الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات القانون المصرى رقم 82 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #31013
    adham114
    مشارك

    المادة الثانية
    تلغى القوانين الاتية :
    القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
    ب- القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 2005.
    ج- القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف.
    كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.

    المادة الثالثة
    يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق.

    وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى وذلك فى حدود احكام القانون المرافق.

    وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من اساءه استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولى للتكنولوجيا، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق.

    المادة الرابعة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذيه، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الاخلال بحكام المادتين ، (44،45) من القانون المرافق.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1423هـ.
    الموافق 3 يونيه سنة 2002م
    حسنى مبارك
    قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
    الكتاب الأول
    براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخططات
    التصميماًت للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها
    الباب الأول
    براءات الاختراع ونماذج المنفعة

    مادة 1 – تمنح براءات اختراع طبقاُ لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، ويكون جديدا،ً ويمثل خطوة ابداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثه، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
    كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو اضافة ترد على اختراع سبق ان منحت عنه براءه، إذا توافرت فيه شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الاضافة وفقا لاحكام هذا القانون.

    مادة 2 – لا يمنح براءة اختراع لما يلى:
    الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الاضرار الجسيم بالبيئة أو الاضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.
    الاكتشافات والنظريات العملية والطرق الرياضية والبرامج بالمخططات.
    طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان أو الحيوان.
    النباتات والحيوانات اياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى اساسها بيولوجية لانتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات أوالحيوانات0
    الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم.

    مادة 3 – لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه فى الحالتين الاتيتين:
    إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
    إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله فى جمهورسة مصر العربية أو فى الخارج بصفة علنية أو كان قد افصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
    ولا يعد افصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الاشهر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.

    مادة 4 – مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذ القانون.
    ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:
    اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
    ب- الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد