الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات مبدأ عدم جواز الجمع بين دية النفس وأي تعويض آخر

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #30841
    مجد العرب
    مشارك

    أصدرت الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بالمحكمة العليا مبدأً يقضي بعدم جواز الجمع بين دية النفس وأي تعويض آخر.

    المبدأ

    ( ـ إن الدية شرعا وقانونا هي المقابل المالي المقدر من قبل المشرع عملاً بمبدأ تكافؤ الدم والنفس في الإسلام، وإن المعمول به شرعا إنه متى ثبت القتل الخطأ فإنه يجب الحكم بالدية الشرعية على مرتكبه، باعتبار أن الدية وإن كان فيها عنصر التعويض إلا أنها في الأساس العقوبة المقررة شرعا لجريمة القتل الخطأ، فلقد قال الله تعالى: ( وما كان لمؤمن أن تقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ).

    وحيث إن دية القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل تدخل في ذمة ورثة المجني عليه ولهذا قال الفقهاء: إن في الدية إطفاء للألم والغيظ في نفس ذوي المجني عليه، وتعويضا للآلام النفسية التي تصيبهم وهي تشمل كافة التعويضات عن القتل الخطأ، ومن ثم فإن الدية تعد تعويضا، كما تعد عقوبة يقصد منها الزجر والردع وحماية الأنفس، ومن ثم رأى المشرع تحديدها تشريفا للآدمي وتمييزا له عن الأموال وقطعا للطريق لما يقع من مغالاة في طلبها، وإن عدم تغيير مقدار الدية من شخص لآخر يجعلها تتحد مع عنصر العقوبة الجنائية، القائلة بالمساواة تحقيقا للعدالة والمساواة بين جميع الناس أمام القانون عملا بالسنة المطهرة ( المسلمون تتكافأ دماؤهم) وبالتالي لا فرق في الدية بين كبير وصغير وقوي وضعيف، لذلك ذهبت معظم التشريعات الإسلامية لتحديد المقدار المالي للنفس الذي لا يقبل زيادة أو تعويضا آخر مستهدية بالسنة الشريفة التي حددت الدية بمائة من الإبل، أو ألف دينار من الذهب، أو اثني عشر ألف درهم من الفضة، وتتم معادلة الدية الواجبة شرعا بالنقود الورقية التي يجري التعامل بها، وهذا ما ذهب إليه المشرع العماني بإصدار القرار السلطاني رقم 3/83 المؤرخ في 14 جمادى الثاني 1403هـ الموافق 28 مارس 1983م المحدد للدية بمبلغ 5000 ريال عماني بالنسبة للذكور، وبالتالي يعد نصا خاصا قدّر فيه المشرع الدية مقدما قبل وقوع الضرر، وعملا بالمبدأ القانوني ( أن النص الخاص يقيد العام) فيتعين استبعاد إنزال مفهوم المادة ( 58 ) من قانون الجزاء التي تتعلق بالتعويض في الحالات العامة الأخرى عن دية النفس، حيث أن المشرع لما له من سلطة رفع الخلاف وقرر بأن الدية للذكر 5000 ريال عماني، ومن ثم على محكمة الموضوع أن تلتزم بهذا المقدار، فالزيادة على المثل ظلم على المتعدي وفي النقصان حيف على المعتدى عليه.

    وحيث إن المشرع عندما يرى بأن مقدار الدية المحدد لا يتناسب والقيمة الحقيقة للدية المقدرة شرعا يتدخل لإعادة هذا التوازن برفع مقدار الدية لجبر الضرر الذي أصاب الورثة، ولا مجال للقول بأن الجاني بجريمة قصّر حياة المجني عليه وعجّل في وفاته مما حرمهم من العائل الذي كان ينفق عليهم، إذ أن لكل أجل كتابا وإن اللحظة التي توفى فيها المجني عليه هي آخر لحظة في حياته وهذا مسطر بالأزل قبل ميلاده وإن إرادة الله شاءت أن يقف الرزق في هذا الباب وفي هذا الوقت بالذات. )

    المصدر جريدة عمان العدد 8625 ـ تاريخ 12/01/2005م.

    #517689
    ابو العلا
    مشارك

    نشكرك اخى الكريم على هذا المقال لكن يتحدث الموضوع عن دية الذكر فهل هناك فارق بين دية الذكر والانثى ارجو توضيح هذا الامر خاص انه وحسب رائ الشخصى ان المصاب فى هذه الحالة انسان يجب الا يفرق فى العقاب بين الذكر و الانثى وفى كلا الحالين ازهاق روح انسان حى وبالتالى يجب الا يفرق فى العقاب المتمثل فى الدية.
    وشكرا جزيلا اخى الكريم مرة اخرى
    اخوك ابو العلا

    #517746
    tiger_love
    مشارك

    نشكرك اخى الكريم على هذا المقال

    بتاريخ :17/03/2005

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد