مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #30433
    المخيني
    مشارك

    لدي عدة استفسارات تشغل راسي واتمنى ان اجد لدى احدكم الاجابة الشافية ..

    اريد ان اعرف ان كان هناك قانون واضح لوزارة القوى العاملة يمنح بموجبة الخريجين من حملة الدبلوم والبكالوريوس راتب معين …لاكن واضحا اكثر احد اصدقائي يعمل براتب اساسي وقدرة 130 ويملك البكالوريوس في مجال الحاسب الالي … لديه زملاء في العمل رواتبهم اقل بكثير يصل احدهم الى 105 كراتب اساسي وهو من حملت الدبلوم تخصص محاسبة ويوجد حالات كثيرة في هذه الشركة اعني من حملت الدبلوم والبكالوريوس رواتبهم لا تتجاوز 130 ريالا فهل اجد من يعطيني الجواب الشافي في هذا ..

    تحياتي وشكرا ..

    #501293
    مجد العرب
    مشارك

    أسعد الله أوقاتك يا أخي العزيز المخيني

    عادة ينظم قانون العمل العلاقة القانونية التي تنشأ بين رب العمل والعمال الذين يتم تشغيلهم بالمؤسسات والمنشئات الخاصة والمملوكة للأفراد العاديين، أي ما يسمى بالقطاع الأهلي.

    فهذا القانون يحدد ما يقع على عاتق كل من الطرفين من الواجبات المسؤوليات اتجاه الآخر، ويحفظ الحقوق لكلا الطرفين، وكيفية فض المنازعة في حالة نشوبها، ناهيك عن الأمور الأخرى وردت به.

    على كل حال، بنسبة لتحديد الأجور فأغلب تشريعات العمل لا يقوم بهذه المهمة، وذلك لكون أن العلاقة القانونية التي تنشأ بين رب العمل وبين العامل الذي يتم تشغيله من قبل الطرف الأول، هي علاقة خاصة تنصب في قيام الطرف الأول وهو رب العمل يتشغيل الطرف الثاني وهو العامل بمقابل أجر يتقفا عليه الطرفان بداية في عقد العمل بمؤسسة خاصة أهلية، مما يلاحظ أن المشرع ترك هذا المجال ( تحديد الأجر ) لإرادة الطرفين حسب ما يتفقا عليه، ولم يتدخل المشرع في هذه العلاقة، وذلك لمراعاة الأوضاع الخاصة بالقطاع الأهلي والذي يتميز نشاطه بعمل تجاري أي المضاربة، فيحتمل فيه الربح والخسارة، وكما أنه يعتمد على الثقل المالي أو القوة المالية أو مدى قوة رأس المال للمؤسسات الأهلية، التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى.

    ومع ذلك نجد أن المشرع العماني تدخل بشكل استثنائي، وحدد الحد الأدني للأجور، والذي يعتبر سلاح ذو حدين يستخدمه رب العمل بحق العامل الذي يقوم بتشغيله، مستغلا ذلك هذا الاستثناء لترجيح مصالح مؤسسته الخاصة.

    وإن كان هدف المشرع نبيل من حيث أراد أن يحفظ حق العامل الذي هو يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة القانونية بالنسبة للطرف الآخر، إلا أن أصحاب العمل ترجموا هذا التصرف القانوني بشكل آخر ينافي المنطق والعدالة، وذلك بأن جعلوا الحد الأدني للأجر هو الحد الأقصى.

    وأتمنى من المشرع العماني القيام بوضع آلية أفضل مما هو القائم حاليا في قانون العمل، حتى لا يُستغل العامل على الأقل في الأجر.

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد