الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات سؤال في قانون الخدمة المدنية

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #30348
    النقيض
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    نصت المادة (23) من قانون الخدمة المدنية الآتي ” : يجوز اعادة تعيين الموظف على وظيفة أعلى شاغرة إذا حصل أثناء الخدمة على مؤهل اعلى في مجال التخصص الذي تحتاج إليه جهة العمل وكانت الدراسة التي انتهت بالحصول على هذا المؤهل قد تمت بموافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب جهة العمل ، وكان تقرير الموظف في تقوم الأداء الوظيفي عن السنة التالية لحصوله على المؤهل بمرتبة جيد جدا على الأقل “

    والسؤال المطروح هنا .
    ما هي الحكمة من إنتظار الموظف مدة سنة كاملة بعد حصوله على المؤهل لكي يعاد تعيينه؟!

    #501783

    مساء الخيرات / صباح الامطار

    بالفعل نصة المادة ( 23 ) على ذلك

    وذلك … لـ عدم وجود تقرير الاداء الوظيفي لتلك السنوات اثناء الدراسة .

    ويمكن اعادة التعيين كما جاء في اللائحة التنفيذية (أ) من المادة (36 ) كما يلي :-

    اعادة التعيين :

    مادة (36) :باستثناء الوظائف التي يتطلب التعيين فيها مرسوما سلطانيا يجوز اعادة تعيين الموظف لشغل وظيفة شاغرة بفئة أو بدرجة أعلى في ذات الوحدة التي يعمل بها متى توافرت فيه شروط شغلها .

    *مادة (37):في تطبيق احكام المادة (22) من القانون يكون اعادة تعيين الموظف وتحديد درجته في ضوء الحالتين الآتيتين :

    أ ــ من ترك الخدمة بالاستقالة يكون اعادة تعيينه على نفس درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة ، ويشترط مضي سنة كاملة على تركه الخدمة ويجوز التغاضي عن شرط المدة اذا كانت اعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها واقتضت مصلحة العمل ذلك ولم تكن الاستقالة للالتحاق بعمل اخر .

    ب ــ من ترك الخدمة بغير الاستقالة يكون اعادة تعيينه على نفس درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة دون اشتراط مضي سنة على ترك الخدمة سواء كانت اعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها أو في وحدة اخرى .

    تحياتي

    #501846
    النقيض
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخي / حارس الأشواق

    لقد قلت:

    الرد على :


    وذلك … لـ عدم وجود تقرير الاداء الوظيفي لتلك السنوات اثناء الدراسة .



    أنت لم تجبني على السؤال المطروح.

    دعني أضرب لك مثالاً بسيطاً وقد تفهم المغزى من ذلك .

    لنفرض أن هناك موظف في إحدى الوزارات تم تعيينه بالدرجة المالية (4/2) كونه يحمل شهادة الثانوية العامة وبعد مضي سنتين في العمل حصل على بعثة دراسية لتكملة دراسته الجامعية فذهب هذا الموظف للدراسة وبعد مضي 4 سنوات رجع الموظف بالشهادة الجامعية وكان تاريخ رجوعه في شهر يوليوا من السنة الرابعة ( فترة إنتهاء الدراسة بالجامعات)
    إذن سيبقى على هذا الموظف أن ينتظر مدة (5) أشهر حتى تنتهي السنة التي رجع فيها من الدراسة وتبدأ السنة التالية لحصولة على المؤهل ( كما ورد في المادة) ولكي يمكن لجهة الادارة أن تحتسب له تقرير الأداء الوظيفي لمدة سنة كاملة تبدأ من شهر يناير وتنتهي في شهر ديسمبر. ( علماً هنا لا يجوز لجهة الإدارة أن تحتسب تقرير الأداء الوظيفي لان المدة تقل عن سنة ) ولذلك سينتظر هذا الموظف مدة زمنية كبيرة وهي:
    (5 أشهر ) + (سنة كاملة) = 17 شهراً

    وبهذا التحليل سيظل الموظف أكثر من سنة لكي يعاد تعيينه وهذا يتعارض مع نص المادة (23)

    ولنفرض أيضاً بأن هذه الموظف كان له زميل في الجامعة ولكنه لا يعمل فرجعا من الدراسة سوياً فتقدم هذا الزميل بطلب وظيفة في إحدى الوزارات فتمت الموافقة عليه وذلك بعد رجوعه من الدراسة بشهر واحد فقط
    فستكون الدرجة المالية لهذا الزميل هي (2/2) كونه يحمل مؤهل جامعي في حين سينتظر الموظف الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه وهي 17 شهر

    أذن ستكون أقدمية الموظف الجديد أكبر من أقدمية الموظف القديم والذي لدية خبرة سابقة تجاوت السنتين ( أشرنا إليها أعلاه)

    فيفترض هنا لجهة الأدارة أنها تعلم بالموظف القديم عن الموظف الجديد فلماذا يتطلب منه الإنتظار لمدة سنة كاملة لمعرفة تقرير أدؤه الوظيفي ؟! فأي حق هذا ؟!! أجبني يا حارس الأشواق.

    أخي حارس الأشواق انت قلت:

    الرد على :


    وذلك … لـ عدم وجود تقرير الاداء الوظيفي لتلك السنوات اثناء الدراسة .


    ومن قال لك بأنه لا يوجد تقرير للأداء الوظيفي لسنوات الدراسة ؟!

    يا أخي انظر المادة (105) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على الآتي :

    (اذا كان الموظف منتدبا أو معارا لوظيفة غير وظيفته ، وجب على الجهة المنتدب أو المعار اليها ان تعد تقريرا عن تقويم أدائه الوظيفي خلال مدة عمله بها اذا كانت ثلاثة شهور على الاقل وترسله الى الجهة التابع لها للاسترشاد به عند اعداد التقرير السنوي .

    وفي حالة اعارة الموظف خارج السلطنة أو منحه اجازة دراسية أو ايفاده في بعثة أو منحه دراسية أو للتدريب لمدة تزيد على ستة أشهر يعتد في معاملته بالتقرير الاخير السابق وضعه عنه .

    أليس هذا يتعارض مع المادة (23) ؟؟؟!!!!

    لقد قلت :

    الرد على :


    ويمكن اعادة التعيين كما جاء في اللائحة التنفيذية (أ) من المادة (36 ) كما يلي :-



    لا توجد هناك لائحة تنفيذية يطلق عليها اللائحة التنفيذية (أ) .
    وإذا كان قصد المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فقرة (أ) فهذا الأمر خاطيء أيضاً لان المادة (36) من اللائحة التنفيذية ليس بها فقرات.

    وعلى كل حال تنص المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بالآتي ” باستثناء الوظائف التي يتطلب التعيين فيها مرسوما سلطانيا يجوز اعادة تعيين الموظف لشغل وظيفة شاغرة بفئة أو بدرجة أعلى في ذات الوحدة التي يعمل بها متى توافرت فيه شروط شغلها”
    وتجدر الإشارة إلى أنه جرى العرف بالرجوع للملحق رقم ( 4/أ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فيما إذا كان الموظف قد استوفى شروط إعادة التعيين أم لا.
    هذه من نا حية
    ومن ناحية أخرى إن أقل مدة يلزم الموظف أن ينتظرها حسب هذه المادة هي سنتين بعد حصوله على المؤهل.
    يعني (يا بوزيد كأنك ما غزيت)

    لقد قلت :

    الرد على :


    *مادة (37):في تطبيق احكام المادة (22) من القانون يكون اعادة تعيين الموظف وتحديد درجته في ضوء الحالتين الآتيتين :

    أ ــ من ترك الخدمة بالاستقالة يكون اعادة تعيينه على نفس درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة ، ويشترط مضي سنة كاملة على تركه الخدمة ويجوز التغاضي عن شرط المدة اذا كانت اعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها واقتضت مصلحة العمل ذلك ولم تكن الاستقالة للالتحاق بعمل اخر .

    ب ــ من ترك الخدمة بغير الاستقالة يكون اعادة تعيينه على نفس درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة دون اشتراط مضي سنة على ترك الخدمة سواء كانت اعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها أو في وحدة اخرى .


    أخي العزيز هذه المادة تعالج حالات الأشخاص التي إنتهت خدماتهم بغير الإستقالة ويراد إعادة تعيينهم مرة أخرى وليس إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهل (كما تعتقد ) أو الذين أمضوا فترة زمنية في عملهم ومستحقين إعادة التعيين.

    وهذه الحالات تنحصر في الإمور التالية :

    1- بلوغ السن القانونية للاحالة الى المعاش طبقا للقواعد المعمول بها أو التي تصدر في هذا الشأن .
    2-الالتحاق بخدمة أية حكومة أخرى بغير ترخيص .
    3- عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية ، وذلك بعد استنفاذ الاجازات المرضية المقررة .
    4- الاستغناء عن الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقرها الوزير .
    5- الفصل بقرار تأديبـي .
    6- العزل بأمر أو بمرسوم سلطانى .
    7- فقد الجنسية العمانية .
    8- الحكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة .
    9- الزواج من غير عمانية بعد أول فبراير 1986م ، دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية .

    كنت متوقع منك إنك أول من ترد على الموضوع

    تحياتي

    #502968

    الان … بالإمكان تقراء القانون الجديد.

    تحياتي

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد