الرئيسية منتديات مجلس شؤون العائلة المرأه والاسلام

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #2663

    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد (ص) ، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
    الحج من الفرائض الشرعية التي تجب على كل مكلف جامع للشرائط ، وقد دل على ذلك الكتاب الكريم والسنة القطعية .
    أما الكتاب فلقوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )
    وأما السنة : فقد روى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبد الله (ع) قال : « من مات ولم يحج حجة الإسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً » (2).
    وانكار هذه الفريضة ـ مع عدم الاستناد إلى شبهة ـ كفر ، فضلاً عن كون تركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة . وأما مناسك الحج ـ أعم من الواجبات والمحرمات والآداب ـ فمنها ما وهو عام للرجل والمرأة معاً ، ومنها ما هو خاص بالرجل ، ومنها ما هو مختص بالمرأة معاً ، وهذا القسم الأخير هو المقصود لدينا .

    ——————————————————————————–

    وجوب الحج
    1 ـ البلوغ من الشرائط التي لابد أن تتوفر في الحاج ، وعليه فلا يجب الحج على غير البالغ ، ولكن يستحب للصبي المميز ان يحج كما يستحب للولي ( وهو من له حق حضانته من الابوين او غيرهما ) إحجاج الصبيّ والصبيّة غير المميزين ـ وذلك بأن يلبسهما ثوب الاحرام ويأمرهما بالتلبية ويلقنهما أياها ـ إن كانا قابلين لذلك وإلا لبّى عنه ويجنبهما عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، وكذلك يأمرهما بالإتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج ، وينوب عنهما فيما لا يتمكن ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، يقف في عرفات ، والمشعر ويأمرهما بالرمي إن قدرا عليه ، وإلا رمى عنهما ، وكذلك صلاة الطواف ويلحلق رأسه وبقية الأعمال .

    ( 2 )

    2 ـ إذا كان للمرأة حلّي تحتاج إليه ولابد لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها ، أو لأمر آخر وجب عليها أداء فريضة الحج ولو توقف ذلك على بيع الحلّي .
    3 ـ إذا كان عند المكلف مقدار من المال يفي بمصاريف الحج ، وكان بحاجة الى الزواج أو شراء دار للسكنى أو غير ذلك مما يحتاج اليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج ، ومع عدم الحرج يجب عليه .
    4 ـ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منعها من غير حجة الاسلام من الحج الواجب عليها ـ كالحج المنذور مثلاً ـ نعم يتمكن الزوج من منع الزوجة عن الخروج للحج في أول الوقت والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة .
    5 ـ يشترط في حج المرأة المندوب إذن زوجها ، وكذلك المعتدة الرجعية ولا يعتبر في البائنة ويجوز للمتوفى عنها زوجها أن تحج في عدتها .
    6 ـ لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها اذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة اذا تمكنّت من ذلك ، وإن لم تتمكن لم يجب عليها الحج .

    ——————————————————————————–

    النيابة
    1 ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
    2 ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم إمرأة .

    ( 3 )

    ——————————————————————————–

    أقسام العمرة
    1 ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع .
    2 ـ لا تحل النساء إلا بعد طواف النساء .
    3 ـ يتعين الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع والعمرة المفردة للنساء بالتقصير ، وللرجال التقصير في عمرة التمتع ، والحلق والتقصير في العمرة المفردة .

    ——————————————————————————–

    مواقيت الإحرام
    1 ـ مكة ميقات حج التمتع وكذا حج القران والإفراد لأهل مكة والمجاورين لها ، سواء انتقل فرضهم الى فرض أهل مكة أم لا ، فإنه يجوز لهم الاحرام لحج القران والإفراد من مكة ، ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج إلى بعض المواقيت كالجعرانه والإحرام منها .
    2 ـ يجب على من يريد الحج او العمرة من المدينة ان يحرم من ذي الحليفة والاحوط الاحرام من مسجدها وعدم كفاية الاحرام من خارج المسجد لغير الحائض والنفساء وإن كان محاذيا له واما فيهما فيجوز لهما الاحرام من خارج المسجد ويجوز لهما ايضا الاحرام في حال الاجتياز بالدخول من باب والخروج من باب اخر.
    3 ـ إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فالأحوط ـ وجوبا ـ لها أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط وجوبا لها ـ اذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ـ أن تبتعد عن الحرم بمقدار الممكن ثم تحرم بشرط أن لا يكون ابتعادها مستلزما لفوات الحج ، وإذا لم تتمكن من الابتعاد فهي وغيرها على حد سواء .

    ( 4 )

    ——————————————————————————–

    الإحرام
    1 ـ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام ، فيصح الإحرام كذلك من الحائض والنفساء .
    2 ـ ليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية اصلا .

    ——————————————————————————–

    ثوب الإحرام
    1 ـ يختص وجوب لبس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن ان يحرمن في البستهن العادية .
    2 ـ لا يحرم على المرأة لبس الحرير في الإحرام ، والأحوط ـ استحباباً ـ ترك لبس الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام ، إلا في حال الضرورة كالإتقاء من البرد والحر .
    3 ـ إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام ، فالأحوط ـ وجوباً ـ المبادرة إلى التبديل أو التطهير .

    ——————————————————————————–

    تروك الإحرام
    وردت هناك تروك للإحرام عامة للرجل والمراة معاً وهي :
    1 ـ الصيد البري
    2 ـ مجامعة النساء
    3 ـ تقبيل النساء
    4 ـ لمس المراة وملاعبتها
    5 ـ النظر في المرآة
    6 ـ الاستمناء
    7 ـ عقد النكاح
    8 ـ استعمال الطيب
    9 ـ التكحل
    10 ـ الفسوق
    11 ـ المجادلة
    12 ـ التزين
    13 ـ الإدهان
    14 ـ قتل هوام الجسد
    15 ـ إزالة الشعر من البدن
    16 ـ الإرتماس في الماء
    17 ـ اخراج الدم من البدن
    18 ـ تقليم الظفر
    19 ـ قلع الضرس على قول

    ( 5 )

    وهناك إضافة إلى ما تقدم محرمات يختص بها الرجل دون المرأة وهي :
    1 ـ لبس الخف ـ أي الحذاء ـ والجورب
    2 ـ لبس المخيط
    3 ـ التظليل
    ومحرم واحد يختص بالمرأة دون الرجل وهو : ستر الوجه .
    والتي توجب الكفارة من هذه المحرمات إذا لم يكن ناشئا عن جهل أو نسيان موارد أربعة :
    1 ـ اذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع الى بلاده وواقع أهله.
    2 ـ اذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد والفراغ منه.
    3 ـ من أمّر يده على رأسه او لحية عبثا فسقطت شعرة او اكثر
    4 ـ ما اذا ادّهن بالدهن الطيّب او المطيّب عن جهل .

    ——————————————————————————–

    حرمة الجماع
    يحرم على المحرم الجماع اثناء عمرة التمتع وكذا اثناء العمرة المفردة واثناء الحج قبل الاتيان بصلاة طواف النساء فلو جامع المتمع زوجته اثناء عمرته قبلا أو دبرا وطاوعته المرأة عالمة عامدة وجب عليها الكفارة ولو كانت مكرهةفليس عليها شيء ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الاحوط ولو جامعها في احرام الحج كذلك وطاوعته عالمة عامدة وكان ذلك قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليها الكفارة واتمام الحج واعادته في العام القابل سواء كان الحج فرضا ام نفلا ولو كانت المرأة مكرهة عليه فلا شيء عليها وتجب على الزوج المكره كفارتان ولو جامعها بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان قبل طواف النساء وجبت الكفارة بالنحو المتقدم ولكن لا تجب الاعادة .
    ومن جامع زوجته في العمرة المفردة وجبت الكفارة بالنحو المتقدم ولا تفسد عمرته اذا كان الجماع بعد السعي واما اذا كان قبله بطلت العمرة ووجب عليه الاقامة في مكة الى شهر اخر ليخرج الى احد المواقيت الخمسة ويحرم منه للعمرة المعادة ولا يجزئه الاحرام من ادنى الحل على الاحوط .

    ——————————————————————————–

    كفارة الجماع
    4 ـ كفارة الجماع بدنة ، ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الزوج والزوجة المتجامعين حين الاحرام ، ولا يجتمعا إلا اذا كان معهما ثالث إلى أن يفرغا من مناسك الحج ، حتى أعمال منى ، ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.
    وكذلك يجب التفريق بينهما في الحجة المعادة من حين الوصول الى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى ـ بل الاحوط ـ استحبابا ـ التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال ، والرجوع إلى المكان الذي فيه الجماع .
    5 ـ إذا جامع المحل زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها الكفارة وهي بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الاولى أيضا .
    6 ـ إذا جامع المحرم زوجته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب الكفارة ، وإذا قبّل المحل زوجته المحرمة فالأحوط وجوبا أن يكفر عنها بشاة.

    ( 6 )

    7 ـ لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ولا مسها ولا ضمّها ، وإذا كانت المرأة تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة. وإذا فعل ذلك فعليه في التقبيل بدنة إذا أمنى ـ وكذا بالنسبة إلى المرأة إذا خرج منها السائل بشهوة بما يصدق معه الإنزال وهو ما لا يحصل عادة إلا مع شدة التهيّج الجنسي حيث يجب عليها الغسل بذلك ـ. وشاة إذا لم يمن وفي المس والحمل والضم شاة ، سواء أمنى أم لم يمن . والاحوط وجوبا ترك تقبيلها لاعن شهوة ايضا .
    وهكذا الحكم بالنسبة الى الاستمناء باقسامه الثلاثة كما هو مذكور في المناسك المسألة 232 ويجوز .

    ——————————————————————————–

    حرمة عقد النكاح
    1 ـ يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء كان الغير محلا أم محرما ، وسواء كان التزويج من دوام أو انقطاع ، ويفسد العقد في جميع الصور حتى مع الجهل بالحرمة واما مع العلم بها فتحرم عليه مؤبدا واما مع الجهل بكونه باق على احرامه فلا تحرم عليه مؤبدا .
    2 ـ اذا عقد المحرم إمرأة فدخل بها ، فعلى كل من العاقد ، والرجل والمرأة كفارة بدنة ، إن كانوا عالمين بالحال ـ حكما أو موضوعا (1) ، وإذا كان بعضهم عالما دون بعض فلا كفارة على الجاهل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والرجل والمرأة محلّين أو محرمين .
    3 ـ لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ، ويحضر وقوعه على المشهور ، والاحوط ـ استحبابا ـ أن يتجنب أداء الشهادة على العقد أيضا وإن كان قد تحملها في حال كونه محلا .
    4 ـ الأحوط استحبابا أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ، نعم يجوز له الرجوع إلى المطلقة الرجعية ، كما يجوز له طلاق زوجته .

    ——————————————————————————–

    حرمة الطيب
    1 ـ يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والنعناع ، ولكن الأحوط ـ وجوبا ـ الإمساك عن شمها حين الأكل وكذلك الأدهان الطيبة كأدهان المكياج وعليه أن يمسك أنفه

    ( 7 )

    من الروائح الطيبة كالمرأة حين طبخ الطعام إلا في حال السعي بين الصفا والمروة . ويحرم على المحرم استعمال الطيب بل وكذا لمن يريد الاحرام ـ على الاحوط ـ اذا كان اثره يبقى بعد ذلك .

    ——————————————————————————–

    لبس المخيط
    1 ـ يجوز للمرأة المخيط مطلقاً ، عدا القفازين ـ الكفوف ـ فإنه لا يجوز أن تلبسهما في يديها .

    ——————————————————————————–

    حرمة الاكتحال
    1 ـ يحرم الاكتحال على المحرم ، سواء قصد به الزينة أم لا ، ولا بأس بالاكتحال للتداوي والعلاج .
    واذا كان الاكتحال بغير الكحل الأسود مما يعد للزينة فلا يجوز إلا إذا قصد به الزينة ، فلو كان قاصدا الزينة ـ فالأحوط وجوبا ـ ترك الاكتحال ، ولا كفارة للاكتحال ، سواء الأسود أم غيره ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له .

    ——————————————————————————–

    حرمة التزين
    1 ـ الأحوط وجوبا ترك التزين للمحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفا ، سواء قصد التزين أم لا ، ومنه استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة ، نعم لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان للعلاج أو نحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وأن بقي أثره إلى حين الإحرام .
    2 ـ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، والأحوط ـ استحبابا ـ أن تترك اللبس وإن لم يقصد به التزين ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد عليه قبل الإحرام ، ـ كالحلقة ـ ولكن لا يجوز لها أن

    ( 8 )

    تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط ـ استحبابا ـ ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة .

    ——————————————————————————–

    حرمة ستر الوجه
    1 ـ لا يجوز للمراة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع ، أو النقاب او البوشية ، او المروحة أو ما شابه ذلك ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أن الأحوط عدم ستر بعض الوجه أيضا ، نعم يجوز لها أن تغطى وجهها ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال الثوب عليه.
    ويجب ـ على الاحوط ـ كشفه بعد الصلاة فوراً .
    2 ـ للمرأة المحرمة أن تتستر من الأجنبي ، وذلك بأن تسدل ثوبها على وجهها ، وتنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي انفها بل نحرها ، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه ، بواسطة اليد ولا يجوز لها لبس المقنعة على الأحوط.

    ——————————————————————————–

    حرمة التظليل
    1 ـ لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة ، وعليه فتختص حرمة التظليل بالرجال حين الاختيار .

    ——————————————————————————–

    الطواف
    من واجبات الحج ويفسد بتركه عمداً وإن كان جاهلاً ، وعلى الجاهل كفارة بدنه على الاحوط ، واذا بطلت العمرة بطل الاحرام
    ويشترط فيه الطهارة من الحدثين فيجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الإغتسال للطواف ، ومع تعذّر الإغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط استحباباً ـ حينئذ ـ الإستنابة أيضاً ، ومع تعذر التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الإستنابة

    ( 9 )

    2 ـاذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف ، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت الى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان.
    الاولى : أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها الى الأفراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها .
    الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة يجوز لها الإبقاء على عمرتها ، بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج ، وبعدما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج .
    وإذا تيقنت المرأة ببقاء الحيض وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى ـ ولو لعدم الرفقة ـ أي من صاحبها في الحج ـ استنابت لطوافها وصلاته ثم أتت بالسعي بنفسها .
    3 ـ اذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها ، وكان حكمها حكم المسألة المتقدمة واذا كان بعدا لشوط الرابع صح طوافها الذي أتت به ، ووجب عليها اتمامه بعد الطهر والاغتسال ، هذا فيما إذا وسع الوقت وإلا سعت وقصّرت وأحرمت للحج ولزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
    4 ـ إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف

    ( 10 )

    صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج .
    5 ـ إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ، ولم تدر أنه هل حدث قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل الصلاة أو في أثنائها ، أو أنه حدث بعد الصلاة ، بنت على صحة الطواف والصلاة ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة .
    6 ـ إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنه من أداء أعمالها ، وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها ، وضيق الوقت ، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها حكم ما تقدم في أول الطواف .
    ويجوز للحائض عقد الاحرام وان علمت بأن حيضها يستمر الى ما بعد الحج والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ثم تأتي بالحج وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى هي ثم تستنيب ايضا لطواف النساء وصلاته .
    7 ـ المستحاضة بالقليلة ـ الأحوط وجوباً ـ لها أن تتوضا لكل من الطواف وصلاته ، وإن كانت مستحاضة بالمتوسطة فالاحوط وجوبا لها أن تغتسل غسلاً واحداً لهما معا ، وتتوضأ لكل منهما ، وأما إن كانت مستحاضة بالكثيرة فتكتفي بغسل واحد لهما إلا اذا كان بروز الدم على القطنة متقطعا وبرز الدم قبل ان تصلي للطواف فالأحوط وجوبا لها تجديد الغسل الصلاة الطواف ، وليس لها أن تطوف بنفس الغسل الذي اتت به لصلواتها اليومية إلا أذا كان الدم متقطعا واستطاعت الاتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته قبل أن يبرز الدم ثانية.
    8 ـ اذا حاضت المراة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طوافها في المسألة رقم (3) .
    9 ـ أفضل وقت للاحرام يوم التروية عند الزوال ، ويجوز تقديمه للمرأة التي تخاف الحيض .

    ( 11 )

    ——————————————————————————–

    الوقوف بالمزدلفة
    1 ـ الوقوف بالمزدلفة يكون في تمام الوقت ، وإن كان واجبا في حال الإختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة ، فاذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الأظهر ، وعليه كفارة شاة إن كان عالما ، ولا شيء عليه إن كان جاهلاً ، وإذا وقف مقدار ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي متعمدا صح حجه أيضاً ، ولا كفارة عليه وإن كان آثماً ، ويستثنى من ذلك الموقف بهذا المقدار الخائف ، والصبي ، والضعيف ـ كالشيخ والمريض ـ والمرأة ومن يتولى شؤونهم ، فيكفي وقوفهم بالمزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها الى منى قبل طلوع الفجر .

    ——————————————————————————–

    التقصير
    لا يجوز لا الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير .

    ——————————————————————————–

    طواف الحج وطواف النساء
    1 ـ يجوز لمن خافت الحيض أو النفاس تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع .
    2 ـ لو طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولا يتيسر لها البقاء لتطوف بعد طهرها وجب عليها الاستنابة للطواف وصلاته ، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.
    3 ـ يجب طواف النساء على الرجال والنساء معا ، فلو تركه الرجل

    ( 12 )

    حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرمت عليها الرجال ، والنائب عن طواف النساء يأتي به عن المنوب عنه لا عن نفسه .
    4 ـ طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط وإنما الاختلاف في النية .
    5 ـ لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه اعاده إلا اذا كان عن جهل او نسيان ، ولكن يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين بالنسبة للحائض والنفساء وغيرهما من المعذورين ولكن لا تحل النساء قبل الاتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.
    6 ـ اذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة أوان طهرها ، ولم تستطع هي التخلف عن القافلة ، جاز لها ترك طواف النساء ، والخروج مع القافلة والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته .
    7 ـ إن كان طروء الحيض بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف النساء ، جاز للمرأة ترك الأشواط الباقية ، والخروج مع القافلة ، ـ اذا لم تنتظر قدومها ـ والأحوط استنابة أحد عنها لباقي الطواف وللصلاة .
    8 ـ إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلّت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلّت كذلك حلّ لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من يوم الثالث عشر على الأحوط وجوبا ، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم منه ، وأما محرمات الحرم فإنها عامة للمحل والمحرم معا .

    ( 13 )

    آداب الحج
    مستحبات الإحرام

    وهي عامة للرجل والمرأة وهي : 1 ـ تنظيف الجسد 2 ـ تقليم الأظفار 3 ـ إزالة الشعر عن الإبط والعانة ، وهذه الأمور كلها قبل الاحرام طبعاً.
    وكذلك يستحب الغسل للإحرام ، ويصح من الحائض والنفساء على الأظهر والنفساء على الأظهر ويجزي الغسل نهاراً الى آخر الليلة الآتية ويجزي الغسل ليلاً الى آخر النهار الآتي.
    4 ـ من آداب الإحرام رفع الصوت بالتلبية للرجال فقط .
    5 ـ يستحب الإكثار من التلبية حتى لو كانت المحرمة حائضاً ونحو ذلك .

    ——————————————————————————–

    السعي
    لا هرولة على النساء كما هي للرجال .

    ——————————————————————————–

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد