الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #26089
    مجد العرب
    مشارك

    أصدر معالي وزير القوى العاملة قرارا وزاريا رقمه 189/2004 يقضي بوضع قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل بتاريخ 27 ربيع الآخر 1425هـ الموافق 16 يونيو 2004م .
    وقد نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 771 ) بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1425هـ الموافق : 3 يوليو 2004م .

    حيث جاءت نصوص مواد هذا القرار على النحو التالي :

    المادة ( 1 ) : في تطبيق أحكام هذا القرار يعد مستخدما بالمنزل كل شخص يؤدي عملا داخل المنزل أو خارجه ويمكنه بحسب طبيعة عمله الإطلاع على أسرار من استقدمه ، ويعد مستقدما كل شخص يستقدم هذا المستخدم للعمل لديه تحت إدارته وإشرافه .

    المادة ( 2 ) : يشترط للترخيص باستقدام المستخدمين ما يأتي :
    1 ـ أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط المقررة .
    2 ـ أن يكون المستخدم لائقا صحيا وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة .
    3 ـ أن يسدد مقدم الطلب الرسوم المقررة .

    المادة ( 3 ) : تسري في شأن تراخيص استقدام المستخدمين وبطاقة عملهم وفحصهم طبيا ونقل كفالتهم ما يسري في شأن العمال غير العمانيين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .

    المادة ( 4 ) : يجب أن يكون عقد الاستخدام مكتوبا باللغة العربية ، فإذا كان العقد بغير اللغة العربية ، وجب أن ترفق به نسخة باللغة العربية موقعة من طرفيه يكون لها ذات القوة في الإثبات .
    ويجب أن يتضمن العقد جميع حقوق والتزامات طرفيه والشروط المنظمة للعمل .

    المادة ( 5 ) : يجب أن يتضمن عقد الاستخدام التزمات المستقدم الآتية :
    1 ـ أن يدفع إلى المستخدم أجرا شهريا بالعملة الوطنية ، وذلك خلال سبعة أيام من انتهاء كل شهر ، أو من نهاية المدة التي يستحق عنها أجرا ولا تبرأ ذمة المستقدم من الأجر إلا إذا وقع المستخدم بما يفيد استلامه لأحره .
    2 ـ توفير المأكل والمسكن المناسب متى اقتضت طبيعة العمل ذلك ، وكذلك العلاج الطبي المحلي بدون مقابل للمستخدم طوال مدة العقد .
    3 ـ إخطار الدائرة المختصة بالوزارة في حالة انتهاء خدمة المستخدم أو هربه ، ويتعين في حالة الهروب القيام بالإجراءات المقررة في هذا الشأن .

    المادة ( 6 ) : يستحق المستخدم تذكرة سفر إلى دولته إذا رغب المستخدم في إنهاء علاقة العمل خلال فترة الاختبار ومدتها ثلاثة أشهر ، أو خلال فترة سريان عقد الاستخدام أو عند انتهاء مدته .
    كما يستحق المستخدم تذكرة سفر ذهابا إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد وإيابا إلى مقر عمله .

    المادة ( 7 ) : يجب أن يتضمن عقد الاستخدام التزامات المستخدم الآتية :
    1 ـ أن يعمل في خدمة المستقدم في العمل المستخدم فيه ، ملتزما بأوامره وتحت إدارته وإشرافه ، وأن يحافظ على أسرار العمل .
    2 ـ حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله وإعادتها عند انتهاء خدمته .
    3 ـ احترام الدين الإسلامي والالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الأخلاقية وعدم ممارسة أية أنشطة تضر بأمن البلاد .
    4 ـ عدم الاشتغال لدى أي شخص آخر قبل تنازل المستقدم عن كفالته واستكمال باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للنظم المعمول بها .

    المادة ( 8 ) : ينتهي عقد الاستخدام بوفاة المستخدم أو المستقدم ، وإذا رغبت أسرة المستقدم في استمرار بقاء المستخدم ، تعين عليها استيفاء الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، ويجوز للمستقدم إنهاء عقد الاستخدام بشطر أن يقوم بإعلان المستخدم بذلك قبل شهر من التاريخ المحدد لإنهاء العقد أو دفع أجره عن مدة الإعلان .
    كما يجوز للمستخدم إنهاء العقد بشطر أن يقوم بإعلان المستقدم ، وذلك قبل شهر من التاريخ المحدد لإنهاء العقد ، وللمستخدم ذلك ، إذا ثبت وقوع اعتداء عليه من المستقدم أو من أحد أفراد أسرته .

    المادة ( 9 ) : يسقط حق المستخدم في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن العقد بمضي سنة من تاريخ انتهاء أو إنهاء عقد الاستخدام .

    المادة ( 10 ) : يكون الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق عقد الاستخدام للدائرة المختصة بتسوية منازعات العمل التي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا خلال أسبوعين ، فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها .
    فإذا لم تتم التسوية خلال هذه المدة أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية ، إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج طرفيها .

    المادة ( 11 ) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

    المادة ( 12 ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

    #470167
    مجد العرب
    مشارك

    يختص قانون العمل على تنظيم العلاقة بين رب العمل وبين العمال الذين يتم تعيينهم في المؤسسات والمنشآت الخاصة التي تدار من قبل القطاع الأهلي ، فهذا القانون يحدد الفئة التي تسري عليها أحكامه والفئة المستثناة من التطبيق أو الخضوع لأحكامه ، ويبين الحقوق والوجبات كلاً من صاحب العمل والعمال حيث تطرق بشكل واسع حقوق العامل متى اكتسب هذه الصفة ، وكما أنه ينظم عملية توظيف الأيدي العاملة الوطنية والوافدة ، وأيضا يضع القواعد الأساسية التي ينبغي إتباعها فيما يخص بالسلامة والصحة المهنية .

    والسلطنة كدولة عصرية يوجد بها مثل هذا التشريع يطلق عليه قانون العمل الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35 / 2003 .

    وحديث الموضوع يركز على الفئة المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل ، والتي صدر بشأنها القرار الوزاري الذي يضع قواعد وشروط العمل الخاصة لهذه الفئة .

    فالمطلع على قانون العمل المشار إليه سيجد فيه أنه حدد الفئة التي تسري أحكامه عليها وهي فئة أصحاب الأعمال والعمال والمنشآت على اختلاف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواء أكانت عامة أو خاصة بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية ( مادة / 4 ) ، وأيضا حدد الفئة المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون وهي :

    1 ـ أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية .
    2 ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم .
    3 ـ المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم …. ( مادة / 2 ) .

    بطبيعة الحال موضوعي يدور حول المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم ، وهذه الفئة المستثناة لا نستطيع إخضاعها لأحكام قانون العمل لخروجهم من دائرة مسؤولية هذا القانون ، الأمر الذي يؤدي به إلى خلق معضلة في العلاقة الناشئة بين هذه الفئة وبين من يقوم باستقدامهم ، باعتبار أن فراغ تشريعي يجعل ممن هم ضعاف النفوس باستغلال هذا الفراغ التشريعي لتحقيق مآربها ومصالحها الشخصية على حساب غيرها .

    وبالتالي فمن الضروري أن يقوم المشرع بفرض أحكام خاصة تنظم العلاقة بين الأطراف المعنية وحماية حقوق كل الطرفين ، وذلك بأن الهدف من وجود أي تشريع هو التنظيم والحماية ، ومما يترتب عليه في حالة تخلف التشريع في المجتمع ، وعلى ضوء وجود تضارب المصالح بين الأشخاص ، يوّلد فوضى ، ووقوع الاعتداء على الحقوق وهضمها من قبل الطرف القوي في أكثر الاحتمال .

    لذلك قامت الجهة المختصة ممثلة وزارة القوى العاملة بإصدار قرارها بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل .

    قد يطرح السائل هذا السؤال : لماذا لا يطبق قانون العمل على هذه الفئة المستثناة ؟ ما هي الحكمة من استثنائها من تطبيق أحكام قانون العمل عليها ؟

    الجواب : لما لهذه الفئة من وضعية خاصة تعمل لدى الأشخاص العاديين لا هم من فئة التجار ولا هم من فئة أصحاب الأعمال والمشاريع الخاصة ، فيصعب تطبيق عليها قانون العمل الذي يعتبر مكمل لمنظومة العمل . مثل ذلك تحديد عدد ساعات العمل ، وأيضا ما يتعلق بالحقوق ما بعد الخدمة كما لو كان هناك نظام التقاعد ، وأيضا فيما يتعلق بقواعد السلامة و الصحة المهنية ، وبالتالي لا يكون هناك انسجام بين أحكام قانون العمل وبين متطلبات العمل بالمنازل لهذه الفئة لدى مستقدميهم لوجود فوارق في طبيعة العمل ومكان العمل .

    فمن الحكمة أن لا تخضع هذه الفئة للأحكام القانونية إلا لتلك التي تنسجم مع طبيعة عملها في المنازل .

    ونوجه الشكر إلى وزارتنا الموقرة على هذه الخطوة الهامة من أجل حفظ الحقوق لكل الطرفين المعنيين وصونها ، وفي الحقيقة القرار جاء في الوقت المناسب نظرا لكون الطلب على هذه الفئة من قبل الأسر العمانية في تزايد ومستمر ، وغياب المنظم لعلاقة المستقدم بالمستخدم لا يجعل من الوضع أكثر استقرارا ، ولذلك أدركت الحكومة بمدى أهمية وجود هذا التنظيم .

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد