الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › الظروف التي تطرأ على الحالة الوظيفية
- This topic has رد واحد, مشاركَين, and was last updated قبل 20 سنة، 6 أشهر by losser.
-
الكاتبالمشاركات
-
19 يونيو، 2004 الساعة 7:29 ص #25229alfarsisمشارك
يرتبط الموظف بجهة عمله التي يلتحق بها لأول مرة ارتباطاً يوجب عليه أداء جميع واجبات الوظيفة المسندة إليه في تلك الجهة الإدارية ، إلا أن حالة الموظف تلك قد تلحقها بعض الأسباب والأحوال القانونية التي تمس طبيعة ارتباطه بوظيفته التي عين عليها أول مرة ، ومن ثم نوع وطبيعة علاقته بجهة العمل التي يرتبط بها الموظف .
وتتمثل هذه الظروف في ( النقل والانتداب والإعارة ) .
ويقصد به أن يتم اسناد وظيفة شاغرة إليه بدلاً من وظيفته الأصلية سواء أكانت الوظيفة الجديدة داخل الجهة التي يعمل بها أو كان ذلك في جهة إدارية أخرى ، على أنه يلزم أن تكون الوظيفة المنقول إليها من نفس درجة ونوعية وظيفته الأصلية ، ويجب أن يكون هدف النقل هو تحقيق المصلحة المرفقية ، والنقل قد يتم بإرادة الوحدة الحكومية وذلك لتحقيق المصلحة المرفقية كما قلنا ، كما أنها قد تتم بناء على رغبة الموظف ، مادام أن ذلك لا يتعارض ومصلحة العمل ، كما أن النقل يكون جائزاً في حالة الغاء ادارة ما أو دمجها بأخرى ولم يعد هنالك داعي لوجود هؤلاء الموظفين ، فلا بد من نقلهم .
وتجدر الإشارة إلى ضرورة توافر العديد من الشروط التي تجعل من النقل سليماً من الناحية القانونية بما يبعد أي نوع من الاضرار بالموظف المنقول ، تتمثل هذه الشروط في :
1- أن يكون النقل محققاً لمصلحة العمل ومراعياً لقواعد العدالة بين الموظفين ، فلا يكون قراراً تعسفياً يحمل في ثناياه عقوبة للموظف ، فقانون الخدمة المدنية لم ينص على النقل كعقوبة إدارية .. وبالتالي فلا يجوز أن يوقع النقل كعقوبة إدارية .
2- أن يتم النقل لدرجة لدرجة شاغرة تكون مماثلة للدرجة الوظيفية الأصلية ونوعيتها ، فلا يجوز أن يتم لدرجة مالية أو وظيفية أقل لأن في ذلك اضرار بالغ بالموظف ، كما أنه لا يجوز أن يكون لنوعية وظيفية مختلفة .
3- أن يتم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الإدارية المنقول اليها بعد موافقة سلطة التعيين من الجهة الإدارية المنقول منها ، مهنا نرى أن هناك موافقتين لازمتين من الجهتين السابقتين بما يصح معه القول بأن قرار النقل قرار مركب لأنه يعتمد على قرارين في آن واحد كلاهما لازم لصحة النقل ويعتبر أساساً للقرار الآخر وسبباً لصدوره أو لتمامه .هذا وقد قررت المواد 70 ، 71 ،72، 73 ، 74 ، 75 ، 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية القواعد الضابطة للنقل .
ويقصد به هو اضطلاع موظف بمهام وظيفة أخرى شاغرة غير وظيفته الأصلية – بصفة مؤقتة – سواء تم ذلك باِلإضافة إلى أعمال وظيفته الصلية – وهذا هو الانتداب الجزئي – أو على سبيل التفرغ للوظيفة المنتدب إليها – وهذا هو الانتدتب الكلي – على ألا تقل الوظيفة المنتدب إليها عن درجة الوظيفة الأصلية .
ويكونالهدف الأساسي للانتداب عادة هو النهوض بمهام وظيفة شاغرة لم يتيسر تعيين من يتولى مهامها لى نحو دائم ، فيلجأ إلى الانتداب بإعتباره وسيلة قانونية فعالة في سد حاجات المرافق العامة من جهة ، وتمكين الإدارة من التروي في تعيين من يتولى مهام تلك الوظيفة فيما بعد وذلك كله خلال فترة مؤقتة .
والانتداب كما سبق لنا القول ينقسم لنوعين .. كلي وجظئي وقد وضحنا الفريق بينهما .ويشترط لصحة الانتداب توافر العديد من الأمور منها :
1- أن يكون بصفة مؤقتة ، فهو لا يجوز أن يتحول بصفة مؤبدةوقد حددت المادة ( 78 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مدة الندب لوحدة حكومية غير الوحدة الأصلية للموظف بألا تزيد على سنة ، يجوز تجديدها لمدد أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الندب 3 سنوات بشرط موافقة وزارة الخدمة المدنية على تجديده للسنة الثالثة .
ولكن ماذا إذا زادت هذه المدة عن ثلاث سنوات ؟؟ في هه الحالة يجب البدء في اتخاذ اجراءات نقل الموظف إلى الجهة المنتدب إليها على أن يحدد تاريخ النقل باليوم التالي لمضي الثلاث سنوات .
2- ن يكون الانتداب إلى وظيفة درجتها مماثلة لدرجة وظيفة المنتدب أو تعلوها حتى لا يتخذ الانتداب للاضرار بالموظف ، وهذا ماقررته المادة (42) من قانون الخدمة المدنية .
3- أن يكون بقرار من الجهة المختصة بالتعيين . وفي جميع الأحوال لا تشترط موافقة الموظف لصحة الانتداب مادام انه يتم في اطار تحقيق مصلحة العمل وتلبية حاجاته أو تحقيق مصلحة عامة ، ون اضرار بحقوق الموظف وبالذات درجته الوظيفية .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن صرف راتب الموظف المنتدب وكافة مستحقاته يكون من الجهة المنتدب منها .ثالثاً : الإعارة
ويراد بها قيام الموظف – بناء على قرار من السلطة الإدارية المختصة وموافقته المسبقة – بعمل وظيفة أخرى شاغرة في جهة أجنبية براتب يتقاضاه من الجهة المعار إليها وذلك لفترة مؤقتة مع احتفاظه بصلته بوظيفته الأصلية وإن جاز شغلها بصفة مؤقتة مادامت اعارته لمدة لا تقل عن سنة .
ويكون الإعارة بقرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة بعد قبول الموظف كتابياً لهذه الإعارة ، وتمتلك السلطة المعيرة كامل الحق في قبول أو رفض الإعارة وذلك وفقاص لحاجات العمل الذي لا يملك أحد سواها أن يقدرها ، والإعارة عادةً تكون لجهة أجنبية تلبية للحاجات التي تواجهها بعض الدول الحديثة النشأة أو ذات الحاجة لنوعية محددة من العمالة ، ولا يضير بعد ذلك ما إذا كانت الجهة الأجنبية المستعيرة داخل أقليم الدولة أو خارجها ، كما قد تكون الجهة المستعيرة وطنية أيضاً ولكن ذلك يكون على سبيل الاستثناء ، وقد حددت المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةالجهات التي يجوز الإعارة إليها على النحو التالي :
أ- المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25% .
ب- الحكومات الهيئات العربية والأجنبية .وتجدر الإشارة هنا إلى أن راتب الموظف المعار وكافة مستحقاتة كما حددتها المادة (83) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تكون على الجهة المستعيرة ، كما يجوز منح المعار راتباً من الحكومة في الحالات التي يقرها مجلس الخدمة المدنية .
وكما قلنا سابقاً بأن الوظيفة الأصلية للموظف المعار يجوز شغلها بصفة مؤقتة إذا ماكانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة ، وبالتالي فعند عودة الموظف المعار فإنه يشغل وظيفته الاصلية ، فإذا كانت قد شغلت بطريق الندب يلغى ندب شاغلها ويعود لعمله الأصلي .
20 يونيو، 2004 الساعة 8:05 ص #463940losserمشاركشى جميل شكرا على هذة المعلومات
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.