مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #24743

    قضايا المهر:
    القضايا المتعلقة بالمهر والمنازعات بشأنه بين الزوجين أو ورثتهما متشعبه وغير محصورة وأكتفي بذكر أهم القضايا وهي :
    1. الاختلاف في أصل التسمية في العقد.
    2. الأختلاف في مقدار المهر المسمى في العقد.
    3. الأختلاف في قبض شئ من المهر.
    القضيه الأولى
    تتعلق بحكم جعل خدمة الرجل صداقاً لمن يريد الزواج منها، فإذا أراد الرجل أن يتزوج أمراة على أن يخدمها مدة زمنية معينةكصداق لها فما حكم ذلك؟
    الرأي لدى جمهور الفقهاء ان ذلك جائز وان هذه التسمية صحيحة وان لها عليه أن يخدمها المدة زمنية المتفق عليها بينهما لان أجارته جائزة بلا خلاف ولان شرع من قبلنا لازم لنا ما لم يرد في شرعنا ما يدل على ارتفاعه وقد قال الله تعالى في قصة شعيب مع موسى عليه السلام.
    القضية الثانية
    تتعلق بحكم جعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا .
    أذا كان الفقهاء قد أختلفوا من جعل خدمة الرجل مهرا لمن يريد التزوج بها فأنهم أختلفوا أيضا في حكم جعل تعليمها القرآن أو بعضه مهراُ.
    انواع المهر.
    يتنوع المهر إلى نوعين : المهر المسمى ، ومهر المثل فالمهر المسمى : هو ما اتفق عليه الطرفان في العقد وسمى تسمية صحيحة أو فرض للزوجة بعد العقد وسمى تسمية حيث لا يشترط ذكر المهر في العقد الذي خلا من التسمية حيث خلا من التسمية حيث لايشترط ذكر المهر المتفق عليه مالا متقوما معلوما علما لا يشوبه جهالة فاحشة وكان العقد صحيحا ويجب هذا المهر أن تحققت الشروط السالفة .
    مهر المثل: هو مهر من يماثل الزوجة من قريبات أبيها أو من يماثلها من الأسر التي تناسب أسرة أبيها اذا لم يوجد من يماثلها من أسرة أبيها .
    وتتحقق المماثلة بالتساوي في الصفات كالمال والجمال والخلق والدين والبكارة والعلم وغير ذلك من الصفات التي يترتب على التفاوت فيها والمفاضلة بين النساء.
    وصرح الزيدية بأنه انما يرجع إلى مهر مثلها ان لم تكن الزوجة تزوجت فان كانت قد تقدم لها الزواج فالرجوع في مهر الأول أولى اذا كانت ثيباً أو كانت عاداتهم لا يفرقون.
    متى يجب المهر
    يجب مهر المثل فب الأحوال التالية :
    1. أذا أتفقنا على ألا مهر لها فهنايلغى الشرط ويصح العقد بمهر المثل هذا ما يراه جمهور الفقهاء ويرى الظاهرية أن مثل هذا الشرط يفسد العقد فقد جاء في لبحلى ((و النكاح جائز بغير ذكر صداق لكن يان يسكت .
    2. اذا لم يسم المهر في العقد والتي لم يسم مهرها في العقد تسمى المفوضة فكأنها فوضت زوجها في تقدير مهرها ومن حق هذه المرأة أن تمتنع عن الدخول حتى يفرض لها زوجها مهراً معينا ، فأن دخلت قبل ان يفرض لها مهرا

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد