الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › الجنسية العمانية في اكتسابها وفقدها
- This topic has 8 ردود, 4 مشاركون, and was last updated قبل 20 سنة، 6 أشهر by alfarsis.
-
الكاتبالمشاركات
-
24 مايو، 2004 الساعة 6:50 ص #24547مجد العربمشارك
يتميز العالم بوجود فيه دول مختلفة ومتناثرة على أرجائه ، ولهذه الدول حدود سياسية تفصل بين بعضها البعض ، فيعني ذلك أن لكل دولة تتميز عن الأخرى في أمور كثيرة السياسية منها والإقتصادية والإجتماعية والثقافية . وهناك دول تتميز بأن لها قواسم مشتركة في الدين واللغة والعادات والتقاليد ، كتلك التي تمتاز بها الدول العربية .
على كل حال مهما تشابهت أو اختلفت الدول عن بعضها البعض في الأمور الأساسية ، إلا أنها تتفق جميعها على وجود لديها جنسية تمنح لمواطنيها أو من يقوم بطلبها . وبما أن الدول تمنح الجنسية للمواطنين ومن يقدم بطلبها من الأجانب ، فهل يعني ذلك أن منح الجنسية في الدول يتم بنفس الطريقة ، بالرغم من الإتفاق على وجود الجنسية لكل دولة ؟
الجواب : لا . فآلية منح واكتساب الجنسية تختلف من دولة إلى أخرى .
ومما لا شك فيه أن للجنسية أهمية بالغة في الدولة ، وهي عبارة عن رابطة قانونية تربط بين أبناء الوطن بدولتهم التي ينتمون إليها ، وتوفر لهم الحماية القانونية اللازمة داخل وخارج الوطن ، ولها حقوق وامتيازات تمنح للمواطنين دون غيرهم ، كالترشيح والإقتراع في الإنتخابات النيابية والمجالس البلدية ، وأيضا المفاضلة في المعاملة بالنسبة للخدمات العامة التي توفرها الدولة لرعيتها . وكذلك الحال تبني العلاقات الدولية وتوطيدها من خلال التعاملات الرسمية والخاصة ، وكما أنها تقدم تسهيلات كثيرة أثناء سفر الأفراد وتنقلاتهم بين الدول .
فمن منطلق أهمية الجنسية في الدولة التي كما قلنا أنها تميز في الهوية بين بني الوطن وبين من لا ينتمي إليه ، فنجد حكومات الدول تصدر قوانين تنظم جنسياتها ، من حيث اكتسابها ، ومن حيث فقدها ، واستردادها .
لذا سنعرض في موضوعنا هذا الجنسية العمانية في كيفية اكتسابها وفي كيفية فقدها واستردادها ، وفق قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر في عام 1983 وتعديلاته .
24 مايو، 2004 الساعة 7:17 ص #459387مجد العربمشاركفي كيفية اكتساب الجنسية العمانية
يتم اكتساب الجنسية العمانية إما طبيعيا أو بقوة القانون ويطلق ذلك بمصطلح حُكما أو بحكم القانون .
وإما بتقديم طلب لها ويطلق ذلك بمصطلح التجنس . وكلا من الحالتين أفرد لهما المشرع حالات محصورة وحين تحققها يتم الحصول على الجنسية العمانية .فما كان اكتساب الجنسية العمانية يتم طبيعيا أو بقوة القانون ، فيتطلب الأمر إلى توضيح هذه الطريقة ، فقد أفرد المشرع حالات محددة أي على سبيل الحصر يتم بموجبها اكتساب الجنسية العمانية ، فنصت المادة ( 1 ) من القانون المشار إليه أعلاه .
(( يعتبر عمانيا بحكم القانون :
1 ـ من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني ، ما عدا الأبناء من زوجة غير عمانية إذا عقد الزواج بعد أول فبراير 1986 بدون تصريح من وزارة الداخلية .
2 ـ من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب إذا لم تثبت بنوته لأب شرعا أو كان أبوه عمانيا وأصبح فاقد الجنسية .
3 ـ من ولد في عمان من والدين مجهولين . ))أما اكتساب الجنسية العمانية بطريقة التجنس فقد نصت المادة ( 2 ) من ذا القانون :
(( يجوز للأجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1 ـ أن يكون بالغا سن الرشد ملما باللغة العربية كتابة وقراءة .
2 ـ أن يسبق طلبه إقامته في السلطنة إقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عاما ميلاديا أو عشرة أعوام ميلادية إذا كان متزوجا بعمانية ما لم يكن الزواج بعد أول فبراير 1986 بدون تصريح من وزارة الداخلية . ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقتة لأعماله الخاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين .
3 ـ أن يكون حسن السيرة ، سليم البنية ، خاليا من العاهات ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4 ـ أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم .
5 ـ أن يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزارة الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الأصلية وأن قانون بلده يجيز له ذلك ، وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب أن يقسم أمام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين الآتية .
‹‹ أقسم بالله العظيم أن أكون مواليا لسلطنة عمان وأن أحترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وأن أكون مواطنا صالحا والله على ما أقول شهيد ›› . ))والشروط المشار إليها أعلاه تعتبر قاعدة عامة بحيث تطبق على كل أجنبي يرغب بالجنسية العمانية ، إلا أن القانون أورد استثناءات من القاعدة العامة في تطبيقها لبعض الأجانب ، بحيث لا تسري عليهم الشروط المشار إليها أعلاه ، وذلك لما لهؤلاء من وضعية خاصة قدرها القانون لهم . فمن هم هؤلاء الأجانب الذين يسري عليهم الإستثناء من تطبيق القاعدة العامة ؟
أولاً : الأجنبي الذي يصدر بشأنه مرسوم سلطاني خاص يقضي بمنحه الجنسية العمانية .
فالمادة ( 3 ) تنص على أن (( يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني خاص منح الجنسية العمانية لأجنبي وذلك دون التقيد بشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون )) وهذا الإستثناء يعتبر ضمن الحالة الخاصة . ولذلك فحين ترغب حكومة السلطنة في منح أي أجنبي بهذه الوضعية ، يكون المنح بمرسوم سلطاني يشير إليه عند مراد منح هذا الأجنبي الجنسية العمانية خلاف الضوابط الموضوعة .
ثانياً : المرأة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية .
فيجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية طلب الجنسية العمانية ، بشرط أن ينقضي على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل وذلك فيما عدا حالات الزواج التي تتم بعد أول فبراير 1986 دون حصول الزوج على تصريح من وزارة الداخلية . المادة ( 4 ) .
حيث يعتبر هذا استثناء من تطبيق القاعدة العامة أي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالنسبة لمنح الجنسية العمانية لأجنبي .وفي حالة لهذا الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية له أبناء قصر ، فإنهم يكتسبون الجنسية العمانية تبعا لأبيهم ، إلا أنهم يجوز لهم طلب التخلي عن هذه الجنسية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . أما أولاده الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقا لشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية .
ثالثاً : المرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني .
يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني طلب الجنسية العمانية ، بشرط أن ينقضي على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل ما عدا حالات الزواج التي تتم بعد أول فبراير 1986 دون حصول الزوج على تصريح من وزارة الداخلية . وهذا يعتبر استثناء من تطبيق القاعدة العامة . المادة ( 5 ) .
ونشير هنا أن منح الجنسية العمانية للأجانب من الأمور الجوازية والتقديرية تعود على الجهة الرسمية وهي وزارة الداخلية التي تتولى مسائل الجنسية العمانية ، وبالتالي لها أن توافق أو ترفض أي طلب للتجنس يقدم إليها وبدون لزوم منها إبداء أسباب الرفض ، باعتبار ذلك من قبيل وشأن سيادة الدولة . علما أن الطلبات التي قوبلت بالرفض من قبل وزارة الداخلية لا تخضع للرقابة القضائية الإدارية ، فهي محصنة بقوة القانون ، أي بمعنى أن محكمة القضاء الإداري في السلطنة لا تنظر ولا تفصل في المسائل المتعلقة بالجنسية العمانية .
وفي جميع الحالات التي عرضناها أعلاه لابد من صدور مرسوم سلطاني يقضي بمنح هؤلاء الجنسية العمانية وبصورة فردية . المادة ( 6 ) .
ويتبع الموضوع >>>
24 مايو، 2004 الساعة 8:30 ص #459394alnadabiمدير عامالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأستاذ العزيز / مجد العرب
نتمنى أن تكون في أتم الصحة والعافية .. آمين
موضوع شيق جداً وبه بعض المعلومات الجديدة بالنسبة لي …
لا أود أن أنحرف عن صلب الموضوع … ولكن لدي بعض الإستفسارات عن (إزدواج الجنسية) أي أن يتملك المواطن العماني أكثر من جنسية واحدة … ما هي القوانين والأحكام التي تتحدث عن هذا الجانب ؟؟
فحسب معلوماتي البسيطة الغير مؤكدة ,,, فإن السلطنة لا تسمح لمواطنيها بإمتلاك جنسية أخرى إلى جانب الجنسية العمانية في وقت واحد … فهل هذه المعلومات سليمة ؟ ولكن سمعت أيضاً بأن هناك مواطنين لديهم جنسية أخرى بجانب جنسيتهم العمانية !! وهذا ما يتناقض مع المعلومة الأولى
وهنا .. سوف نكون شاكرين إذا أجبت على هذه التساؤلات :
هل يحق للعماني أن يمتلك جنسية أخرى بجانب الجنسية العمانية ؟
هل هناك قوانين تسمح أو تمنع إمتلاك جنيسة أخرى ؟
هل هناك عقوبات للأشخاص الذين قاموا بتملك جنسيات أخرى بدون علم الحكومة ؟
أتمنى أن نتعرف على هذا الجانب بصورة أشمل …
تحياتي لك
أخوك بدر24 مايو، 2004 الساعة 10:01 ص #459401مجد العربمشاركوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذي العزيز بدر الندابي
في الحقيقة شرف لي أن أرى حضور مميز لشخصيتكم في المجلس القانوني هذا عامة وفي هذا الموضوع خاصة ، فقد شاع نور اسمكم بالمجلس وطاب المجلس بوجود فيه اسمكم .
الرد على :
… ولكن لدي بعض الإستفسارات عن (إزدواج الجنسية) أي أن يتملك المواطن العماني أكثر من جنسية واحدة … ما هي القوانين والأحكام التي تتحدث عن هذا الجانب ؟؟
قانون تنظيم الجنسية العمانية هو القانون الذي يتحدث عن هذا الجانب .
الرد على :
فحسب معلوماتي البسيطة الغير مؤكدة ,,, فإن السلطنة لا تسمح لمواطنيها بإمتلاك جنسية أخرى إلى جانب الجنسية العمانية في وقت واحد … فهل هذه المعلومات سليمة ؟ ولكن سمعت أيضاً بأن هناك مواطنين لديهم جنسية أخرى بجانب جنسيتهم العمانية !! وهذا ما يتناقض مع المعلومة الأولى
وفعلا هذه المعلومة المتوفرة لديك صحيحة وسليمة من واقع القانون ، ومن لديه جنسية أخرى بجانب جنسيته العمانية ، فمثل هذا الشخص قد يكون لديه تصريح خاص يسمح له بالإزدواجية الجنسية .
الرد على :
هل يحق للعماني أن يمتلك جنسية أخرى بجانب الجنسية العمانية ؟
نعم يحق له في ذلك بشرط أن يقدم طلب بذلك إلى وزارة الداخلية للنظر في هذا الموضوع ، وبطبيعة الحال القرار يرجع إليها بالقبول أو الرفض . وإن كان في الأصل هو الحظر .
الرد على :
هل هناك قوانين تسمح أو تمنع إمتلاك جنيسة أخرى ؟
نعم فالمنع والترخيص في امتلاك العماني جنسية أخرى غير جنسيته العمانية نظما من قبل أحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية ، فقد نصت المادة ( 8 ) من هذا القانون .
(( يحظر الجمع بين الجنسية العمانية وأية جنسية أخرى إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك . كما يحظر على العماني التنازل عن حنسيته العمانية لاكتساب جنسية أجنبية إلا إذا رخص له في ذلك بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة . ))
الرد على :
هل هناك عقوبات للأشخاص الذين قاموا بتملك جنسيات أخرى بدون علم الحكومة ؟
نعم فالمادة ( 9 ) تنص على أن (( يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أجنبية بالخلاف لأحكام هذا القانون ، كما يفقدها أولاده القصر تبعا له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم إياها .. على أنه يجوز لأولاده المذكورين طلب استرداد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ( تمام الثامنة عشر من عمرهم ) إذا كانت إقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الإستقرار فيها وتوفرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون . ))
وشكرا لك على المرور .
25 مايو، 2004 الساعة 6:54 ص #459512مجد العربمشاركفي كيفية فقد الجنسية العمانية
يكون فقد الجنسية العمانية بطريقتين : إما بقوة القانون ، وإما بالتجريد .
فما كان فقد الجنسية العمانية بقوة القانون ، فيسري على العمانيين في الأصل الذين حصلوا على الجنسية العمانية بحكم القانون ، والفقد هنا يأتي نتيجة عقوبة تُفرض على من خالف أحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية .
فقانون تنظيم الجنسية العمانية لا يجيز لعماني الجنسية التنازل عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أجنبية إلا إذا رُخص له في ذلك ويكون بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة . المادة ( 8 ) . وفي حالة مخالفته هذا الحكم كحصوله على الجنسية الأجنبية دون الترخيص له من قبل السلطة الرسمية ، فإنه يفقد الجنسية العمانية بحكم القانون ويكون ذلك نتيجة عقوبة له على مخالفته لأحكام هذا القانون . وقد سبق الإشارة بهذا عند الإيجابة على التساؤل المطروح أعلاه .
وكذلك الحال بالنسبة للمرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي بعد أول فبراير 1986 دون حصولها على الترخيص من الجهة المختصة فتفقد الجنسية العمانية بحكم القانون . المادة ( 11 ) .
وقد يفقد عماني الجنسية في الأصل جنسيته العمانية إذا تزوج من امرأة أجنبية باستثناء المرأة التي جنسيتها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الست ، ما لم يحصل على التصريح من وزارة الداخلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أما ما كان فقد الجنسية العمانية بالتجريد ، فيسري على الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية بطريقة التجنس ، فقد نظم المشرع حالات التي بموجبها يتم تجريد الجنسية العمانية فيمن تنطبق عليه هذه الحالات كعقوبة له على مخالفته لأحكام هذا القانون ، ويكون التجريد بمرسوم سلطاني . وهذه الحالات هي :
1 ـ كل من يثبت أنه حصل على الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش والتزوير ، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعا له .
2 ـ كل من يثبت أنه يعتنق مبادئ أو عقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادئ أو العقائد .
3 ـ كل من يثبت أنه يعمل لحساب دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له .
4 ـ كل من يثبت أنه يعمل لصالح دولة معادية أو ضد مصلحة عمان .
5 ـ كل من حصل على الجنسية العمانية بطريق التجنس ويحكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت أنه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم قام بالتآمر أو الإعتداء على أمن السلطنة . المادة ( 13 ) .بطبيعة الحال عندما تطبق العقوبة التي وردت بالمادة التاسعة من قانون تنظيم الجنسية العمانية والتي تقضي بفقد العماني جنسيتة العمانية بحكم القانون إذا اكتسب الجنسية الأجنبية بالخلاف لأحكام هذا القانون ، فإن هذا الفقد وهو ( عبارة عن عقوبة ) تترتب عليه آثار قانونية كثيرة مثلا إذا كان موظفا حكوميا قد تُنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها ، ويحرم من ممارسة حقوقه العامة كالسياسية ، وقد تمتد العقوبة إلى حقوقه المدنية ، وقد يُمنع من دخول السلطنة إذا كان وقت الفقد خارجها . أما بالنسبة للأجنبي المتجنس بالجنسية العمانية ، فحين يجرد من الجنسية العمانية قد يرحل من أرض السلطنة إلى بلاده الأصلية . وهذه العقوبات لا تحول بينها وبين فرض عقوبات أخرى وردت في قوانين أخرى مطبقة في السلطنة كقانون الجزاء العماني الذي يعتبر قانون عام لفرض الجزاءات الواردة به .
25 مايو، 2004 الساعة 8:22 ص #459526مجد العربمشاركفي كيفية استرداد الجنسية العمانية رأينا الحالات التي بموجبها يتم فقد وتجريد الجنسية العمانية بنسبة لمن تنطبق عليه الحالات ، وهذا يقودنا إلى النظر في كيفية استرداد الجنسية العمانية لمن فقدها وجرد منها نتيجة مخالفته للقانون .
بالنسبة للعمانيين فالمادة ( 12 ) الفقرة ( ب ) من القانون تنص على أن (( يصدر برد الجنسية العمانية لطالبها في الحالات المشار إليها في المادتين ( 9 ) و ( 11 ) مرسوم سلطاني . ))
أما بالنسبة للأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية بالتجنس والذي جرد منها هذه الجنسية فالمادة ( 14 ) من قانون تنظيم الجنسية العمانية التي تقضي (( بجواز وبناء على تنسيب وزير الداخلية رد الجنسية العمانية لمن جرد منها إذا زالت أسباب التجريد ، ويصدر بالرد مرسوم سلطاني . ))
ويلاحظ من سياق النص أن القانون أعطى للجهة المختصة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب استرداد الجنسية العمانية عندما نصت بـ ” يجوز ” . ولذلك ليس كل طلب يتضمن استرداد الجنسية العمانية بالضرورة يقابل بالموافقة . فيجب الحرص على هذه المسألة خشيا من دخول في متاهات ومتاعب .
25 مايو، 2004 الساعة 9:20 ص #459535مجد العربمشاركحقوق الجنسية العمانية
رأينا في الموضوع أهمية الجنسية بالنسبة لفرد المواطن في الدولة ، فهي تميز بين المواطن وبين الأجنبي ، وهذا التمييز ينبع من قالب حقوق الجنسية ، حيث أن للمواطن حقوق خاصة ينفرد بها وحده عن حقوق الأجنبي والتي تعتبر حقوق كاملة ، في حين نجد حقوق الأجنبي تكون ناقصة .
فمثلا للمواطن حق في ممارسة الحياة السياسية كالترشيح لعضوية البرلمان والتصويت في انتخابات البرلمان إذا توافرت فيه شروط الترشيح والتصويت ، وله الأفضلية في الخدمات التي تقدمها الدولة كتمتعه بالخدمات الصحية المجانية وحقه في ملكية العقار وحقه في شغل الوظائف العامة وحقه في الزواج من بني وطنه وحقه في التعليم بمدارس حكومية وجامعاتها وغيرها من الحقوق السياسية والمدنية . بينما الوافد لا يتمتع كل هذه الحقوق وخاصة تلك التي تتعلق بالحقوق السياسية .
ولكن يختلف الوضع للأجنبي المقيم في الدولة واكتسب جنسيتها فله من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأصلي وعلى حسب ما يفرضه القانون له .
فقد أعطى قانون تنظيم الجنسية العمانية المشار إليه أعلاه للأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية حق ممارسة الحقوق المدنية فقط دون استثناء ، أما الحقوق السياسية فلم يجيز له ممارستها . المادة ( 7 ) . والسؤال الذي يقف أمام هذه النقطة لماذا ؟
لماذا أُعطي الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية بالتجنس حق ممارسة الحقوق المدنية فقط دون حق ممارسة الحقوق السياسية ؟
فالحكومة حين رضيت بإعطاء هذا الأجنبي جنسيتها ، فيعني ذلك أنها نظرت في مسألته من كل الجوانب وما يترتب عليها الجنسية العمانية من حقوق ، كجعله أحد المواطنين الأصليين لا أن يكون مجرد فرد اكتسب الجنسية العمانية .
فالتمييز الذي أورده هذا القانون يصطدم بالقاعدة العامة أقرها النظام الأساسي للدولة وهي أن المواطنين سواسية أمام القانون . وهذا ما لم يكن فالمواطن العماني ذو الأصل له حق ممارسة كافة الحقوق السياسية والمدنية ، في حين لا يكون كذلك لمن اكتسب الجنسية العمانية عن طريق التجنس فله حق ممارسة الحقوق المدنية فقط . فقد يكون هذا الأجنبي المتجنس بالجنسية العمانية له من قدرات شأنها ترقى لمستوى أعلى في إدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا ، وبالتالي فإن حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية يعني ذلك حرمان الدولة من الإستفادة من تلك القدرات التي يتمتع بها المتجنس . فالمصلحة العامة تقتضي بأن لا يُترك جانبا واحد دون أخرى يمكن الإستفاد منه إلا أخذ به . فلذلك يحتاج إلى مراجعة هذه المسألة بأكثر عمقا .
عودة إلى بيان الحقوق المدنية لها أقسام منها حقوق عامة ( حقه في الحياة وسلامة بدنه ، حقه الأدبي أو المعنوي ، حقه في الحرية الشخصية ) وحقوق خاصة ، والتي بدورها تنقسم إلى حقوق أسرة وحقوق مالية . والحقوق المالية تنقسم إلى ( الحقوق الشخصية والحقوق العينية والحقوق المعنوية ) .
وفي ختام الموضوع نقول أن القانون يحفظ حق المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي جنسيتها العمانية بعد حصولها على تصريح ذلك ، ولها أن تطلب التنازل عن هذه الجنسية وتكتسب جنسية الزوج الأجنبي إذا كان قانون الزوج الأجنبي يسمح لها ذلك وبعد حصولها على التصريح بالتنازل ، ولها أن تسترد الجنسية العمانية مرة أخرى في حالة انتهاء الزوجية لأي سبب كان . المادة ( 11 ) .
ودمتم سالمين .
26 مايو، 2004 الساعة 9:34 م #459871طيرمشاركهدا اخوي كلة كلام المفروض الكل يعلمة ويدركة والدولة الحمد للة ما مقصرة معطية المواطن المجال لممارسة حياتة السياسية وغيرها من المجالات الاخري والحمد للة تعالي علي هدة النعمة
1 يونيو، 2004 الساعة 6:16 ص #460703alfarsisمشاركنبذة مختصرة عن تاريخ الجنسية
لم يظهر مصطلح الجنسية بمفهومه المعاصر إلا حديثاً ، حيث يرجع فقهاء القانون الدولي أول ظهور للمصطلح في القانون الفرنسي لسنة 1753 ، ومع ذلك فقد عرفت المجتمعات البشرية القديمة فكرة الجنسية ذاتها ، فالمجتمع الروماني القديم رسم خطوطاً واضحة بين مايمكن أن نسميه بالمواطنين ( وهم الأشخاص المنتمون بأصولهم العائلية إلى مجموع سكان روما وآخرون ) ، بينما فرق النظام الاقطاعي الأوربي وخصوصاً القانون الانجليزي في العصور الوسطى ةالمعروف ب( الكومون لو ) common law بين المواطنين وهم الأشخاص المولودون في الإقطاعية والأجانب ، وظهرت بعد ذلك أفكار استدعتها ضرورة الحياة العصرية من تطور كبير في وسائل النقل والعلاقات الدولية خصوصاً بعد أن استقلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الاستعمار البريطاني ، أهم هذه الأفكار هي ( فكرة الوطني ) .
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.