مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #23713
    جني
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    سؤالي هو:
    هل يطبق القانون على الشخص(المواطن) اذا كان خارج البلد اثناء صدوره؟ واذا كان الجواب نعم نفترض ان هذا القانون يهضم له حق من حقوقه هل يطبق عليه رغم ذلك؟
    اذا كانت الاجابة لا فماهي المدة القانونية التي يمكن الاعتداد بها والدفع بعدم سريان هذا القانون في مواجهة الشخص الذي صدر القانون ضده؟
    وماهو نص المادة القانونية ان كان ذلك متوفراً؟
    اكرر شكري لكم وعسى ان اجد ردا الى هذا السؤال ….اخوكم (جني)

    #454902
    solo
    مشارك

    اخي ( جني ) ***

    بنسبة الى سؤالك المطروح تكون اجابته على النحو التالي :-

    * نعم يمكن أن يصدر حكم في مواجهة مواطن وهو خارج البلاد ويسري عليه الحكم .

    * وله حق المعارضة أو الأستئناف أو التظلم .

    واتمني ان يقوم مجد العرب بالمشاركة في الاجابة …

    اتمنى ان اكون قد وفقت في الاجابة لك .

    solo

    #455031
    مجد العرب
    مشارك

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي جني

    بالنسبة لموضوع تطبيق القانون على المخاطبين بأحكامه يُعرف في القانون بمصطلح تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان .

    فيطبق القانون من حيث الزمان حسب آلية النص التي تقضي سريانه . أي إذا ورد في القانون نص يبين متى يعمل بهذا القانون فإن في هذا ينصرف أثره ويسري على الوقائع الجديدة التي ينظمها هذا القانون . مثل تلك الآلية ( يعمل به من تاريخ صدوره ، أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .

    ويطبق القانون من حيث المكان وفق لمبدأ إقليمية التطبيق ووفق لمبدأ شخصية التطبيق لتوضيح ذلك بالنسبة لمبدأ إقليمية التطبيق : أن القانون الذي يصدر في الدولة تسري أحكامه وتطبق على كل من يقطن على إقليم هذه الدولة من المواطنين والأجانب ، وسواء كان هذا الإقليم متصلة أجزاءه أو منفصلة كما لو كانت لهذه الدولة مستعمرات خارج نطاق حدود الدولة . فأي قانون يصدر في دولة ما فإن تطبيقه يكون ضمن حدود إقليم هذه الدولة ولا يمتد إلى خارج إقليمها ، وهذا هو الأصل ، ويترتب على القول السابق أنه لو تواجد أحد أفراد هذه الدولة في دولة أخرى فيتعذر تطبيق القانون عليه وفق لمبدأ إقليمية التطبيق . وهذا يدعونا إلى توضيح مبدأ شخصية التطبيق : هذا المبدأ استثناء على الأصل ( إقليمية التطبيق ) جاء نتيجة العلاقات الدولية المتبادلة ، وأيضا نتيجة مبدأ سيادة الدولة على رعاياها أينما كانوا وحفاظا عليهم . فيتطلب الأمر إلى امتداد قوانينها عليهم حين يكونوا خارج إقليمها .

    فنتيجة العلاقة الدولية المتبادلة يلاحظ وجود في كل دولة ثلة من الأجانب تتواجد خارج إقليم دولتهم إما للعمل أو للتجارة أو لطلب العلم أو أي كان السبب في تواجدهم بغير دولتهم ، مما يعني في حالة العمل بمبدأ إقليمية التطبيق لا تستطيع الدولة تطبيق قوانينها على الأفراد الذين ينتمون إليها إذا كانوا خارج البلاد ، وبالتالي ستنتقص من سيادة الدولة على الرعية ، وكما أن تطبيق قانون دولة أجنبية على إقليمها يأخذ نفس الحكم ، الأمر الذي لا تقبله الدول على بعضها البعض مما يترتب على ذلك تنازع بين قوانين الدول ، ويقصد بتنازع القوانين بمعنى أي قانون يطبق على هذا الأجنبي هل قانون دولته وهو غير قاطن عليها في هذا الظرف أم قانون الدولة الأجنبية عنه والقاطن عليها في هذا الظرف . مثال للتوضيح في تنازع القوانين : زواج عماني من عمانية في فرنسا التي لا تطبق الشريعة الإسلامية . هل تطبق القانون العماني على واقعة الزواج التي تمت في فرنسا ؟ أما تطبق القانون الفرنسي نتيجة حدوث واقعة الزواج بين العمانيين على أرضيها ؟

    غالبا ما نجد مبدأ شخصية التطبيق وهو الذي يمثل في فرض سيادة الدولة على رعاياها أينما كانوا ، فنجده في القوانين الجزائية وكذلك نجده في القوانين الدولية الخاصة .

    على العموم بالنسبة سؤالك الأول نعم يطبق القانون على المواطن إذا كان خارج البلاد إن كان مازال منتميا لدولته أي يحتفظ بجنسية دولته ، وكذلك إذا كان القانون المراد التطبيق ينص على ذلك مثل قانون الأحوال المدنية العماني الذي به نص يقضي بتسجيل الحالات المدنية كالزواج والطلاق والوفاة التي تحدث خارج السلطنة ، فيكون التسجيل في سفارات السلطنة بالنسبة للمواطنين العمانيين القاطنين خارج السلطنة .

    أما سؤالك الثاني إذا كان هذا القانون يهضم حق من حقوقه هل يطبق القانون عليه رغم ذلك . ففي هذا الجزء يحتاج إلى بيان بعض التفاصيل وفيه الرد على السؤال .

    أولاً : وفق هذا الجزء فنحن أمام قانونين أي قانون قديم وقانون جديد .

    ثانياً : عندما يصدر القانون يكون تطبيقه بأثر فوري أو مباشر ، إلا إذا استثنى ذلك بأن يكون تطبيقه بأثر رجعي . وبربط بند أولاً ببند ثانياً يترتب على هذا وقف تطبيق أحكام القانون القديم ، وبدء سريان أحكام القانون الجديد بأثر مباشر .

    ثالثاً : الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل القانون القديم تبقى كما هي دون مساسها ، وذلك من أجل الحفاظ على المعاملات واستقرارها بين الأفراد ، أما الحقوق التي مازالت قيد الإنشاء ، وتلك التي لم تنشئ بعد فحين يصدر القانون الجديد يطبق هذا القانون الأخير عليها ، ولا يطبق عليها القانون القديم حتى لو غير من المراكز القانونية من الأفضل إلى الأسوأ أو العكس ، يستثنى من هذه القاعدة في قانون الجزاء أو العقوبات فيطبق المبدأ القائل تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة صدور قانون جديد يشدد في العقوبة على المتهم في قضية لم تفصل بعد من قبل المحكمة التي تنظر في القضية وكان القانون القديم يفرض على الفعل المجرم بعقوبة أخف .

    وبعد هذا العرض بشيء من التفاصيل نعرض الآن سويا السؤال المطروح ( واذا كان الجواب نعم نفترض ان هذا القانون يهضم له حق من حقوقه هل يطبق عليه رغم ذلك؟ )

    فلا أتصور حدوث هذا ، ذلك يعتبر هذا الحق قد نشأ في ظل القانون القديم مما يجعله حقا مكتسبا مصانا بعدم المساس به على الإطلاق وفق لمبدأ استقرار المعاملات والحفاظ على الحقوق المكتسبة بين الأفراد . وبهذا لا مجال للدفع أمام القضاء ووقف سريان أحكام هذا القانون الجديد التي تُغير من المراكز القانونية كما أشرتُ أعلاه .

    ليست هناك مدة محددة في القانون يمكن من خلالها طلب وقف سريان أي قانون مطبق في الدولة ، إذا كان هذا القانون يخالف أحكام الدستور أو النظام الأساسي للدولة . أما إن كان هذا القانون يغير من المراكز القانونية في الحقوق فالتغيير لا ينصرف على الحقوق التي نشأت سابقا للقانون الجديد ، بل على تلك التي مازالت تحت قيد الإنشاء وتلك التي ستنشأ مستقبلا .

    #455033
    مجد العرب
    مشارك

    شكرا يا أخي solo على المداخلة والرد الطيب . وقد فتحت مجال جديد في الموضوع المطروح ، فالأخ جني يتحدث عن تطبيق القانون ، وكان هذا قصده . بينما مداخلتك الطيبة تتعلق بحكم قضائي ، مما ينتج عن هذا وجود فوارق بين القانون وبين الحكم القضائي .

    فالقانون وسيلة غايتها فرض النظام والتنظيم ، بينما الحكم القضائي فهو نتيجة لتلك الغاية تتمثل في حالة وقوع المخالفة على النظام والتنظيم أو القانون بالمعنى الواسع .

    فمن يخالف قانون السير أو المرور يعاقب على فعله بموجب حكم قضائي ، فنلاحظ أن قانون المرور وسيلة للتنظيم ، والحكم القضائي نتيجة لمخالفة هذا القانون . فلو لم يكن لهذا القانون وجود ، لمَ وجد الحكم القضائي ، وبالتالي يكون هذا الأخير نتيجة لوجود الأول .

    وشكرا على المداخلة الطيبة .

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد