الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › الشرط الواقف والشرط الفاسخ في العقود
- This topic has رديّن, مشاركَين, and was last updated قبل 20 سنة، 9 أشهر by alfarsis.
-
الكاتبالمشاركات
-
13 مارس، 2004 الساعة 7:04 ص #23060مجد العربمشارك
بسم الله الرحمن الرحيم الشرط الواقف والشرط الفاسخ في العقود قد يبرم الإنسان في اليوم عشرات من العقود دون الشعور أو الإهتمام بالأمور الفنية ـ مثل أركان العقد ، أو آثار العقد ، أو انتهاء العقد ـ أو أنه يجهل تلك الأمور الفنية التي تؤخذ في الحسبان عند فقه القانون والقضاء ، بحيث متى تخلّف أحد الأمور الفنية كلها أو جزء منها في تلك العقود ، قد يضع الفقه والقضاء تحتها خطوط عريضة داكنة للتنبيه على أن هناك خلل يعتري تلك العقود ، فينبغي السعي إلى معالجة هذا الخلل الذي قد يؤدي إلى عدم نفاذ العقود أو تنفيذها ، وكذلك لتصحيح الأخطاء التي تقع في هذا الشأن ، باعتبار أن تخلف الأمور الفنية في العقود يؤدي إلى إفساد تلك العقود .
وبجانب آخر هناك من العقود يتطلب القانون أن تكون مكتوبة ، وذلك لإثبات وجود اتفاق في أمر ما تم بين أطراف العلاقة ، مثل هذه العقود عقد المقاولة ، عقد النقل البري أو الجوي أو البحري ، عقد توصيل خدمات الإتصالات. وهناك عقود تبرم دون الحاجة إلى كتابتها ، أي أنها تنعقد بين الطرفين ضمنا ، ومثل هذه العقود كثيرة جدا في الحياة ، ويصعب حصرها .
على العموم لنأخذ صور من الحياة ، كيف أن الإنسان يبرم عشرات من العقود في اليوم مع الآخرين دون شعوره بالأمور الفنية ، ودون ما يقوم بكتابتها :
الصورة الأولى :
عندما ترغب الذهاب إلى العمل ، وليس لديك سيارة ، ومقر عملك بعيد بحيث يصعب الوصول إليه سيرا على الأقدام ، وليس لديك صديق أو زميل لك في العمل يمر عندك ليصطحبك معه إلى العمل .
هنا حتما ستوقف سيارة أجرة لتقلك إلى مقر عملك ، فبمجرد ركوبك في سيارة الأجرة فقد أبرمت عقد التوصيل أو النقل مع سائق سيارة الأجرة ، فتنشأ حقوق والتزامات لكل من الطرفين دون الحاجة إلى إبرام العقد كتابة .
الصورة الثانية :
على الفرض ما جاء في المثال الأول ، أن لديك سيارة خاصة تتنقل فيها كل مكان ، وأردت الذهاب بها إلى العمل ، إلا أن الوقود قد نفد من خزانها ولم يعد يكفي لقطع المسافات البعيدة ، فحتما ستذهب إلى أقرب محطة تعبئة الوقود لملئ خزان الوقود بهذه المادة ، فمجرد قيام العامل بالمحطة تعبئة خزان سيارتك بالوقود ، فقد أبرمت معه عقد شراء الوقود دون الحاجة إلى إبرام العقد كتابة .
الصورة الثالثة :
إذا ذهبت إلى محل بيع المواد الغذائية لشراء بعض حاجياتك من المواد الغذائية ، وملئت السلة أو العربة بالبضائع ، ومن ثم توجهت إلى المحاسب ، وبدأ المحاسب في مباشرة حساب مشترياتك ، فقد أبرمت معه عقد شراء المواد الغذائية دون الحاجة إلى إبرام العقد كتابة .
وهكذا قيس على هذه الصور بالأمور الأخرى .
ففي هذه الحالة لا إشكالية في هذه العقود البسيطة متى ما توافرت فيها الموجبات التي تجعل من العقود ملزمة بين أطرافها .
ومن المعروف في العقود وخاصة تلك المدنية ، أنه بمجرد انعقاد العقد بين الطرفين مراعيا ذلك الشروط الشكلية والموضوعية ينتج آثارا قانونية كإنشاء حقوق والتزامات تقع على عاتق كل الطرفين في العلاقة التي بموجبها انعقد العقد بينهما ، وكما أنه يجب تنفذ العقد تنفيذا فوريا دون تباطؤ أو تعطيل أو تملص أو مماطلة ، وهذا هو الأصل في العقود ، أي بمعنى آخر أن العقد عندما ينعقد صحيحا مستوفيا الشروط الشكلية والشروط الموضوعية يتم تنفيذه فورا .
إلا أن هذا الأصل ليس دائما مطلقا ، بل يرد عليه استثناء وهو في حالة ورود في العقد شرطا يتفق عليه الطرفين سواء تم الإتفاق على الشرط أثناء الإنعقاد مجلس العقد ، أم تم لاحقا أي بعد انتهاء مجلس العقد .
والشرط الذي يرد في العقد إما أن يكون قيدا يعيق تنفيذ العقد فور انعقاده ، وإما أن يكون واضعا لحد العقد ، بمعنى أن يجعل منه نهاية حياة العقد . وهذا هو موضع البحث .
13 مارس، 2004 الساعة 7:12 ص #450779مجد العربمشاركففي الشطر الأول من جملة العبارة الأخيرة ، فيمكن أن نطلق على هذا القيد بمصطلح الشرط الواقف في العقد ، والشطر الثاني من هذه العبارة نهاية حياة العقد نطلق عليه بمصطلح الشرط الفاسخ في العقد .
الشرط الواقف في العقد :
ويقصد به أن العقد لا ينفذ بحق أحد أطرافه ، إلا إذا تحقق الشرط الذي يوقف نفاذ العقد ، ولتوضيح هذا القول لنأخذ هذا المثال :
رجل قال لصديقه بعت لك سيارتي هذه بألفين ريال عماني بشرط ، تزوجني أختك ، فوافق صديقه بهذه البيعة .
فهنا العقد صحيح ومستوفي شروطه الشكلية والموضوعية ، إلا أنه غير نافذ على أحد الطرفين ، وبالتالي يكون العقد موقوف ما بقى الشرط دون تحققه ، وما أن يتحقق الشرط ينفذ العقد ، وهو في هذا المثال تحقق واقعة زواج الرجل بأخت صديقه . لذلك أطلق عليه بالشرط الواقف أي يوقف العقد من النفاذ بحيث لا ينتج أي أثر قانوني اتجاه أطراف العقد .
الشرط الفاسخ في العقد :
ويقصد به أن العقد يبقى منتجا آثاره بحق أطرافه ومستمرا في ذلك ، إلى أن يتحقق الشرط الذي يوقف آثار العقد ، ولتوضيح هذا القول لنأخذ هذا المثال :
رجل سمح لصديقه أن يستعمل سيارته كل يوم ، وأشترط عليه بأن لا يرتكب مخالفة السير أبدا ، فهذا عبارة عن عقد رضائي بين الطرفين ينتج آثاره وهي السماح للصديق باستعمال سيارة الرجل ، ويستمر هذا الإنتاج ما لم يرتكب الصديق مخالفة السير ، فما أن يرتكب الصديق مخالفة السير ، ينتهي العقد فورا . لذلك أطلق عليه بالشرط الفاسخ أي يفسخ العقد وتنتهي الإتزامات المترتبة على أطراف العقد.
ملاحظة حول الشرطين :
ويمكن أن نلاحظ في الشرط الواقف ، على أنه مكافأة يقدمها أحد أطراف العقد للآخر إذا ما حقق الهدف الذي يرجو منه تحقيقه من قبل الطرف المكافئ .
أما ما يلاحظ عنه في الشرط الفاسخ ، عبارة عن عقوبة يفرضها مسبقا أحد أطراف العقد ، إذا أخلى الطرف الآخر بموضوع العقد .
وشكرا على قراءتكم للموضوع .
14 مارس، 2004 الساعة 5:04 ص #450834alfarsisمشاركتشكر أخي مجد العرب على موضوعك القيم .. وبصراحه طريقة شرح سهلة جداً يستطيع فهمها حتى من قبل غير المتخصص في القانون ..
تحية طيبة مني لك عزيزي
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.