الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات الشرط الواقف والشرط الفاسخ في العقود

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #23060
    مجد العرب
    مشارك

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الشرط الواقف والشرط الفاسخ في العقود

    قد يبرم الإنسان في اليوم عشرات من العقود دون الشعور أو الإهتمام بالأمور الفنية ـ مثل أركان العقد ، أو آثار العقد ، أو انتهاء العقد ـ أو أنه يجهل تلك الأمور الفنية التي تؤخذ في الحسبان عند فقه القانون والقضاء ، بحيث متى تخلّف أحد الأمور الفنية كلها أو جزء منها في تلك العقود ، قد يضع الفقه والقضاء تحتها خطوط عريضة داكنة للتنبيه على أن هناك خلل يعتري تلك العقود ، فينبغي السعي إلى معالجة هذا الخلل الذي قد يؤدي إلى عدم نفاذ العقود أو تنفيذها ، وكذلك لتصحيح الأخطاء التي تقع في هذا الشأن ، باعتبار أن تخلف الأمور الفنية في العقود يؤدي إلى إفساد تلك العقود .

    وبجانب آخر هناك من العقود يتطلب القانون أن تكون مكتوبة ، وذلك لإثبات وجود اتفاق في أمر ما تم بين أطراف العلاقة ، مثل هذه العقود عقد المقاولة ، عقد النقل البري أو الجوي أو البحري ، عقد توصيل خدمات الإتصالات. وهناك عقود تبرم دون الحاجة إلى كتابتها ، أي أنها تنعقد بين الطرفين ضمنا ، ومثل هذه العقود كثيرة جدا في الحياة ، ويصعب حصرها .

    على العموم لنأخذ صور من الحياة ، كيف أن الإنسان يبرم عشرات من العقود في اليوم مع الآخرين دون شعوره بالأمور الفنية ، ودون ما يقوم بكتابتها :

    الصورة الأولى :

    عندما ترغب الذهاب إلى العمل ، وليس لديك سيارة ، ومقر عملك بعيد بحيث يصعب الوصول إليه سيرا على الأقدام ، وليس لديك صديق أو زميل لك في العمل يمر عندك ليصطحبك معه إلى العمل .

    هنا حتما ستوقف سيارة أجرة لتقلك إلى مقر عملك ، فبمجرد ركوبك في سيارة الأجرة فقد أبرمت عقد التوصيل أو النقل مع سائق سيارة الأجرة ، فتنشأ حقوق والتزامات لكل من الطرفين دون الحاجة إلى إبرام العقد كتابة .

    الصورة الثانية :

    على الفرض ما جاء في المثال الأول ، أن لديك سيارة خاصة تتنقل فيها كل مكان ، وأردت الذهاب بها إلى العمل ، إلا أن الوقود قد نفد من خزانها ولم يعد يكفي لقطع المسافات البعيدة ، فحتما ستذهب إلى أقرب محطة تعبئة الوقود لملئ خزان الوقود بهذه المادة ، فمجرد قيام العامل بالمحطة تعبئة خزان سيارتك بالوقود ، فقد أبرمت معه عقد شراء الوقود دون الحاجة إلى إبرام العقد كتابة .

    الصورة الثالثة :

    إذا ذهبت إلى محل بيع المواد الغذائية لشراء بعض حاجياتك من المواد الغذائية ، وملئت السلة أو العربة بالبضائع ، ومن ثم توجهت إلى المحاسب ، وبدأ المحاسب في مباشرة حساب مشترياتك ، فقد أبرمت معه عقد شراء المواد الغذائية دون الحاجة إلى إبرام العقد كتابة .

    وهكذا قيس على هذه الصور بالأمور الأخرى .

    ففي هذه الحالة لا إشكالية في هذه العقود البسيطة متى ما توافرت فيها الموجبات التي تجعل من العقود ملزمة بين أطرافها .

    ومن المعروف في العقود وخاصة تلك المدنية ، أنه بمجرد انعقاد العقد بين الطرفين مراعيا ذلك الشروط الشكلية والموضوعية ينتج آثارا قانونية كإنشاء حقوق والتزامات تقع على عاتق كل الطرفين في العلاقة التي بموجبها انعقد العقد بينهما ، وكما أنه يجب تنفذ العقد تنفيذا فوريا دون تباطؤ أو تعطيل أو تملص أو مماطلة ، وهذا هو الأصل في العقود ، أي بمعنى آخر أن العقد عندما ينعقد صحيحا مستوفيا الشروط الشكلية والشروط الموضوعية يتم تنفيذه فورا .

    إلا أن هذا الأصل ليس دائما مطلقا ، بل يرد عليه استثناء وهو في حالة ورود في العقد شرطا يتفق عليه الطرفين سواء تم الإتفاق على الشرط أثناء الإنعقاد مجلس العقد ، أم تم لاحقا أي بعد انتهاء مجلس العقد .

    والشرط الذي يرد في العقد إما أن يكون قيدا يعيق تنفيذ العقد فور انعقاده ، وإما أن يكون واضعا لحد العقد ، بمعنى أن يجعل منه نهاية حياة العقد . وهذا هو موضع البحث .

    #450779
    مجد العرب
    مشارك

    ففي الشطر الأول من جملة العبارة الأخيرة ، فيمكن أن نطلق على هذا القيد بمصطلح الشرط الواقف في العقد ، والشطر الثاني من هذه العبارة نهاية حياة العقد نطلق عليه بمصطلح الشرط الفاسخ في العقد .

    الشرط الواقف في العقد :

    ويقصد به أن العقد لا ينفذ بحق أحد أطرافه ، إلا إذا تحقق الشرط الذي يوقف نفاذ العقد ، ولتوضيح هذا القول لنأخذ هذا المثال :

    رجل قال لصديقه بعت لك سيارتي هذه بألفين ريال عماني بشرط ، تزوجني أختك ، فوافق صديقه بهذه البيعة .

    فهنا العقد صحيح ومستوفي شروطه الشكلية والموضوعية ، إلا أنه غير نافذ على أحد الطرفين ، وبالتالي يكون العقد موقوف ما بقى الشرط دون تحققه ، وما أن يتحقق الشرط ينفذ العقد ، وهو في هذا المثال تحقق واقعة زواج الرجل بأخت صديقه . لذلك أطلق عليه بالشرط الواقف أي يوقف العقد من النفاذ بحيث لا ينتج أي أثر قانوني اتجاه أطراف العقد .

    الشرط الفاسخ في العقد :

    ويقصد به أن العقد يبقى منتجا آثاره بحق أطرافه ومستمرا في ذلك ، إلى أن يتحقق الشرط الذي يوقف آثار العقد ، ولتوضيح هذا القول لنأخذ هذا المثال :

    رجل سمح لصديقه أن يستعمل سيارته كل يوم ، وأشترط عليه بأن لا يرتكب مخالفة السير أبدا ، فهذا عبارة عن عقد رضائي بين الطرفين ينتج آثاره وهي السماح للصديق باستعمال سيارة الرجل ، ويستمر هذا الإنتاج ما لم يرتكب الصديق مخالفة السير ، فما أن يرتكب الصديق مخالفة السير ، ينتهي العقد فورا . لذلك أطلق عليه بالشرط الفاسخ أي يفسخ العقد وتنتهي الإتزامات المترتبة على أطراف العقد.

    ملاحظة حول الشرطين :

    ويمكن أن نلاحظ في الشرط الواقف ، على أنه مكافأة يقدمها أحد أطراف العقد للآخر إذا ما حقق الهدف الذي يرجو منه تحقيقه من قبل الطرف المكافئ .

    أما ما يلاحظ عنه في الشرط الفاسخ ، عبارة عن عقوبة يفرضها مسبقا أحد أطراف العقد ، إذا أخلى الطرف الآخر بموضوع العقد .

    وشكرا على قراءتكم للموضوع .

    #450834
    alfarsis
    مشارك

    تشكر أخي مجد العرب على موضوعك القيم .. وبصراحه طريقة شرح سهلة جداً يستطيع فهمها حتى من قبل غير المتخصص في القانون ..

    تحية طيبة مني لك عزيزي

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد