الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › الشكلية في عقد البيع
- This topic has رد واحد, مشارك واحد, and was last updated قبل 20 سنة، 10 أشهر by مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
25 فبراير، 2004 الساعة 9:53 ص #22434مجد العربمشارك
بسم الله الرحمن الرحيم لقد أفرد القانون المدني أحكاما خاصة تنظم عقد البيع ، من حيث بيان أركانه وشروط صحته والآثار المترتبة عليه .
ولستُ راغبٌ هنا وفي هذا المحفل السريع التطرق إلى التفاصيل عن هذا العقد ، باعتبار أن موضوع عقد البيع طويل جدا ، ويحتاج إلى وقت طويل ومتسع للتطرق إلى تفاصيله ، ومع ذلك لستُ قاطعُ الأملِ إن سنحتْ ليّ الفرصةُ بمشيئةِ اللهِ سوف أقوم بالبيان عنه .
إلا أنه وبهذا الصدد سوف أتطرق إلى جزئية بسيطة في عقد البيع تتعلق بشرط من شروط صحة العقد ، وهو شرط الشكلية في العقود التي تتطلب إلى شكلية معينة .
وقبل توضيح معنى الشكلية في عقد البيع ، سأقوم بإطلاع القارئ وبشكل رؤوس أقلام ، أو نقاط رئيسية حول أركان عقد البيع ، وخصائصه ، وشروطه ، وآثاره .
ففيما يتعلق بأركان عقد البيع ، فلهذا العقد ثلاثة أركان وهي :
ــ الرضا .
ــ المحل .
ــ السبب .أما ما يتعلق بخصائص عقد البيع فهي :
ــ أنه عقد رضائي .
ــ أنه عقد معاوضة .
ــ أنه عقد محدد القيمة .
ــ أنه عقد ملزم للجانبين .
ــ أنه عقد ناقل للملكية .
ــ أنه عقد فوري التنفيذ .أما ما يتعلق بشروط عقد البيع ، فهي تلك التي يتطلبها القانون المدني وتندرج تحت الأحكام العامة للعقود ، وهي تدور حول أركان العقد .
أما ما يتعلق بآثار عقد البيع ، فهي عبارة عن التزام يقع على عاتق كل من طرفي العقد وهما البائع والمشتري ، فما يقع على طرف البائع فيلزمه العقد بنقل ملكية المبيع وتسليمه إياه للمشتري ، وأيضا عليه ضمان عيوب المبيع الخفية ، أما ما يقع على طرف المشتري فيلزمه العقد بدفع ثمن المبيع للبائع وتسلم المبيع منه، وتحمل نفقات البيع إذا وجدت ما لم يتفق خلاف ذلك .
وللموضوع بقية إن شاء الله >>>
28 فبراير، 2004 الساعة 5:48 ص #448324مجد العربمشاركوبهذا العرض السريع كما رأينا عن أركان وشروط وخصائص وآثار عقد البيع ، يدعونا الأمر إلى السير بخطى متأنية للوصول إلى محطة الشكلية في عقد البيع .
فإذا ما أردتُ تعريف الشكلية في عقد البيع من أجل بيان معناه وتوضيح مقصده ، فإن ذلك يمكن لي الإنطلاق من نقطة مقاصد القانون ، وليس من المقاصد المتداولة عند العامة ــ عامة الناس ــ باعتبار أن ذلك يغير المعنى والمقصد المراد به عند تطبيق القانون إذا ما اعتبرنا مقاصد عامة الناس مأخوذة بالحسبان ، إلا أن ذلك لا يحول بين الأخذ بها إذا كانت توافق مقاصد المشرع التي يبتغيها عند سن القوانين .
والآن مع تعريف الشكلية في عقد البيع
معنى الشكلية في عقد البيع فيراد به الإجراءات القانونية الواجب إتباعها عند انعقاد العقد الذي يتطلب شكلية معينة والتي بموجبها تنتقل ملكية المبيع من مالكه القديم إلى المالك الجديد ، وأن إهمال هذه الشكلية سواء بقصد أو دون قصد ، فإنه يرتب أو يؤدي إلى بطلان العقد وما يلي البطلان من حيث عدم ترتب أي آثار قانونية المعروف عنها في العقد الباطل .
إذا عندما يتطلب القانون في عقد البيع إتباع شكلية معينة ، فيجب مراعاة هذه الشكلية ، أو بمعنى آخر ينبغي الأخذ في الإعتبار هذه الشكلية لجواز العقد ونفاذه ، فذلك يعد شرطا لصحة هذا العقد ليكون نافذا على طرفيه ، ومنتجا لآثاره .
والسؤال المفترض الذي قد يبدر في ذهن القارئ أين يمكن أن نجد الشكلية في عقد البيع ؟
وللإجابة على هذا التساؤل يتطلب منا الرجوع إلى أركان العقد ، وقد لاحظنا أن للعقد ثلاثة أركان وهي : ركن الرضا ، وركن المحل ، وركن السبب . والمعروف في القانون على أن أي عقد يفقد ركن من أركانه يعتبر العقد باطل .
فإذا أتينا إلى ركن الرضا فلن نجد الشكلية التي هي موضع البحث ، ذلك أن الرضا عبارة عن توافق الإيجاب والقبول ، وتدخل فيه عيوب الرضا كالإكراه والتغرير والتدليس والغُبن .
وإذا أتينا إلى ركن السبب فلن نجد أيضا الشكلية فيه ، ذلك أن السبب عبارة عن الغاية من العقد .
أما ركن المحل ، فسوف نجد الشكلية في هذا الركن ، ذلك أن المحل عبارة عن الشيء المعقود عليه ، ويطلق عليه بمصطلح محل العقد .
فلا نتصور وجود عقد قائم من دون وجود الشيء المعقود عليه ، فالعقد في هذه الحالة لا يتم أبدا . مثلا لا يمكن أن تشتري سيارة من شخص وتسلمه ثمنها دون وجود السيارة ذاتها ، فهنا لا يوجد عقد .
إذا محل العقد ضروري وجوده الذي يعتبر ركن من أركان العقد ، وانتفاؤه يعني انتفاء العقد .
فحين ننظر إلى محل العقد سنجده ينقسم إلى نوعين :
النوع الأول : سنجده عبارة عن منقولات ، مثل فواكه وخضروات ، أدوات مدرسية ، سيارات ، وأي شيء يمكن نقله من مكان إلى مكان ، كله أو جزء منه .
أما النوع الثاني : سنجده عبارة عن عقارات ، مثل منازل ثابتة ، أراضي خالية من بنيان ، أراضي زراعية ، وأي شيء لا يمكن نقله من مكان إلى مكان ، كله أو جزء منه ، ويدخل ضمن الحكم عقارات بتخصيص وهي منقولات ، ولكن خصصت لخدمة العقار ، مثل نوافذ وأبواب ، آلات زراعية إلى آخره .
فإذا جئنا بالشكلية في العقد بالنسبة للنوع الأول ، سنجد أن الشكلية ينعدم وجودها في المنقولات ، يستثنى من هذا السيارات والمركبات التي تتطلب التسجيل لدى سلطات التسجيل أو التراخيص .
فالعقد في المنقولات يتم ويكون صحيحا بتوافر أركانه وشروطه دون وجود ولزوم الشكلية فيه ، باستثناء ما يتطلب من المنقولات وجوب القيام بالإجراءات القانونية التي تطلبها القانون كتسجيل المركبات الآلية لدى سلطات التراخيص ، وكذلك الحال يأخذ في نفس الحكم بالنسبة للطائرات والسفن .
أما بالنسبة للنوع الثاني ، سنجد أن الشكلية من الأساسيات لصحة العقد ، ويوجب قانونا إتباعها .
فالعقد في العقارات لا يتم ولا يكون صحيحا ولو توافر أركانه وشروطه ، ما لم تراعَ الشكلية في عقد بيع العقارات .
فلو قام زيد وباع سيارته لعمر ، واتفقا على السعر ، وشاهد عمر السيارة محل العقد ورضي بها ، وأبرما عقد بيع السيارة ، ولم يذهبا إلى دائرة التراخيص لنقل الملكية .
فإن هذا البيع بالرغم من توافر أركانه وشروطه ، إلا أنهما لم يقوما بالإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون ، وهي أن يذهب البائع والمشتري أو من ينوب عنهما بوكالة شرعية خاصة إلى دائرة التراخيص ليشاهد الموظف المختص واقعة البيع أمامه .
فيعد هذا العقد صحيح في نظر أطرافه ، نظرا لتوافر أركانه وشروطه ، إلا أنه يعد باطلا في نظر القانون لتخلف الشرط اللازم لتمام العقد وهو الشكلية ، ويترتب على هذا أي البطلان بقاء الآثار القانونية منتجة على مالك السيارة القديم .فيكون مالك السيارة القديم مسؤولا أمام القانون في كل ما يتعلق بهذه السيارة ، وتبقى هذه السيارة مسجلة باسمه ، ويتحمل ما يجب تحمله مما يترتب عليها السيارة من رسوم التسجيل والغرامات في حالة وجودها ، ولا يستطيع الدفع بعدم مسؤوليته علي هذه السيارة بحجة أنه باعها على عمر .
وما يسري في الحكم على المنقولات التي تحتاج إلى إجراءات التسجيل ( الشكلية ) ، يسري على العقارات أيضا .
فيا أخي القارئ العزيز لا تقع في خطأ بنسبة لهذه الأمور ، والذي قد يكلفك الكثير من الوقت المال .
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.