الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن
- This topic has رد واحد, مشارك واحد, and was last updated قبل 20 سنة، 11 شهر by مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
18 يناير، 2004 الساعة 9:46 ص #21706مجد العربمشارك
مرسوم سلطاني رقم 6 / 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن
والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها .بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته .
وعلى القرارين السلطانيين رقم 4/73 ورقم 1/74 بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .رسمنا بما هو آت مـــادة ( 1 ) : فيما عدا ما ينظمه قانون خاص يعمل بالأحكام المرافقة في تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها .
مـــادة ( 2 ) : تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المرسوم لجان تشكل في البلديات لهذا الغرض . ويحدد قرار تشكيل اللجة الإجراءات التي تتبع أمامها وقواعد التظلم من القرارات التي تصدرها .
مـــادة ( 3 ) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
صدر في : 26 جمادى الأولى سنة 1409هـ
الموافق : 5 يناير سنة 1989مقابوس بن سعيد
سلطان عمان18 يناير، 2004 الساعة 9:53 ص #443532مجد العربمشاركالأحكام المنظمة للعلاقة
بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بهامادة ( 1 ) : تسري الأحكام التالية على كل عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمسكن أو المحال التجاري أو الصناعية لمدة معينة لقاء أجر معلوم .
مادة ( 2 ) : يلتزم المؤجر بأن يقوم بتسجيل العقد لدى البلدية المختصة طبقا للنموذج الذي يعد لهذا الغرض . وذلك ما لم يتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بذلك . وفي جميع الأحوال يكون للمستأجر القيام بتسجيل العقد إذا لم يقم المؤجر بذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) .
مادة ( 3 ) : يلتزم المؤجر بدفع الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه . ويجوز للمستأجر سداد هذه الرسوم خصما من الإيجار . وذلك في الأحوال التي يقوم فيها بتسجيل العقد .
مادة ( 4 ) : يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه . عدم جواز الاعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر . ويجب اتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسوم المقررة بعد ذلك .
مادة ( 5 ) : لا يجوز للمستأجر أن يحول عقد الإيجار إلى أية جهة أخرى ، كما يحظر عليه أن يؤجر المكان من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر .
مادة ( 6 ) : لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة إلا بعد انتهاء أو كل ثلاث سنوات إذا زادت مدة العقد عن ذلك . غير أنه يجوز للمؤجر في أي وقت زيادة الأجر إذا طلب المستأجر إجراء بعض التحسينات أو الإضافات في المكان المؤجر ، وقام المؤجر بتنفيذها . وتتحدد الزيادة في جميع الحالات باتفاق الطرفين . وعند عدم الاتفاق يرفع الأمر إلى اللجنة المختصة في البلدية لتحديد الزيادة مراعية في ذلك الظروف الاقتصادية والإجماعية . كما يراعي في حالة التحسينات أو الإضافات أن تتناسب الزيادة مع نوعية الأعمال الجديدة وتكلفتها .
مادة ( 7 ) : يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه . ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن أحد الطرفين للطرف الآخر رغبته في إخلاء المكان المؤجر قبل انتهاء المدة السارية بثلاثة أشهر على الأقل أو بنصف مدة العقد إذا كانت أقل من ذلك . ولا يجوز للمؤجر ـ قبل انتهاء مدة الإيجار أو المدة الجديدة السارية ـ طلب إخلاء المكان المؤجر إلا في الأحوال التالية :
أ ــ إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها في المواعيد المقررة وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي . فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء .
ب ــ إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من أجله أو بطريقة ضارة بالمكان أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو منافية للقوانين أو الآداب العامة .
ج ــ إذا أجر المستأجر المكان المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن كتابي من المؤجر . ويستثنى من ذلك المحال التجارية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
د ــ إذا احتاج إلى شغل المكان المؤجر بنفسه أو بزوجه أو بأولاده أو بوالديه ولم يكن لديه مكان آخر خال . وإذا تعددت عقاراته المؤجر فله أن يختار منها ما يشاء . ويمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء . فإذا لم يشغل المؤجر المكان بغير عذر مقبول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء ، أو شغله لمدة تقل عن سنة . جاز الحكم للمستأجر بالعودة لشغل المكان أو التعويض .
هـ ــ إذا قررت الجهة الإدارية المختصة الموافقة على هدم العقار لأنه أصبح أيلا للسقوط أو بناء على طلب المالك لإعادة بنائه . ولا يجوز طلب إخلاء العقار إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء . ويمنح المستأجر مهلة للإخلاء قدرها ستة أشهر على الأقل بعد الترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه . وتكون الأفضلية في استئجار العقار للمستأجر السابق .مادة ( 8 ) : لا ينتهي الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر . ومع ذلك إذا توفى المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد ، ولو لم تنته مدته في الحالتين الآتيتين :
أ ــ إذا أثبتوا أنه بسبب وفاة مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم .
ب ــ إذا كان الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصه .مادة ( 9 ) : مع مراعاة ما ورد في المادة ( 8 ) لا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه المكان المؤجر . ويستمر سريان العقد بالنسبة للزوجة والأولاد القصر والوالدين . وكذلك يستمر العقد بالنسبة إلى الأقارب حتى الدرجة الثالثة ممن يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو الترك .
مادة ( 10 ) : يلتزم المؤجر بإجراء الترميمات وأعمال الصيانة الضرورية لبقاء العقار صالحا لتحيق الغرض المؤجر من أجله .
مادة ( 11 ) : يجب على المستأجر أن يقوم بالوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها .
مادة ( 12 ) : يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف وعوائد البلدية وخدمات المجاري ، وأية رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانونا . اعتبارا من تاريخ تسلم العقار حتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر في نهاية مدة العقد ، وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .
مادة ( 13 ) : يلتزم المستأجر بتسليم المكان المؤجر إلى المؤجر في نهاية العقد بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بسبب الاستعمال العادي أو لسبب لا يد له فيه ، ويلتزم بإصلاح أي تلف في المكان المؤجر نتيجة سوء الاستعمال .
مادة ( 14 ) : يجوز لأي من الطرفين فسخ العقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته الواردة فيه .
المصدر الجريدة الرسمية
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.