الرئيسية › منتديات › مجلس الفقه والإيمان › كم زكاتها؟؟
- This topic has 8 ردود, 4 مشاركون, and was last updated قبل 20 سنة، 11 شهر by قيدالأرض.
-
الكاتبالمشاركات
-
2 يناير، 2004 الساعة 6:32 م #21331الراجي رحمتهمشارك
سلام عليكم
اتمنى من الي عنده علم فالموضوع يجاوب
او انه يسال غيره ويعطيني الجواب..همه سوالين متعلقين بالزكاة
..
الاول
والدتي عندها مبلغ من المال للتوفير من العام الماضي
والمبلغ زاد لحد ما وصل 310 ريال
ابي اعرف هل عليها زكاه ولا ؟ واذا شي كم بيكون؟السوال الثاني
انا اخذت مبلغ 3 الاف ريال من عند اخوي عشان اسدد اقساط السيارة
وانا بسدد له المبلغ بعد سنه مو الحين وبسددله على شكل اقساط شهريه.. ابي اعرف علي زكاه ولا لا ؟ وكم اذا علي؟
وجزاكم الله خيرااخوكم الراجي رحمته
2 يناير، 2004 الساعة 8:41 م #440435زاد المعادمشاركأبرا لك ان تسأل دار الأفتاء بدل من الأخوه في المجلس.
الزكاة دائما مقرونة بالصلاة لأهميتها. فهي الركن الثالث في الأسلام.
زاد
3 يناير، 2004 الساعة 10:42 ص #440559قيدالأرضمشاركأخي العزيز رزقت رحمة الرحمن إن شاء الله
إنني اؤيد الأخ زاد المعاد في فكرته فانسب مكان هو مكتب الإفتاء ويمكنك مراستلهم عبر الموقع الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر البريد الإلكتروني المكتوب هناك
واليك الوصلة
http://www.mara.gov.om
3 يناير، 2004 الساعة 7:41 م #440609الراجي رحمتهمشاركاخوي قيد الأرض..
الوصله ما فيها فتاوي الزكاة
ممكن وصلات ثانية
جزاك الله خيرا4 يناير، 2004 الساعة 5:16 ص #440651قيدالأرضمشاركأخي بالنسبة لسؤالك فانت بحاجة لتوضيح موضوعك أكثر لمن تطلب من الفتوى لذلك انصحك بإستخدام البريد الإلكتروني او الإتصال هاتفيا بمكتب الإفتاء
اعتذر منك لأن الرقم لا يحضرني الآن ولكن يمكنك الإتصال بالدليل على 198 وطلب رقم مكتب الإفتاء وسوف يرد على سؤالك احد المشايخ المتواجدون بالمكتباكرر اعتذاري عن قصور مساعدتي لك
وفق الله الجميع4 يناير، 2004 الساعة 11:50 ص #440772الربيعمشاركوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا هو هاتف مكتب الإفتاء ( 603267 )
وهنا تجد هاتف فضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي نائب المفتي ( 696808 ) حفظه اللهالرد على :
الاول
والدتي عندها مبلغ من المال للتوفير من العام الماضي
والمبلغ زاد لحد ما وصل 310 ريال
ابي اعرف هل عليها زكاه ولا ؟ واذا شي كم بيكون؟
ليس عليها زكاة إلا إذا بلغ ذلك المال النصاب وحال عليه الحول ، حيث يتم النظر في قيمة عشرين مثقالا من الذهب أو ما مقداره 85 غم من الذهب ، فإذا وصل المبلغ المذكور قيمة 85 غم من الذهب ، وحال عليه الحول ففيه ربع العشر ، وإلا فلا زكاة فيه والله أعلم
فمن عنده شيء من النقود وأراد أن يعرف هل بلغ النصاب أم لا فعليه معرفة جرام الذهب ثم يضربه في نصاب الذهب وهو 85 غراماالرد على :
السوال الثاني
انا اخذت مبلغ 3 الاف ريال من عند اخوي عشان اسدد اقساط السيارة
وانا بسدد له المبلغ بعد سنه مو الحين وبسددله على شكل اقساط شهريه.. ابي اعرف علي زكاه ولا لا ؟ وكم اذا علي؟
وجزاكم الله خيرا
بما انا الدين مؤجل ، ولم يحن أجله فلا يؤدي صاحبه الأصلي زكاته إلا بعد استلامه ، وفي هذه الحالة فكلما وفيت لأخيك قسطا بعد السنة يؤدي أخوك زكاة ما أديته إليه دون بقية المبلغ وهكذا حتى يكتمل المبلغ ، والله أعلمذلك ما فهمته من بحثي للمسألة مع فضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي حفظه الله ، وقم بالإتصال بنفسك كي تتأكد
4 يناير، 2004 الساعة 8:04 م #440866الراجي رحمتهمشاركاخي الربيع جزاك الله الف خير وجعلك الله من اهل الفردوس والله يسعدك دنيا واخرة شكرا جزيلا…شكرا لاجتهادك في المسألة واتصالك بالشيخ
الله يكثر من أمثالك5 يناير، 2004 الساعة 6:44 م #441099الربيعمشاركالعفو أخي الكريم فلم نقم إلا بالواجب بارك الله فيك
7 يناير، 2004 الساعة 3:50 ص #441522قيدالأرضمشاركلك الشكر أخي الربيع على مجهوداتك
وجعلك الله ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل الإ ظله -
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.