مشاهدة 6 مشاركات - 1 إلى 6 (من مجموع 6)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #20500

    عقيقة المولود

    العقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    ====================

    معنى العقيقة في اللغة: القطع ومنه عقَّ والديه إذا قطعهما. ومعناها في الاصطلاح الشرعي: ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته.

    الأدلة على شرعية العقيقة:

    ================== عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ” كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه ويُسمى فيه ويُحلق رأسه”. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم “عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة”. [أحمد والترمذي]

    وفي رواية ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان”.

    معلومات هامة تتعلق بالعقيقة:

    ====================

    – لابد من إخلاص النية قبل البدء في عمل العقيقة وأن يكون الذبح لله وحده امتثالاً لسُنة نبينا, ولاتكون من باب الرياء والسمعة والمباهاة فاحذري ذلك.

    – العقيقة مستحبة وليست واجبة, وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

    – أفضل أوقات العقيقة إنما هو اليوم السابع من تاريخ الولادة, واليوم يحسب من آذان الفجر إلى غروب الشمس, فمن وُلد بعد أذان المغرب يحسب له من اليوم التالي, وهذه ملحوظة مهمة جداً لأن أكثر الناس يخطئون في تحديد يوم العقيقة إلا من يعلم هذه المعلومة.

    – لا تجزيء العقيقة إلا بالشياه فقط, والشياه جمع شاه, والشاة تكون من الغنم, والغنم تشمل المعز والضأن, فلا تجزيء أن تكون العقيقة من الطيور كالحمام والدجاج والديوك وما إلى ذلك.

    – لايشترط في شاة العقيقة سن معين ولاسلامة من العيوب كما في الشاة التي تذبح في الأضحية لأنها لها شروط خاصة بها. وإن كان الأفضل والأقرب إلي الله عز وجل أن تكون سالمة من العيوب.

    – يُسمى على العقيقة لأنها من جنس الذبائح المشروعة, فيقول الذابح “بسم الله والله أكبر”.

    – اعلمي أختي المسلمة أن عظام العقيقة تُكسر كغيرها من الذبائح، أما الحديث الوارد في النهي عن كسر عظام العقيقة فهو حديث مرسل في مراسيل أبي داود، والمرسل من أقسام الضعيف.

    – العقيقة قربة إلى الله تعالى بتمامها, ومن باع شيئاً منها فما عقّ في الحقيقة.

    وذلك لأن ذاك البيع ينقص من أصل الذبيحة وعليه فلن تكون العقيقة حينئذ تامة موافقة لمراد الشرع الحنيف, وعليه أيضاً فلا تجزيء العقيقة إذا صرف شيء منها أُجرة علي القيام بذبحها وسلخها.

    – أصحاب العقيقة مُخيرون بين أكلها وبين التصدق والإطعام والإهداء منها وإن كان من الأفضل الجمع بين كل ذلك لما فيه من الإحسان إلى الفقير والمساكين ولما فيه من التودد إلى الأصدقاء والأحبة. وأما ماورد في أن ترسل رِجل الذبيحة إلى القابلة “الموّلدة” فهو حديث ضعيف لانقطاعه.

    – العقيقة عبادة والأضحية عبادة وكل منهما مستقلة بذاتها, فإذا اجتمعت العقيقة مع الأضحية فلا تجزيء إحداهما عن الأخرى, ولم يرِد في الشرع مايثبت إجزاء إحداهما عن الأخرى إذا اجتمعتا في يوم النحر.

    – إذا جاء وقت العقيقة ولم يكن لديكِ مالاً تستطيعين أن تشتري به الشياه, فيجوز الاقتراض لهذا الأمر إذا كان يسهُل رد هذا القرض, أما في حالات الفقر الشديد فلا يستحب الاقتراض إذا كان المقترض لايستطيع رد ذلك القرض.

    – لم يرِد دليل ثابت يدل على أن العقيقة يتصدق بثمنها ولو زاد, وعليه فالتصدق بثمنها ولو زاد لايجزيء عنها, والذي يتصدق بثمنها – دون الذبح المشروع- قد سقط في بدعة منكرة.

    – إن إلقاء أية محاضرات حول العقيقة وبيان أحكامها وآدابها وحول المولود وأحكامه في اليوم السابع والدوام على ذلك في كل اجتماع للعقيقة يعتبر أمراً محدثاً لا يُعرف في السنة الصحيحة ولم يعرفه أئمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولو كان خيراً لسبقونا إليه, فلا تجبري زوجك أن يحضر بعض المشايخ في كل مولود لكِ لكي يلقي محاضرة علي المدعوين فالعبرة هنا التحذير من أن يصبح هذا الأمر من الأمور الواجبة.

    فبعض الناس يعتقدون أن هذه المحاضرة يوم العقيقة من السُنة, لذلك ينبغي لأهل العلم الموجودين في اجتماع يوم العقيقة أن يُعلموا الحاضرين أن هذه المحاضرة ليست من السُنة وإنما هذا الاجتماع إنما هو لإظهار الفرح بالمولود في صورة إطعام الطعام وتهنئة المولود له, وليس هو اجتماع لإلقاء محاضرات في الفقه والأحكام فإن هذا له شأن وموضع آخر هو دروس العلم والمحاضرات النافعة التي تقام – خاصَّة- لنفع الناس وتعليمهم دينهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

    بدع وخرافات اليوم السابع من الولادة:

    ========================

    أختي المسلمة الحبيبة يجب أن تبتعدي عن البدع والخرافات في اليوم السابع والتي منها: – الاعتقاد بأنه لابد لمن ترمي المشيمة (الخلاص) أن تضحك حتى لايكون المولود عابساً كاشراً.

    – تعليق الأحجبة والتمائم للمولود.

    – شحذ نقود للمولود من سبعة أشخاص كلهم اسمهم محمد أو شحذ ملابس للمولود بقصد أن يعيش المولود.

    – تشغيل أشرطة الغناء الخاصة بمناسبة “السبوع ” وغيره إذ أنه ليس في تحريم الغناء والموسيقى من شك. ولم يأت في شرعنا الحنيف مايشير إلى البدع السابقة, فلماذا نصدق هذه البدع والخرافات؟ انتهى موضوع العقيقة، وأرجو من الله عز وجل أن تنتفع به كل من تقرأه.

    #435226
    cat7
    مشارك

    أشكر لك تبيانك لهذه الامور لان البعض لا يعلم عنها شئ

    الرد على :


    وفي رواية ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان”.


    بس ممكن لو تسمح تأكد لنا هذه الروايه لان البعض يعق في الحالتين شاه واحده

    الرد على :


    – إذا جاء وقت العقيقة ولم يكن لديكِ مالاً تستطيعين أن تشتري به الشياه, فيجوز الاقتراض لهذا الأمر إذا كان يسهُل رد هذا القرض, أما في حالات الفقر الشديد فلا يستحب الاقتراض إذا كان المقترض لايستطيع رد ذلك القرض.


    اذا الفقير ماذا يفعل أذا جاء وقت العقيقه ولم يستطع شيئا مما ذكرت ؟؟

    وجزاك الله خيرا

    #435270

    بارك الله فيك منار السبيل

    نحن بحاجة لمثل هذه المواضيع الهامة

    لك مني أجمل تحية

    #435455

    الرد على :


    بس ممكن لو تسمح تأكد لنا هذه الروايه لان البعض يعق في الحالتين شاه واحده



    الصحيح أنه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وبذلك يقول الشافعي وأحمد وداود، وبذلك صحت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وذهب بعض العلماء إلى أنه يعق بذبيحة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس أن الرسول عليه السلام ” عق عن الحسن والحسين بكبش كبش “.
    وهذه الرواية تخالف رواية ابن عباس عند النسائي بانه عق عنهما بكبشين كبشين وتخالف الاحاديث الصحيحة الأخرى وقد رجح الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد القول بالتفريق بين الغلام والجارية على القول بالمساواة بينهما من ثمانية أوجه فأجاد.

    #435465

    الرد على :


    اذا الفقير ماذا يفعل أذا جاء وقت العقيقه ولم يستطع شيئا مما ذكرت ؟؟


    العقيقة مشروعة، واختلف العلماء في سنيتها أو وجوبها على قولين والقولان في مذهب الحنابلة، وقال بالوجوب الحسن البصري وأهل الظاهر، وقال الامام مالك بسنيتها وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى انها ليست سنة ولا فرضا وقيل أنها عنده تطوع، وقد نص فقيه المذهب الحنبلي الامام الحجة ابن قدامة على سنيتها، ونقل الامام مالك في موطئه أن ابن عمر وعروة بن الزبير كانا يعقان عن اولادهما، وذكر أن على هذا عمل أهل المدينة في زمانه.

    والفقير الذي لا يستطيع ان يعق فقد قال تعالى : لا يكلف الله نفسا الا وسعها ” والدين قائم على اليسر وعدم الكلفة والمشقة.
    فقد يسقط عنه في حالة عدم المقدرة .. وحين يتوفر له المال جاز له العق. والله اعلم

    #435466
    cat7
    مشارك

    اشكر لك اجتهادك في الاجابه على اسئلتي أخي منار

    وجزاك الله خيرا

مشاهدة 6 مشاركات - 1 إلى 6 (من مجموع 6)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد