الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › عندي سؤال
- This topic has 7 ردود, 4 مشاركون, and was last updated قبل 10 سنوات، 3 أشهر by غير معروف.
-
الكاتبالمشاركات
-
11 نوفمبر، 2003 الساعة 2:19 ص #19883العلممشارك
السلام عليكم ايها الاخوة مشرفين و اعضاء
ما هو تعريف قاضي التحقيق؟ و هل هي وظيفة مرتبطة بوقت معين او بحالة معينة تنتهي بانتهائها؟ و هل هناك شروط او مواصفات محددة؟
ارجو منكم التكرم علي بالبيان و التوضيح ، لكم مني كل التحية و التقدير ، وشكرا للاخ المشرف مجد العرب على هذا المجلس الممتع و المفيد جدا
دمتم للعلم
12 نوفمبر، 2003 الساعة 6:13 ص #431368مجد العربمشاركتحية وتقدير لـ ( العلم )
المنتدى يرحب بك كعضو ، ويتمنى لك قضاء أمتع الأوقات مع المواضيع التي تطرح فيه ، آملين الاستمرار في المشاركة .
ومن حيث التساؤلات التي طرحتها عن تعريف قاضي التحقيق ، وهل وظيفة قاضي التحقيق من الوظائف الدائمة أو المؤقته ، واستفسارك عما إذا كانت هناك شروط أو مواصفات فيمن يشغل هذه الوظيفة .
والجواب على تساؤلاتك يتلخص في :
أن قاضي التحقيق هو أحد رجال الإدعاء العام ، يقوم بمباشرة الدعوى العمومية متى توافرت فيها الشروط التي يتطلبها القانون .
ورجال الإدعاء العام الذين يأخذون صفة قاضي التحقيق حددتهم المادة ( 5 ) من قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 92/99 ) وهم :
1 ـ المدعي العام .
2 ـ نائب المدعي العام .
3 ـ مساعدو المدعي العام .
4 ـ رؤساء إدعاء عام .
5 ـ وكلاء إدعاء عام أول .
6 ـ وكلاء إدعاء عام ثوان .
7 ـ معاونو إدعاء عام .والمادة ( 8 ) التي تعادل وظائف الإدعاء العام بوظئف القضاة .
ويتم تعيين هؤلاء بمرسوم سلطاني بترشيح من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية ماعدا معاونو الإدعاء العام بدرجتين ، فيكون تعيينهم بقرار من المفتش العام بعد موافقة المجلس أي مجلس الشؤون الإدارية .
بالرغم من اختلاف آلية تعيين قضاة التحقيق ، إلا أنهم لا يتجزؤون في مهام عملهم ، حيث يقوم أي عضو من أعضاء الإدعاء العام مقام الآخرين في المهمة .
أما وظيفة قاضي التحقيق فهي وظيفة دائمة ، وليست وظيفة مؤقتة أو موسمية حيث تنتهي بانتهاء العمل المعين .
وديمومة هذه الوظيفة نتيجة طبيعية تستمد من اختصاص الإدعاء العام ، حيث جاء تحديد الاختصاص لهذه الجهة في المادة ( 1 ) من قانون الإدعاء العام المشار إليه ، فتنص هذه المادة ( يتولى الإدعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شؤون الضبط القضائي ، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام ، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقرها القانون ) .
أما الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في قاض التحقيق ، فهي نفس الشروط التي يجب توافرها في القضاة الذين يعينون بجهاز القضاء .
وقد حددت المادة ( 21 ) من قانون السلطة القضائية الشروط العامة فيمن يولى القضاء أن يكون :
1 ـ مسلما ، عمانيا الجنسية .
2 ـ كامل الأهلية . أي الأهلية المدنية والساسية .
3 ـ حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها .
4 ـ محمود السيرة حسن السمعة .
5 ـ ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف ، ولو كان قد رد إليه اعتباره .
6 ـ أن يجتاز الاختبارات والقابلات التي تعقد لهذا الغرض .بطبيعة الحال هناك استثناءات وردت في المادة ( 22 ) من نفس القانون بالنسبة لشرط الجنسية ، ففي حالة عدم توفر عماني الجنسية ، فيمكن تعيين من الدول العربية من المسلمين .
وشكرا .
12 نوفمبر، 2003 الساعة 8:33 م #431502العلممشاركاخي مجد العرب اشكرك كثيرا على البيان الواضح و المفيد جدا ، ولقد بدر لي سؤال على خلفية اجابتك تتمثل في التالي:
اذا كان الادعاء يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع ، فهل سيمثل الادعاء امام قاضي التحقيق في القضية المعروضة امامه ، وسيكون هناك متهم يطالب بحق عام ، فإذا كان هذا ممكنا حسب القانون ، فهذا يعني ان الادعاء سيمثل امام الادعاء ، لان قاضي التحقيق و المدعي من الادعاء العام ، وايضا ستكون هناك تهمة الانحياز الى جانب دون جانب ،ارجو من اخي مجد العرب ان يوضح لي هذه الاشكالية ، فهي مبنية على فهم ، ربما يكون مخطئا!
تحياتي
15 نوفمبر، 2003 الساعة 7:55 ص #431838alfarsisمشاركالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي أخواني الأعزاء أن أداخلكم مداخله بسيطه
أولاً اشكر أخي مجد العرب على رده الكافي الوافي على تساؤلك أخي العزيزوبالسنبة لتساؤلك فحبيت أني افيدك حسب خبرتي التي مازالت في بدايتها في عالم القانون ..
أخي العزيز إن هذا الفرض الذي تتعرض له قد يكون صعب ونادر الوقوع ، ولكن بفرض أنه وقع سأفرض لك فرضاً مشابهاً ، فكما نعلم بأن القاضي قد يخضع للقانون ويحاكم إذا ما أقترف جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون ، والذي سحكم على القاضي و قاضٍ مثله ، فهل هذا يعني بأن هذا الفرض لا يتوفر فيه مبدأ الحيده ؟؟
لا أخي العزيز ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى من أي مبدأ ومن أي مصلحه يمكن لشخص أن يخاصم الإدعاء العام وما الإداء العام إلا ممثل للمجتمع يدافع عن حقوقه ؟؟!!؟؟ ، إنه فرض غير متصور ، فلو افترضنا بأن كلفت محامٍ خاص للدفاع عنك في قضية معينه مقابل مبلغ من المال فهل ستخاصم هذا المحامي ؟؟15 نوفمبر، 2003 الساعة 8:00 ص #431842مجد العربمشاركأخي العلم
إشكاليتك هذه أنا بذاتي لم أفهمها ! فهل أوضحتها بشكل أوضح ومبسط ؟
وإن كان الكلام الذي أوردته لا يمكن أن يحدث ، ومن خلال ما فهمته من كلامك أن هناك خلط في المفاهيم .
مفهوم الإدعاء العام وفي نطاق اختصاصه يتولى مباشرة الدعوى العمومية متى توافرت شروطها باسم المجتمع ونيابة عنه ، بمعنى أنه في حالة وقوع فعل يجرمه القانون الجزائي يقوم الإدعاء العام بتحريك ساكنه بمجرد العلم بالجريمة فيذهب إلى مكان الجريمة ويجمع الأدلة ويتحقق في ظروف وملابسات الجريمة ويتحرى عن الحقائق والبحث عن الفاعل وملاحقته والتحقق معه ومن ثم إصدار التهمة عليه وغيرها من الأمور المتاحة له التي تدخل ضمن اختصاص الإدعاء العام .
فكيف يمثل الإدعاء العام أمام قاضي التحقيق في القضية المعروضة أمامه ؟ إن كان الإدعاء العام عبارة عن جهاز أو شخصية اعتبارية ، وقاضي التحقيق هو الذي يمثل هذا الجهاز .
وبجانب آخر ليس المتهم هو الذي يطلب حق عام ، بل الإدعاء العام هو الذي يطلب حق عام على المتهم متى ما أصبح بهذه الصفة ، فالمجتمع يتأثر بالجريمة التي تقع عليه ، وبالتالي حفاظا على سلامة المجتمع من الجرائم والاعتداء عليه يتم مقاضاة الفاعلين واقتصاء حقه ممن ألحق به الضرر .
أرجو أن توضح ما تريد إيصاله .
16 نوفمبر، 2003 الساعة 1:57 ص #431965العلممشاركاخي alfarsis
أشكرك كثيرا على ردك المفيد ،و أهلا بك…16 نوفمبر، 2003 الساعة 2:11 ص #431966العلممشاركأخي مجد
أشكرك كثيرا على ردك المفيد ،وكان سبب السؤال السابق الوهم،حيث إن الفكرة المتكونة في ذهني ان قاضي التحقيق هو قاض يقضي بين طرفين مثله مثل قاضي المحكمة ، وذهب عن ذهني ان قاضي التحقيق يمثل الادعاء ،وعليه فهو قاض يحقق في قضية ما….اشكرك المجد على الافادة..
17 سبتمبر، 2014 الساعة 8:22 ص #1555813غير معروفغير نشطعندنا قطعة ارض فى منطقة مميزة فى قرية عرب الرمل منوفية وهى ورث من جدتى ام ابي ومساحتة 6 قراريط واولدة هم عبداللة ومحاسن وتم عمل اتفاق بينهم وهو بان الارض مشاع بينهم ولايجوز التصرف فية الابموافقة الطرافين وتم اللتفاق بعد زلك بين زوج عمتى وعمتى ان عبداللة يرث القيراط ونصف الاول وعمتى ترث القرطين الزى يليهم وابى الباقى وتم بيع قراط من حق عمتى الازى يلى ابى وتم بيع قراطيت من حق ابى وتبقى القيراط ونصف الاول الزي يخص ابى
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.