الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › هل اختصاص محكمة القضاء الإداري الإلغاء
- This topic has 3 ردود, مشاركَين, and was last updated قبل 21 سنة، شهرين by مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
12 أكتوبر، 2003 الساعة 8:00 ص #19093alfarsisمشارك
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيت اطرح موضوع هام للنقاش ، حيث أني بسؤالي لعدد من رجال القانون وجدت أن هنالك تباين في أرائهم ووجهة نظرهم .. وسؤالي هو ..
ورد في نص المادة (15) من قانون محكمة القضاء الإداري الواردة بالمرسوم 91/99 أن (( يصدر الحكم في الدعاوى …. بصحة القرار أو بعدم صحته )) ،
والسؤال بعد استعراض نص المادة السابقه هو .. هل حكم المحكمة بعدم صحة القرار الإداري يعد بمثابة إلغاء لهذا القرار ؟؟ وإذا كانت الإجابة بأنه إلغاء ، فلماذا لم يستخدم المشرع كلمة إلغاء مباشرة وأستخدم كلمة عدم صحة ؟؟ وخصوصاً أن المادة (16) من قانون المحكمة قد نص على أن (( تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ القرار وفقاً لما جاء بالحكم النهائي … )) ، فإذا كان حكم المحكمة إلغاءً فلم أوجب المشرع على الجهة الإدارية بإتخاذ قرار آخر ؟؟ وهل القرار المقصود هنا هو قرار تنفيذي أم ماذا ؟؟هذا هو التساؤل الذي كنت اناقشه والذي وجدت فعلاً بأن هنالك إختلاف في الآراء وأنا أطرحه لكم لإبداء الرأي ..
تحياااتي
13 أكتوبر، 2003 الساعة 5:19 ص #426152مجد العربمشاركعزيزي alfarsis
أوجه إليك الشكر والتقدير لطرحك لمثل هذه المواضيع في مجلس القانون والقضاء الإداري ، باعتبار أن المجلس بحاجة إلى مناقشة مثل هذه المواضيع لما لها الفائدة التي تعم على كل مهتم بالقضاء الإداري .
وأما بالنسبة لتساؤلك الأول وهو ( هل حكم المحكمة بعدم صحة القرار الإداري يعد بمثابة إلغاء لهذا القرار ؟؟ ) .
أقول بل هو إلغاء القرار المطعون فيه ذاته ، وليس بمثابة إلغاء القرار .
ويترتب على إلغاء القرار الإداري في هذه الحالة بطلان هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور القرار ، وليس اعتبارا من تاريخ صدور الحكم القضائي ، وبالتالي فإن جميع الآثار القانونية الممكنة تزول مع زوال المصدر المنشئ لها وهو القرار الإداري .
أما الشق الثاني من تساؤلك وهو ( وإذا كانت الإجابة بأنه إلغاء ، فلماذا لم يستخدم المشرع كلمة إلغاء مباشرة وأستخدم كلمة عدم صحة ؟؟ ) .
أقول يمكنك أن تعتبر ذلك مجرد اختلاف العبارات ليس إلا ، ذلك أن استخدام المشرع كلمة صحة أو عدم صحة القرار ، أو أنه استخدم كلمة إلغاء القرار يؤدي إلى نفس المضمون ، وهو تصحيح أو تصويب الوضع أو بالأحرى تصويب أعمال الإدارة . ولطالما أن المضمون هو كما ذكرتُ فلا يؤثر على جوهر القضاء الإداري الذي ينصرف نحو إخضاع القرارات الإدارية للرقابة القضائية .
أما تساؤلك هذا ( فإذا كان حكم المحكمة إلغاءً فلم أوجب المشرع على الجهة الإدارية بإتخاذ قرار آخر ؟؟ ) .
بداهة عندما يصدر الحكم القضائي بحق القرار الإداري المطعون فيه الذي يخالف أحكام القانون ، فهذا الحكم يبطل القرار الإداري ، ويترتب على البطلان بطلان كل الآثار القانونية المترتبة عليه ، وبالتالي يترتب على الإدارة أن تضع الحكم القضائي موضع التنفيذ ، فعليها أن تصدر قرارا آخر يلغي القرار الذي صدر بحقه حكم قضائي ، فإذا لم تقم بهذا الإجراء ، تعتبر الجهة الإدارية لم تنفذ الحكم القضائي ، وبالتالي ستصطدم بالمسائل الجزائية ، باعتبار أن الجهة التي لا تنفذ أحكام القضاء يشكل جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء .
بجانب آخر أنه إن لم تقم جهة الإدارة بإصدار قرار آخر يلغي القرار المطعون فيه ، يظل القرار ينتج آثاره ، وبالتالي يمس بالمراكز القانونية التي تتأثر بناء على استمرارية وجود القرار الإداري المخالف للقانون .
وهنا يلاحظ أن الحكم القضائي يصوب أعمال الإدارة في حالة تجاوزها لأحكام القوانين واللوائح التنفيذية .
أما تساؤلك هذا ( وهل القرار المقصود هنا هو قرار تنفيذي أم ماذا ؟؟ ) .
بلا شك المقصود هو قرار تنفيذي .
وشكرا .
14 أكتوبر، 2003 الساعة 4:34 ص #426388alfarsisمشاركبسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز ( مجد العرب )
شكراً لك على مشاركتك الرائعة بوجهة نظرك ، أخي العزيز بالنسبة لي فإن قناعتي الشخصية هي نفس ماتوصلته إليه أنت في أن الحكم بعدم الصحة ماهو إلا إلغاءً للقرار الإداري ، ولكني كنت أود أن أرى وجهات نظر أخرى في هذا الموضوع خصوصاً أن الأناس الذين عرضت عليهم التساؤل لديهم دكتوراه في القانون ، وكما سبق وأن ذكرت لكم بأن آرائهم كانت متباينه ، شكراً اك أخي العزيز على مشاركتك ،18 أكتوبر، 2003 الساعة 7:36 ص #427113مجد العربمشاركأخي العزيز alfarsis
لطالما أنك عرضتَ تساؤلاتك على جهابذة القانون وفق ما ذكرت ، حبذ لو تعرض تلك آرائهم المتباينة ، وذلك لكي نستفيد منها ، ويمكن نثير النقاش حولها .
ولك الشكر سلفا .
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.