الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › معاناة ( قاضي مع وقف التنفيذ )
- This topic has 6 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 21 سنة، 3 أشهر by مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
28 سبتمبر، 2003 الساعة 8:38 ص #18771مجد العربمشارك
هذا الموضوع طرح في منتدى المحامين العرب ، ومن أجل الاستفادة وزيادة المعرفة عن القضاء الإداري ، أحببت نشر هذا الموضوع هنا في هذا المجلس ، ومن أجل الهدف الذي نوهت عنه .
فقد عرض العضو محمد القحطاني من منتدى المحامين العرب القضية ذكر فيها الآتي :
( تتلخص هذه الواقعة في أن مساعدا قضائيا ( المساعد القضائي = الملازم القضائي ) كان في دورة تدريبية خاصة بالمساعدين القضائيين ، وفي أثنائها صدر مرسوم بتعيينه ( قاضيا ) فخاطب رئاسته باستعداده لمباشرة العمل وانفك عن تلك الدورة التدريبية بالرغم من إصرار رئاسته على إنهائه لتلك الدورة ، فلم يقتنع القاضي برأي أو تعليمات الرئاسة حيث يرى بأنه هذه الدورة لا تلزمه قانونا ولا حتى من حيث اللياقة ، فتم توجيه ( لفت نظر) إليه بضرورة الإنصياع ـ هكذا العبارة ـ للتعليمات …الخ ، وأن هذه الترقية لم تحصل لكي ينقطع عن الدورة وإنما من أجل تحسين وضعه ـ هكذا العبارة ـ إلا أنه لم يقتنع كذلك كما أنه استثقل أن يعود إلى تلك الدورة وقد انقطع عنها لفترة طويلة …الخ ، وأثناء فترة الدورة تم تجهيز مكتب خاص به فاستبشر بأن قد استجيب لمطالبه ، إلا أنه صدر بعد ذلك قرار أو جدول بتوزيع كافة القضاة ما عداه على مختلف الدوائرالقضائية ، ومن بينهم بعض القضاة الذين كانوا ولا يزالوا في تلك الدورة التدريبية ، والإشكال في هذه القضية كالآتي : هل يلزم هذها القاضي (الإنصياع ) لتعليمات رئاسته بمواصلة تلك الدورة التدريبية وهي مخصصة أصلا للمساعدين القضائيين لا القضاة ؟ وثانيا: هل يلزمه المداومة في المكتب الذي أعد له من دون أن يمارس أي عمل حيث لم يتم تكليفه بأي عمل ؟ علما بأنه مما يثقل عليه أن يبقى بتلك الحالة المغايرة لكافة زملائه إلا أنه يُخشى أن تستغل رئاسته لهذا الأمر وتعتبره منقطعا عن الحضور الأمر الذي يعتبر في حال استمراره لمدة اسبوعين في حكم الاستقالة من الناحية القانونية؟
أتمنى من الأخوة الزملاء ممن يمكنه تقديم الرأي الإفادة ألا يبخلوا بتقديم نصحهم ، إذ الموضوع قد حدث مع شخص عزيز علي جدا ، وشكرا للجميع ) .
28 سبتمبر، 2003 الساعة 8:41 ص #423560مجد العربمشاركوقمنا بالرد على هذا العضو بهذه المشاركة كالآتي :
الأخ محمد القحطاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … وبعد السلام يبدأ الكلام ، فحقيقة رأينا القضية المطروحة في المنتدى ، وحتى تحصل على رأى يشفي الغليل ، والمداولة فيها من جميع الزوايا ، يتطلب الأمر إلى توضيح بعض النقاط جد هامة ، وخاصة أن في القضية حقيقة بحاجة إلى وقفة ، وإبداء الرأي فيها لكون فيها تجاوزات خطيرة لأحكام القوانين المطبقة في هذا الشأن .
لذلك يتطلب معرفة :
1 ـ تاريخ التحاق ( مساعد القاضي ) قبل تعيينه قاضيا بالدورة التدريبية ومتى تنتهي ، ومتى انقطع المذكور عنها .
2 ـ تاريخ صدور المرسوم ، وتاريخ تنفيذه .
وشكرا على التواصل .
28 سبتمبر، 2003 الساعة 8:44 ص #423561مجد العربمشاركفكان رده الآتي :
أخي مجد العرب ، أشكرك جدا على التفاعل مع الموضوع
وبالنسبة لما استفسرت عنه فكالآتي :
المدة المقررة للدورة التدريبية هي من بداية اكتوبر 2002م إلى اكتوبر 2003م
وقد التحق بها شخص الواقعة منذ بدايتها إلى أن صدر بحقه المرسوم بتعيينه قاضيا في منتصف ابريل 2003م ، وقد قضى المرسوم بأن يعمل به وينفذ من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية
وبانتظار إفادتكم وتفاعل باقي الأخوة الكرام
28 سبتمبر، 2003 الساعة 8:46 ص #423563مجد العربمشاركوبعد الإفادة بالمطلوب ، قمنا بالرد على النحو التالي :
أولاً :
بداءة يمكن تكييف هذه القضية من خلال المعطيات والوقائع المعروضة ، إذ تعتبر من اختصاص القضاء الإداري ، وذلك لتعلق أطراف الخصومة بين أحد موظفي القطاع العام وبين جهة الإدارة . وينبني على هذا التكييف تحديد القانون الواجب تطبيقه ، وهو القانون الذي يفصل في المنازعات الإدارية .
ثانياً :
من المسلم به فقها وقضاءً أن القانون إذا صدر ، فإن تطبيقه يكون بأثر فوري ، ما لم ينص بذا القانون ما يخالف ذلك . ومن المتضح أن المرسوم الذي صدر ، يقضي بتعيين أحد مساعدي القضاة إلى مرتبة قاضِ ” يعني ذلك ترقية ” على أن يعمل به بمنتصف إبريل عام 2003م وهو التاريخ الذي صدر فيه المرسوم ، ويترتب على ذلك تغيير المراكز القانونية قبل الأطراف المعنيين بالمرسوم ، وأيضا يترتب على هذا الصدور وضع المرسوم في موضع التنفيذ بأثر فوري من قبل أطرافه اعتبارا من التاريخ الذي أشار إليه المرسوم ، وبالتالي لا يجوز في هذه الحالة على الأطراف المعنيين مخالفة أحكام هذا المرسوم ، ما لم يكن يخالف القانون الذي يستند إليه في ديباجته القانونية ، أو يخالف النظام الأساسي أو الدستور للدولة . ويتضح هنا جليا أن الإدارة ماطلت في تنفيذ المرسوم بدليل أنها أصدرت تعليماتها إلى المعين قاضيا تقضي باستمراره في الدورة التدريبية حتى انتهاءها . وإذا ما رأينا وقت صدور هذه التعليمات فسوف نلاحظ أنها جاءت بعد صدور المرسوم ، وهذا يدل على أن الإدارة فعلا ماطلت في تنفيذ أحكام المرسوم ، والذي من المفترض على الإدارة وضع أحكام المرسوم في وضع التنفيذ الفوري ، وعدم إصدار أي تصرف من شأنه يعيق تنفيذ المرسوم ، وهذا يخالف أحكام القانون ومبدأ التنفيذ الفوري .
ثالثاً :
من حيث القوة الملزمة في تدرج القوانين ، فمن المسلم به أيضا عند الفقه والقضاء ، أن التشريع الأدنى لا يجب عليه أن يخالف التشريع الأعلى عنه . فالتشريع العادي لا يجب عليه أن يخالف الدستور ، واللوائح التنفيذية لا يجب عليها أن تخالف التشريع العادي أو الدستور ، وكذلك الحال بالنسبة للقرارات الإدارية لا يجب عليها أن تخالف اللوائح التنفيذية لها ، وكذلك يخضع لنفس الحكم بالنسبة للتعليمات أو التوجيهات .
ولكون أن جهة الإدارة أصدرت تعليماتها نحو الذي صدر المرسوم بشأنه القاضية باستمرار المعني بالقضية على الوضع الذي هو عليه قبل صدور المرسوم ، فإن هذه التعليمات لا ترقى إلى مستوى المرسوم من حيث القوة الإلزامية ، وهي في حقيقة الأمر تخالف المرسوم الذي يسمو عليها من حيث قوة الإلزام المعروف عنها في تدرج القوانين . ومن هنا تتضح صورة مماطلة الإدارة في تنفيذ المرسوم ، هذا من جانب .
ومن جانب آخر لما كان التدريب الإداري يعتبر واجب وظيفي ، والملتحق في التدريب الإداري كمن يمارس عمله ، إذ أنه يؤدي واجبه الوظيفي ، فلا يجوز للموظف أن يقوم بتصرفات تؤدي إلى تعطيل أو تراخي في تأدية واجبات الوظيفة مما يشكل ذلك إخلالا بالواجب الوظيفي ومخالفا لأحكام القانون ، فمن باب أولى على الإدارة أن لا تقوم هي بهذا التصرف المخل للواجبات الوظيفية ، وبالتالي فقيامها بإصدار التعليمات تعتبر من قبيل تعطيل واجبات الموظف الوظيفية ، وهذا يخالف القانون .
رابعاً :
مما تلاحظ عليه أن جهة الإدارة قامت بتوجيه لفت نظر إلى المعني بالقضية بحجة عدم الانصياع إلى الأوامر التي صدرت ممثلة بالتعليمات . ومن المعروف قانونا أن لفت نظر الموظف هو نوع من العقوبة الإدارية . وأيضا قامت الإدارة باستبعاد اسم المعني بالقضية من ضمن جدول توزيع القضاة ، وهذا التصرف يعد أيضا عقوبة إدارة أخرى توقع على المعني بالقضية ، وكذلك قامت الإدارة بامتناعها عن تكليف المعني بالقضية القيام بعمله الجديد ، ويعد هذا التصرف أيضا من قبيل العقوبة الإدارية .
وإذا ما كيفنا هذه التصرفات التي قامت بها الإدارة وأمعنا النظر بتلك التصرفات ، فسوف يلاحظ أن الإدارة أوقعت ثلاث عقوبات إدارية على المعني بالقضية بفعل واحد نتيجة عدم الانصياع إلى الأوامر التي صدرت بحقه بموجب التعليمات . وبجانب ما استقر عليه الفقه والقضاء أنه لا يجوز توقيع على الموظف أكثر من عقوبة في فعل واحد ، وهنا نرى أن الإدارة أوقعت ثلاث عقوبات إدارية لفعل واحد ، وهذا بحد ذاته يخالف القانون .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
28 سبتمبر، 2003 الساعة 8:49 ص #423564مجد العربمشاركفقال طارح القضية :
أخي مجد العرب، زادك الله رفعة ومجدا
أشكرك على جهودك القيمة والتي تناولت فيها جوانب قانونية فنية تؤكد مدى رسوخك وسعة باعك في هذا المجال ، والتي قد أفادت حقا .
وهنا بقي سؤال ألا وهو : هل ذلك القاضي ملزم بالحضور والدوام في المكتب المخصص بإسمه دون أن يناط له أي عمل يمارسه ، وفي ظل ذلك الجو غير المريح بسبب التمييز بينه وباقي زملائه في موضوع جدول التوزيع ؟
أتمنى أن أزداد فائدة منك وأمثالك
مع خالص شكري وتقديري
28 سبتمبر، 2003 الساعة 9:04 ص #423568مجد العربمشاركفكان ردنا على التساؤل على النحو التالي :
بارك الله فيك يا أخي محمد القحطاني ، وأيضا زادك الله رفعة ومقاما .
بالنسبة للتساؤل الذي طرحته ، فالموظف العام يجب عليه الالتزام بمواعيد العمل وعليه أيضا أن يباشر عمله في المكان المخصص له إن كان ثابة.
وبالنسبة للمعني بالأمر فيسري عليه هذا الحكم ، وهو من الأفضل له أن يستمر في مباشرة الدوام على وضعه هذا ، حتى لا يُقيم على نفسه الحجة ، وبالتالي تنهض عليه المسؤولية القانونية وتبعاتها .
إلا أنه لا يرضى بهذا الوضع ، وعليه أن يرفع تظلما إلى الجهات المسؤولة ، وذلك للبت في وضعه المزري هذا ، وإن كان لهذه الخطوة من الخير لو سعيت بداءة ، وخاصة أن هناك ترابط بين قبول الدعوى القضائية أمام القضاء الإداري وبين التظلم لخضوع الأخير لفترة قصيرة .
تمنياتنا لكم التوفيق من الله .
28 سبتمبر، 2003 الساعة 9:06 ص #423569مجد العربمشاركوقد أنهى محمد القحطاني الحوار بهذا القول :
أخي الكريم ، خالص شكري وتقديري التام لكم مع أطيب الأماني
وأسأل الله أن ينفع بكم ، ويجعلكم منارا للحق والعدل
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.