الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد

مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #18618
    مجد العرب
    مشارك

    التعامل بالشيك أصبح من الأمور العادية في هذا الوقت ، وكثير من الناس يتداولون هذه الورقة التجارية عند تعاملهم ببعض البعض ، وخاصة فئة التجار ، وذلك لما فيها من تسهيلات كثيرة وميزات جيدة ، ومن الميزات أنها تحل محل النقود . فبدلا من حمل النقود إلى أين مكان ، فورقة الشك تحل محلها باعتبارها أداة الوفاء .

    ولما كانت هذه الورقة محل للتعامل والتي تبنى على أساس الثقة من بين متداوليها ، وتعزيزا لهذه الثقة ، توجب على المشرع التدخل في حماية هذه الورقة من العبث العابثين ، وفي نفس الوقت تشجيعا للغير للقبول في التعامل بهذه الورقة دون فقد ثقتها كأداة للوفاء تحل محل النقود .

    والشك كورقة تجارية لها اعتبارات قانونية ، وذلك عندما تدخل المشرع التجاري ونظم لهذه الورقة من خلال وضع لها أحكام وشروط تبين متى تكون شيكا ، أي بمعنى أنه إذا توافرت البيانات الأساسية التي حددها المشرع بموجبها تصبح شيكا قابلا للتعامل ، وأيضا من ناحية أخرى تدخل المشرع الجزائي وفرض أحكاما جزائيا توقع على كل من تسولت له يده العبث بهذه الورقة محاولا زعزعة الثقة عند التعامل بها .

    وبهذا سنحاول ومن خلال هذا العرض السريع إعطاء فكرة سريعة عن البيانات الأساسية التي يجب توافرها في هذه الورقة التجارية لكي تعتبر شيكا ، وذلك من أجل فرض المسؤولية القانونية الموجبة ، والحماية اللازمة في حالة الاعتداء عليها والانحراف عن الهدف من وجودها ، ومن ثم نطرق إلى الأحكام الجزائية أو العقوبات الجزائية التي فرضها المشرع في جرائم إصدار الشك بدون رصيد .

    ويتبع الموضوع >>>

    #422898
    Polaris
    مشارك

    موضوع مفيد جدا للكثيرين.

    نحن بانتظار المزيد.

    #423020

    هلا

    في هذا الوقت بالذات .. الكثيرين من الناس يقومون بإصدار شيكات بدون رصيد .

    ويعللون ذلك بأن الشيك بدون رصيد يسمح بإعطائهم فرصة من الوقت !!

    على سبيل المثال : الهرب !!

    وهذا كثيرٌ ما يحدث

    أو لأن يكون لديهم وقت لسداد المستحقات التي في رقابهم

    مشكور اخوي وبانتظار التتمه

    تحياتي

    #423448

    لا والله البعض يقومون باتكفل شخص

    وعندما الشخص يريد من الشخص المكفوول

    يهرب وعندما ترفع القضيه مايهمه اي شيء

    #423554
    مجد العرب
    مشارك

    الشيك كما يعرفه الفقه : بأنه أمر يصدره الساحب وهو الموقع على الشيك لمسحوب عليه وهو بنك أو مصرف يقوم بأعمال الصرافة ، لدفع مبلغ من النقود لمصلحة طرف ثالث وهو المستفيد .

    وهذا هو تعريف الشيك ، أما البيانات الأساسية التي أوردها المشرع عن هذه الورقة هي :

    1 ـ ذكر اسم الشيك على متن الورقة وباللغة التي كتب عليها : بمعنى أن يذكر على متن الورقة كلمة الشيك ، وتكتب باللغة المتعامل بها في الدولة ، أو الدول الأخرى ، إلا أنه في حالة عدم ورود كلمة الشيك على متن الورقة ، لا يعني ذلك فقد صفة الشيك ، بل يمكن أن نستخلصها من خلال البيانات الدالة على أنها شيك ، وإن كان القانون لا يعتبر ذلك شيكا .

    2 ـ اسم المسحوب عليه ، أو من يقع عليه التزام بالوفاء : والمسحوب عليه هو الطرف الذي يلتزم الوفاء بالقيمة المحددة بورقة الشيك ، ويجب أن يكون هذا الطرف مؤسسة مصرفية معترف وجودها قانونا ، ذلك أن المشرع يشترط أن يكون المسحوب عليه دائما بنك أو مصرف . وفي حالة عدم ذكر المسحوب عليه على متن هذه الورقة تفقد صفتها كورقة الشيك .

    3 ـ اسم الساحب وتوقيعه : وهو الشخص الذي يصدر ورقة الشيك ، ومن المسلم به أن خلو ورقة الشيك من اسم الساحب وتوقيعه ، ينتج آثار قانونية وهي أن هذه الورقة لا يتعد بها كورقة الشيك ، ولا يكون هناك أمر للسحب ، وذلك لعدم إصدارها ممن يملك الإصدار ، وهي بالتالي تعتبر منعدمة ، ويترتب على خلو هذا البيان عدم استطاعة المسحوب عليه وهو البنك أو المصرف الالتزام بالوفاء بقيمة الشيك ، وإذا ما قام هذا الأخير ودفع قيمة الشيك ، فإنه يكون مسؤولا اتجاه الساحب بالقيمة التي دفعها ، ويمكن أن يلاحق للمسائلة القانونية نظرا لتجاوز حدود الصلاحية الممنوحة له في هذا الشأن ، وذلك إذا ما نظر الأمر بأنه إساءة الأمانة ، والتصرف بها دون وجهة حق .

    4 ـ محل الوفاء يكون مبلغ من النقود : من الضروري على الساحب أن يحدد قيمة الشيك وهي محل الوفاء بمبلغ من النقود وبالعملة المتداولة ، فلا يقبل في الشيك محل الوفاء بغير مبلغ من النقود ، فلو كان محل الوفاء بضاعة مثلا فلا يقبل الشيك ، وأيضا يتطلب تحديد مبلغ من النقود محل الوفاء ، فلا يكفي من الساحب أن يصدر شيكا يأمر المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك من دون تحديد المبلغ ، كأن تكون العبارة ادفعوا المبلغ حسب الرصيد ، فعبارة حسب الرصيد غير معلومة ، ومن ثم قد لا يكفي الرصيد صرف قيمة الشيك ، وبالتالي سيعيق صرفه ، ولذلك يشترط القانون أن تكون قيمة الشيك محددة تحديدا واضحا .

    ولكن ماذا لو لم يحدد الساحب قيمة الشيك هل تفقد هذه الورقة صفتها كشيك ؟

    الجواب : يعتبر القانون في هذه الحالة أن الشيك يفقد صفته كشيك ، إلا أن بعض الفقه يرى خلاف ذلك فلا تفقد هذه الورقة صفتها كشيك ، بحيث يستطيع المستفيد أن يقوم بنفسه تحديد قيمة الوفاء ، ويعتبر ذلك من قبيل التفويض من الساحب له بهذا التحديد إلا إذا أثبت الساحب خلاف ذلك .

    بطبيعة الحال أن المبلغ من النقود يكتب بالأرقام وبالأحرف ، ويفترض تطابق المبلغ بين الأرقام والأحرف ، وفي حالة اختلاف المبلغ بين الأرقام والأحرف يعتد المبلغ بالأحرف .

    5 ـ تاريخ إصدار الشيك أو تاريخ الإنشاء : هذا البيان له أهمية بالغة في نظر القانون ، ولذلك يحرص المشرع دائما في الشيك ذكر هذا البيان ، وذلك لما ينتج من آثار قانونية تتمثل في :

    أ ـ تحديد ميعاد الوفاء : فالشيك لا يمكن الوفاء بقيمته إلا إذا حال أجل الوفاء ، وهذا الأجل يتحدد بدءا بالتاريخ المدون على متن الشيك ، فلا يستطيع المسحوب عليه دفع قيمة الشيك ما لم يكون قد دون تاريخ إصداره .

    ب ـ أهلية الساحب : فإن تاريخ إصدار الشيك يحدد عما إذا كانت أهلية الساحب تجيز له القيام بالتصرفات القانونية كإصدار الشيك ، كأن يكون محجورا عليه وقت إصدار الشيك ، والمحجور عليه لا تعد تصرفاته صحيحة إلا بالإجازة القانونية كالولي أو الوصي أو المحكمة ، أو إذا كان قد حكم عليه بالإفلاس لمعرفة تعاملات الساحب عما إذا كانت داخلة في فترة الريبة أم لا .

    ج ـ في التقادم : من المعروف أن الشيك له فترة زمنية محددة يحددها القانون ما بين ثلاثة إلى ستة شهور لتقديمه للوفاء ، وهذه الفترة الزمنية تبدأ من تاريخ إصدار الشيك ، وإن عدم تحديد التاريخ فإنه يحول بينه وبين العمل بالتقادم المسقط للحق . وأعني هنا إسقاط الحق في رفع الدعوى المدنية والجزائية . وتأتي أهمية التقادم بأن لا تبقى الحقوق في الذمم المالية للعباد معلقة إلى ما شاء الله ، فخير مطالبتها أول بأول .

    إلا أنه إذا لم يحدد الساحب تاريخ إصدار الشيك ، فلا تفقد صفته كشيك حسب ما يرى بعض الفقه ، بحيث يستطيع المستفيد من تدوين التاريخ بنفسه ، ويعتبر ذلك من قبيل التفويض له من الساحب إلا إذا أثبت هذا الأخير خلاف ذلك . أما في نظر القانون فيفقد الشيك صفته كشيك .

    6 ـ مكان إصدار الشيك أو مكان الإنشاء : يتطلب القانون ذكر مكان إصدار الشيك ، وتكمن أهمية مكان الإصدار من ناحية تحديد القانون الواجب تطبيقه في حالة تنازع القوانين ، وأيضا إذا كان التعامل بالشيك يتجاوز حدود دولة الشيك ، ولذلك من المهم معرفة مكان إصدار الشيك .

    ولكن ماذا يترتب في حالة خلو الشيك من هذا البيان فهل يعتبر شيكا أم لا ؟

    الجواب لا يؤثر خلو هذا البيان على صفة الشيك ، بل يعتبر كذلك إذ يعتبر المكان المبين بجانب اسم الساحب هو المكان المنشئ ، وهذا من باب الاستثناء الذي أورده القانون في المادة ( 524 ) من قانون التجارة العماني .

    7 ـ مكان الوفاء : هو المكان الذي يتواجد فيه المسحوب عليه ، وإذ1ا خلا من بيان مكان الوفاء ، فلا يؤثر في صفة الشيك ، فيعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الوفاء ، أما في حالة ذكر عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه أعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه ، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات ، أعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه . وهذا من باب الاستثناء من عدم اعتباره كشيك .

    8 ـ أمر غير معلق على شرط : يعتبر الشيك مستحق الوفاء بالقيمة المحددة من النقود بمجرد الإطلاع عليه ، أي أن المسحوب عليه يجب الوفاء بقيمة الشيك بمجرد الإطلاع عليه ، إلا أن القانون يشترط أن لا يكون أمر السحب معلق على شرط يعيق صرفه ، كشرط فاسخ أو شرط واقف . وإذا علق أمر السحب من الساحب على شرط ، يفقد الشك صفته .

    9 ـ اسم المستفيد أو من يجب الوفاء له أو لأمره : من البيانات الأساسية المطلوبة ليعتبر الشيك ، ذكر اسم المستفيد أو من يجب الوفاء له أو لأمره أو لحامله، وهنا لا يختلف الوضع إذا ذكر اسم المستفيد ويكون الشخص المستفيد محدد بالذات ، ويترتب في هذه الحالة على المسحوب عليه أن يفي بقيمة الشيك لهذا الشخص المحدد ، إلا إذا قام الشخص المستفيد بإظهاره لشخص آخر ، أما إذا لم يحدد اسم المستفيد بالذات فيمكن أن يكون المستفيد في هذه الحالة غير محدد بالذات فيكون لحامله أو لأمره ، ويترتب هنا على المسحوب عليه أن يوفي بقيمة الشيك لأي شخص يحمل الشيك ، طبعا الشيك الذي يكون لحامله فيه مخاطر بالغة على أموال الساحب ، لأن المسحوب عليه ليس من اختصاصه تحقق من مدى استحقاق حامل الشيك الوفاء أو لا يستحق ، وكما أنه ليس له حق الاعتراض في الوفاء طالما قدم له الشيك مستحق الوفاء مستوفية شروطه ، ونصيحة لا تصدر شيكا لحامله أبدا ، بل حدد الشخص المستفيد وذلك حرصا على أموالك . وما يتم صرفه من المسحوب عليه لا يمكن استرجاعه بالرجوع إلى المسحوب عليه بإعادة ما صرفه بموجب الشيك لحامله ، فتكون المسؤولية في هذا محصورة عليك فقط .

    ومن الملاحظ في الوقت الراهن بأن البيانات الأساسية عن الشيك عادة تُذكر وتكون جاهزة ومطبوعة من قبل البنوك التي تصرف دفاتر الشيكات ، وما على الساحب إلا القيام بملئ الأماكن الفارغة فقط .

    ويتبع الموضوع >>>

    #425258
    مجد العرب
    مشارك

    وكما أشرنا سابقا أن الشيك عبارة عن ورقة تجارية تحل محل النقود ، وأن تعاملها مبني على أساس الثقة ، وتحتوي على البيانات الأساسية وفق ما تم توضيحه .

    الميزة في هذه الورقة التجارية أنها تخضع للحماية القانونية من ناحية المشرع التجاري ، ومن ناحية المشرع الجزائي ، فكلاهما أصدر أحكاما تعاقب الشخص الذي يعبث بهذه الورقة بقصد .

    لذلك سنعرض هذه الأحكام لتكون على بصيرتنا .

    العقوبات التي وردت بقانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 55/90 ) :

    المادة ( 565 ) من قانون التجارة تنص على أنه ( كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء بنية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك ، يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء ) .

    يلاحظ على هذه المادة أن المشرع التجاري أحال فرض العقوبات إلى قانون الجزاء الذي بدوره حدد مدد وغرامات مالية على كل شخص تنطبق عليه أحكام تلك المادة ، وسوف نبين المدد والغرامات المالية عند الحديث عن العقوبات التي فرضها المشرع الجزائي .

    المادة ( 569 ) من ذات القانون تنص على أنه ( يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني:

    أ ـ كل من سحب شيكا لم يؤرخه .
    ب ـ كل من سحب شيكا على غير بنك .
    ج ـ كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .
    د ـ كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 565 ، 566
    ) .

    ويتبع الموضوع >>>

    #427462
    مجد العرب
    مشارك

    وبعد أن عرضنا العقوبة التي أوردها المشرع التجاري ، يبقى علينا عرض العقوبة التي أوردها المشرع الجزائي فيما يتعلق بإصدار الشيك بدون الرصيد .

    وقبل التطرق بالعقوبة المفروضة على المصدر الشيك بدون الرصيد ، فهناك شروط شكلية وشروط موضوعية لابد من توافرها ، فالشروط الشكلية قد سبق الحديث عنها عندما تطرقنا إلى التوضيح عن البيانات الأساسية في الشيك ، أما الشروط الموضوعية وتتلخص في :

    الأهلية والرضا والمحل والسبب ، وهي لا تختلف عن الشروط التي يتطلبها المشرع في أي التزام إرادي .

    الأهلية : وهي أهلية الأداء ، ويفترض في محرر الشيك وهو الساحب أن يكون كامل الأهلية أي ذا قدرة من الناحية القانونية على إبرام التصرفات المكسبة لحق أو المنشئة لالتزام . ويكتسب الإنسان الأهلية عند بلوغه سن الرشد متمتعا بقواه العقلية دون أن يحجر عليه ، إلا أن المسؤولية الجزائية عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم الواقعة على الشيك ، لا تتأثر بأحكام الأهلية في القانون المدني ، وهذا يعني أن الشيك الذي يصدره ناقص الأهلية يقع تحت مظلة الحماية الجزائية ولو كان باطلا لعدم أهلية من أصدره . ( الدكتور محمد سعيد نمُّور الجرائم الواقعة على الأموال صفحة 284 ) .

    الرضا : فإنه يشترط لصحة الشيك أن يكون الساحب قد أصدره برضاه ، وأن يكون هذا الرضا خاليا من عيوب الإرادة كالإكراه والغلط والتدليس ، وإلا كان التزامه باطلا في مواجهة المستفيد أو الحامل سيء النية ، لأن إصدار الشيك تحت التهديد يمنع قيام أي نوع من المسؤولية سواء المدنية أم الجزائية . ولكن هذا الشيك الذي صدر دون رضا الساحب لا يحول بينه وبين التمتع بالحماية الجزائية فيما لو استعمله شخص ثالث وهو عالم بأنه لا يوجد رصيد يفي بقيمته ، بأن قام بتظهيره لشخص آخر حسن النية . ( الدكتور محمد سعيد نمُّور نفس المرجع صفحة 284، 285) .

    المحل : ينبغي أن يكون محل الشيك مبلغا معينا من النقود ، فإذا كان محل الشيك ليس نقودا أو كانت نقودا غير محددة القيمة ، فإن الشيك يعتبر باطلا لخلوه من أحد البيانات الأساسية الملزمة ، ولا تسري عليه أحكام الشيك في هذه الحالة . ( الدكتور محمد سعيد نمُّور نفس المرجع صفحة 285 ) .

    السبب : يفترض أن يكون هناك سبب لإنشاء الشيك ، والسبب هو الدافع أو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء تحرير الشيك ، وإن كان الشيك يحمل سببه في ذاته ، فإذا كان الدافع لإنشاء الشيك غير مشروع ، فإن ذلك لا يؤثر على صحة الشيك ولا ينفي عنه الحماية الجزائية وعليه ، فإن الشيك المسحوب لوفاء دين قمار مثلا لا ينفي عن ساحبه جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، إذا لم يكون لديه رصيد قائم ومعد للدفع عند إصداره . ( الدكتور محمد سعيد نمُّور نفس المرجع صفحة 285 ) .

    ويتبع الموضوع >>>

    #429622
    مجد العرب
    مشارك

    إصدار الشيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي ، وهذه الجريمة وكأي جريمة أخرى وحتى تأخذ المسؤولية الجزائية طريقها ، فلابد من توافر أركان الجريمة وهي الركن المادي والركن المعنوي .

    الركن المادي :

    ينحصر الركن المادي في قيام بفعل ، والفعل الذي يقوم به الشخص المجني في هذه الجريمة ، هو فعل إيجابي يتمثل في إصدار الشيك ، أي أن المجني يقوم بعمل مادي وهو تحرير ورقة الشيك وإمضائه عليها ، ثم تسليمه إياها للمستفيد .

    ونشير هنا في الركن المادي بأنه لا يكفي لقيام الجريمة قيام المجني وهو الساحب بتحرير الشيك وإمضائه عليه فحسب ، بل أيضا يتطلب تلازم معه التسليم ، وليس مهما في هذه الحالة متى يتم تسليم الشيك للمستفيد ، سواء مباشرة بعد التحرير والإمضاء عليه ، أم بعد مضيّ وقتا مثلا يوم أو يومين ، وأيضا يجب أن نتبع القواعد العامة التي ينص عليها القانون المدني بالنسبة للالتزامات المدنية ، وهي التي أشرنا إليها أعلاه ، وخاصة فيما يتعلق بالرضا ، أي أن تكون إرادة المجني وهو الساحب حرة غير مكروهة عندما يحرر ويمضي على الشيك ، إذ أن لا التزام مدني إذا تم بالإكراه ذلك لانعدام حرية الإرادة .

    وإذا ما جئنا إلى المشرع الجزائي ، فنجده قد عدد صور الأعمال المادية التي يكفي توافر إحداها لتنهض المسؤولية الجزائية أو الحماية الجزائية ، وهذه الصور جاءت على سبيل الحصر في المادة ( 290 ) من قانون الجزاء العماني وهي :

    ( يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، أو بمقابل غير كاف ، أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه .
    يقضي بالإضافة إلى العقوبة إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله
    ) .

    وكذلك المادة ( 291 ) من ذات القانون ( يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل ) .

    وبالمقارنة بالمادة ( 421 ) من قانون العقوبات الأردني بالنسبة لصور الأعمال المادية نذكر منها للاستفادة وهي :

    1 ـ إذا أصدر ( الساحب ) شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .
    2 ـ إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه ، بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
    3 ـ إذا أصدر أمرا المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .
    4 ـ إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف .
    5 ـ إذا حرر شيكا أو وقّع عليه بصورة تمنع صرفه .

    الركن المعنوي :

    ينصب الركن المعنوي في هذه الجريمة في مدى توافر القصد الجرمي ، والقصد الجرمي هو النية المبيتة .

    وقد نص عليه المشرع الجزائي أي القصد الجرمي صراحة عندما ذكر لفظ ” سوء نية ” في المادة المشار إليها أعلاه ، فلو قام شخص ما وأصدر شيكا بحسن النية دون ما يعلم أن الرصيد لدى المسحوب عليه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك الذي أصدره وسلمه للمستفيد ، ففي هذه الحالة لا يكون المصدر الشيك أمام هذه الجريمة ، وذلك لانتفاء الشرط الموجب للحكم أو المسؤولية الجزائية وهو سوء النية لدى الساحب .

    ويلاحظ أن الشرط الموجب للحكم تدور الجريمة معه وجودا وعدما ، إذ يعتبر شرطا جوهريا ، وانتفاؤه يترتب انتفاء الجريمة وجودا .

    والاستدلال أو الإظهار القصد لدى الساحب وعما إذا كانت نيته تنصرف نحو السوء أو الحسن من الأمور الصعبة ، فلذلك فإن عبء الإثبات يقع على الساحب ، فعليه أن يثبت أن إصداره للشيك وتسليمه للمستفيد لم يكن بسوء النية .

    وفي ختام هذا الموضوع نقول أن ورقة الشيك تكون مستحقا للوفاء بمجرد الإطلاع عليها ، ولها مدة ستة شهور لتقديمها للوفاء لدى المسحوب عليه ، إلا أن مضيّ هذه الفترة لا يحول بينها وبين الوفاء بقيمة الشيك وذلك ما نص صراحة المادة ( 547 ) من قانون التجارة العماني ، التي تنص على أن ( للمسحوب عليه أن يوفى قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه .
    ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله ….
    )

    والدعوى الجزائية لا تقبل في الشيكات بدون رصيد ما لم يثبت تحقق إحدى أو كل الصور التي ذكرها القانون الجزائي ، حيث تبدأ تقادم الدعوى الجزائية من تاريخ إصدار الشيك ولمدة سنة ، وبعدها يسقط حق المستفيد الحامل في رفع الدعوى الجزائية ، وتبقى الدعوى المدنية قائمة للمطالبة بقيمة الشيك ما لم تمض عليها خمس سنوات حسب ما نمى إلى علمي .

    وعقوبة من يصدر شيكا بدون رصيد عن سوء النية ، يعاقب من ثلاثة شهور إلى سنتين ، وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة .

    ودمتم سالمين .

    #441541
    فريد عصره
    مشارك

    شكرا للاخ مجد العرب
    ولكن هناك ملاحظه ان القانون العماني خالف التشريعات العربيه في معياد الاستحقاق أذ ان الدول العربيه تقر ان الشيك اداة وفاء وليس اداة انتمان لذا هو مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وبالتالي لا يوجد به تاريخ الاستحقاق وانما فقط تاريخ الانشاء ولكن المشرع العمابي قال بنص الماده واذا صدور بتاريخ لاحق فعتبر هو معياد الوفاء فجعل من الشيك اداة انتمان بجعل في الشيك معياد الاسحقاق .
    ثم جاء بعد ذلك في المواد التاليه المنطمه للشيك واقتباس المواد من الدول التي لا تقر للشيك معياد الاستحقاق لذلك صار بعض الخلط .
    وشكرا

    #441577
    مجد العرب
    مشارك

    أشكر الأخ / فريد عصره على المداخلة البناءة .

    وأشير على قولك أنه ليس هناك تخالف بين التشريع العماني وبين التشريعات العربية فيما يتعلق بأحكام الشيك بالنسبة لميعاد الوفاء ، إذ هناك تقارب على الوجه القريب بينها .

    فالمشرع العماني يعتبر الشيك مستحق الوفاء عند الإطلاع عليه ، وبهذا يتفق مع ما جاء به من التشريعات العربية ، وكذلك الحال فإن المشرع العماني راعى أمرا فيه بالغ الأهمية ، وهو في حالة تدوين تاريخ الإستحقاق لاحق عن يوم صدور الشيك ، فإن استحقاقه يكون بهذا التاريخ اللاحق ، وهذا أيضا يتفق مع بقية التشريعات العربية .

    لنعرض سويا نص المادة ( 544 ) من قانون التجارة العماني ( يكون الشيك مستحق الوفاء عند الإطلاع عليه ، وإذا كان الشيك مصدرا بتاريخ لاحق فلا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ مع مراعاة الأحكام الخاصة بالخصم في عمليات البنوك في هذا القانون ) .

    وأنوه أن الشيك لا يحمل تاريخين ، أي تاريخ الإنشاء وتاريح الإستحقاق ، بل تاريخ واحد ، فإما أن يكون التاريخ يوافق يوم تحرير الشيك ، وبالتالي يكون الوفاء مستحقا بمجرد الإطلاع عليه ، وإما أن يكون التاريخ لاحقا عن تاريخ يوم التحرير ، وبالتالي سيكون الوفاء بالتاريخ اللاحق فلا يجوز التعجل في الوفاء في هذه الحالة ، وهذا يوافق الواقع والعدالة ، ذلك أن قد يكون الساحب لا يملك السيولة النقدية في الوقت الحاضر تغطي قيمة الشيك ، وهو بأمس الحاجة إلى بضاعة معينة مثلا ، فإن عدم إعطائه فرصة شراء البضاعة وتفويتها عليه قد يؤدي به إلى خسارة وهذا إجحاف له بحق الكسب ، وبالتالي قد يحصل على المبلغ بعد بيع تلك البضاعة ، ويلتزم بما عليه من دين للمستفيد .

    وبالتالي من العدالة أن تعطي المدين فرصة للوفاء بالدين عندما يحددها بذاته في الشيك ، وهنا إذا قدم المستفيد الشيك للوفاء قبل حلول أجله ، يكون قد خالف القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المدنية ، مما يترتب عليه إعمال بالقاعدة التي تقول من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ، وأعني هنا حرمان المستفيد من مبلغ الوفاء الذي لم يحل أجله .

    ولا ننسى أن هناك بيوع مؤجلة الثمن ، وكثير من التجار يتعاملون بهذه الطريقة من البيوع من خلال إصدار شيكات بتواريخ لاحقة ، من أجل الإستفادة من عمليات البيع .

    #441736
    فريد عصره
    مشارك

    شكرا للاخ مجد العرب
    اننا نتفق ان للشيك اداة انتمان فقط وليس اداة وفاء فلا يبغي ان نخالف القاعدة بحاجة ضرورة التعامل لان وظيفة الشيك الاساسيه نقل النقود .
    والكمبياله هي تقوم بوظيفة الانتمان لذا نجد في بقية الدول لا احد يعطي شيك كضمان للوفاء وانما يعطي المشتري البائع كمبياله كضمان .
    والنص واضح ولايحتاج الي تفسير المشرع جعل من الشيك اداة انتمان وبراي الشخصي ان سبب زيادة جرائم الشيك بدون رصيدهو هذا السبب لان الشخص عندما يصدر شيك وكان الشيك معياده عند الاطلاع يكون متاكد ان يوجد رصيد في البنك والا فلا يصدر الشيك .

    #442173
    مجد العرب
    مشارك

    الشكر موصول إليك يأخي العزيز فريد عصره لما تثيره من نقاط في الموضوع ، الأمر الذي يستدعي إلى الوقوف عندها ، لكي نسلط الضوء عليها .

    ملف ( 1 ) قولك ( اننا نتفق ان للشيك اداة انتمان فقط وليس اداة وفاء فلا يبغي ان نخالف القاعدة بحاجة ضرورة التعامل لان وظيفة الشيك الاساسيه نقل النقود )

    فلا أتصور حدوث هذا الإتفاق على أن للشيك أداة الإئتمان فقط ، وليس أداة الوفاء .

    باعتبار أن المفهوم السائد والثابت لدى فقه القانون والقضاء أن الشيك أداة الوفاء يحل محل النقود في التعامل ، فلا أتصور أن يلقى القبول على أن يكون العكس عن هذا المفهوم .

    وعلى الفرض أن واقعة الإتفاق قد تمت ، فينبني على هذا أننا قد خالفنا المفهوم الثابت عن الشيك الذي يعتبر أداة الوفاء يحل محل النقود ، مما يترتب عليه أيضا تغيير القواعد القانونية والأحكام المنظمة للشيك ، وهذا ما لم يتم على ضوء استقرار الثابت بما ثبت .

    الأمر الأخر في هذا الملف قولك وظيفة الشيك الأساسية نقل النقود .

    فيمكن تقصد أن وظيفة الشيك هي إحلال محل النقود فذلك صحيح ، أو ماذا تعني بنقل النقود ؟

    ملف ( 2 ) وضوح النص وصرف الحاجة إلى تفسيره ، ذلك أن المشرع جعل من الشيك أداة الإئتمان وليس أداة الوفاء .

    فهذا القول محل نظر ويحتاج إلى سند يدعمه .

    فوجهة نظري تخالف هذا القول ، وأدعم المخالفة بهذه الأسانيد :

    السند الأول : بالرجوع إلى نص المادة ( 544 ) الشق الأول ، فيثبت أن الشيك أداة الوفاء ، فهو مستحق بمجرد الإطلاع عليه ، وهذا لا خلاف فيه . أما الشق الثاني الذي يقضي في حالة ورود تاريخ لاحق فيجب الوفاء بالقيمة إذا حل الأجل . فقد يُفهم ذلك من الوهلة الأولى أن الشيك أداة الإئتمان ، ولكن المشرع لم ينصرف قصده بهذا ، إذ يعتبر ورود تاريخ لاحق في الشيك هو تاريخ الإنشاء ، وبالتالي يكون مستحقا بمجرد الإطلاع عليه . مما يتلاحظ عليه وجود تاريخ واحد فقط على متن الشيك ، وبهذه الجزئية يتميز الشيك عن الكمبيالة من حيث لا يشمل فيه تاريخين الإنشاء والإستحقاق ، وكما أنه يخرجه من باب الإئتمان .

    وإن كان المشرع أشار إلى احتمال وجود تاريخ لاحق ، فلا يعني بالضرورة أن المراد ينصرف نحو جعل الشيك أداة الإئتمان .

    السند الثاني : إذا كان المشرع أراد أن يجعل من الشيك أداة الإئتمان ، لما أفرد نصوصا وأحكاما خاصة له ، إذ لكتفى الإشارة إلى أحكام سند السحب أو الكمبيالة في كل ما يتعلق بالشيك ، وكذلك الحال لما فرض المشرع الحماية الجزائية للشيك .

    ملف ( 3 ) بالنسبة لرأيك الشخصي ، فقد يكون في محله ، وإن كنتُ أرى أن إيراد المشرع الشق الثاني من النص فيما يتعلق بالتاريخ ليس فقط السبب الذي أوردتَه فحسب ، إنما أيضا راع وضع المجتمع العماني وظروفه المعيشية ، إذ أن المجتمع العماني قد اعتاد على شراء ما يحتاجه من السلع بالتقسيط .

    وشكرا لك .

    #442913
    فريد عصره
    مشارك

    شكرا للاخ مجد العرب
    واقول اسف في الخطاء الجوهري قد يكون سهو مني او خطاء في الكتابه ولتويضح النقطه الاولي كنت اقصد ان الشيك اداة وفاء وليس اداة انتمان كم هو مكتوب فهذا ما كنت اقصده من الكلام في النقطة الاولي وعلي هذا الاساس كتبت بعده ان الوظيفه الاساسيه للشيك نقل النقود وهذا مفهوم لدى اي قانوني كم انته بينة في الرد ذلك صحيح .

    اما التويضح الثاني : قد يكون كلامك صحيح في قولك (اذا كان الشيك يوجد به تاريخ لاحق تعتبرهو تاريخ انشاء الشيك وبالتالي هو مستحق الاداء بمجرد الاطلاع ) ولكن بماذا تفسر الواقع العملي الجاري في التعامل التجاري اذا يقدم الشخص ضمان للوفاء الشيك مثل ماهو حصل عند شراء سياره بالاقساط من الوكاله اذ يطالب منك اصدار شكيات لضمان الوفاء .

    #443312
    مجد العرب
    مشارك

    بارك الله فيك يا عزيزي

    بالنسبة لتساؤلك المطروح في ردك الأخير حول تفسير الواقع العملي في مسألة الشيك التي تدور بين كون الشيك أداة الوفاء أو أداة الإئتمان ، والمثال التوضيحي الذي ذكرتَه .

    أعقب على هذا القول :

    صحيح أن الواقع العملي يختلف عما ما جاء من نصوص التشريع التي تنظم الشيك ، وهذا الإختلاف لا يعني تغيير إرادة المشرع بجعل الشيك أداة الوفاء إلى أداة الإئتمان ، وذلك وفق لهذه الأسانيد :

    1 ـ الممارسات الخاطئة التي يقوم بها المخاطبون لأحكام القانون ، واستمرار هذه الممارسات ، لا تصحح من قصد المشرع عندما نظم مسألة الشيك في وضعنا هذا .

    2 ـ في تصوري قيام بعض الجهات التجارية بطلب الشيكات لضمان الدين الذي ترتب على المدين ، لإدراك هذه الجهات أن الشيك له مزايا تتوافر فيه ما لا تتوافر في أي سند آخر قانوني مثل سند السحب ( الكمبيالة في التشريع المصري ) ومن ضمن المزايا أنه أي الشيك يحضى بالحماية القانونية ، بالتالي ترى هذه الجهات أن الشيك خير أداة الوفاء ، وفي نفس الوقت تنظر في الشيك على أنه أداة الإئتمان لضمان الوفاء .

    وهنا يكمن الخلط أي عند الممارسة الفعلية من قبل المخاطبين للقانون في الشيك ، أما عند المشرع فلا يوجد خلط بين الشيك كأداة الوفاء وبين أن يكون أداة الإئتمان ، وقد أبديت لك التوضيح بالأسانيد القانونية التي توضح قصد المشرع .

    إذا يمكن أن نخرج من هذا ، أن الخلط في المفهوم عند تطبيق القانون ، أو الممارسات الخاطئة التي يقوم بها المخاطبون ، لا تثمثل قصد المشرع في هذا الخلط ، فإذا كان كذلك صحيحا فلا أظن ستستقر المعاملات ، بسبب عدم وضوح المقصود والمفاهيم .

    3 ـ ورقة الشيك ليست محصورة على فئة التجار فقط ، بل أيضا يمكن تدوالها فئة غير التجار ، وهي في المجتمع العماني أكثر شيوعا في التداول من فئة التجار .

    ومن المعروف أن الأحكام التي تنظم شخص تاجر أكثر صرامة كوجود أحكام التفليسة إذا امتنع عن الوفاء حتى لو لم يكن مفلسا ، من الأحكام التي تنظم شخص عادي ، إذا كان معسرا .

    فلذلك ولكي يضمن التجار حقوقهم من قبل الأشخاص العاديين ، يتعاملون بالشيكات مع هؤلاء ، وذلك لما فرض المشرع لها الحماية القانونية .

    وما أرى من هذا الخلط نتيجة الممارسات الخاطئة ممن يتعاملون بهذه الورقة ليس إلا .

مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد