الرئيسية منتديات مجلس الفقه والإيمان الأحاديث الفقهية……….زاد المعاد

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 17)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #18436
    نجمة
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته……

    هذه مجموعة الأحاديث الفقهية التي قام بإدراجها الأخ زاد المعاد بارك الله فيه…………….

    ونرجو تنبيهنا ان كان هناك نقص فيها……!

    الحديث الفقهي الأول (( إنما الأعمال بالنيات))

    الحديث الفقهي الثاني (( في وجوب الوضوء من الحدث ))

    الحديث الفقهي الثالث ..(( ويل للأعقاب من النار))

    ((الحديث الفقهي الرابع .((..في الوضوء))

    الحديث الفقهي الخامس (( في البول والاغتسال في الماء الدائم))

    الحديث الفقهي السادس..(( ولوغ الكلب في الإناء))(

    الحديث الفقهي السابع (( الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم))

    الحديث الفقهي الثامن(( أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم))

    الحديث الفقهي التاسع..(( في التيمن))

    ……..أحب أن أشكر الأخ زاد المعاد على هذه المجموعة الطيبة فعلا والتي اتحفنا بها من المواضيع الفقهية……..بارك الله فيه وجعلها في ميزان حسناته بإذنه تعالى………

    وعذرا لعدم تثبيت الموضوع بسبب تعطل هذه الخاصية في الآونة الحالية……..!

    ونطلب من الاخ زاد المعاد أن يكمل بقية الأحاديث هنا…….

    ودمتم جميعا طيبين ……والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    احترامي

    #421348

    أولاً : حمداً لله على سلامتك …

    ثانياً: نشكرك من أعماق قلوبنا على تلبية طلبنا هذا

    ثالثاً: اعتقد انك نسيت الحديث

    الحديث الأول والثاني والثالث…. لم تتم اضافته….

    #421350

    أشكرك أختى نجمة على صنيعك وجزاك الله خيرا

    فقط ينقص الثلاث الأحاديث الأولى.

    #421353

    ( الحــــديث العاشـــر)

    عن نعيم المجمر عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن أستطاع منكم أن يطيل غرته (*1) فليفعل(*2).

    وفي لفظ أخر : رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن أستطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل )).(*3)

    وفي لفظ لمسلم (( سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء). ))(*4)

    (*1) هذه رواية أحمد وفي الصحيحين أيضا، وتحجيله.
    (*2) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم.
    (*3) هي عند مسلم فيما تقدم.
    (*4) هي أيضا عند مسلم فيما تقدم والنسائي وأبى عوانة.

    المعنى الإجمالي :

    يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من أثار هذه العبادة العظيمة، وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضاة الله، وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة.

    ثم يقول أبو هريرة : (( من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل ))، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء.

    الخلاف في إطالة الغرة :

    أختلف العلماء في مجاوزة الحد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء.
    فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، عملاً بهذا الحديث، على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب.
    وذهب مالك ورواية عن أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، وأختاره شيخ الإسلام (( ابن تيمية ))، و(( ابن القيم ))، والشيخ (( عبد الرحمن السعدي )) وأيدوا رأيهم بما يأتي :

    1- مجاوزة محل الفرض، على أنها عباده، دعوى تحتاج إلى دليل.
    والحديث الذي معنا لا يدل عليها وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة. وعمل أبى هريرة فهم له وحده للحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح. أما قوله : (( فمن أستطاع…… الخ )) فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

    2- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة، فيكون متناقضاً.

    3- لم ينقل عن أحد الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبى هريرة أنه كان يستتر خشية استغراب الناس لفعله.

    4- أن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه وقال في ( الفتح ) : لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه.

    والحديث لا يدل على الإطالة فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، لا في العضد والكتف.

    وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث، قال نعيم : فلا أدري قوله (( من أستطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل )) من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده.

    وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. أ هـ كلامه رحمه الله.


    جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

    أخوكم/ زاد المعاد……………………………………………………. 12/9/2003م

    #421393

    جزاكم الله خير نجمة ـ زاد المعاد

    تحياتي للجميع

    أمير كوكب مورس

    #421435

    ……………………….باب دخول الخلاء والاستطابة…………………………………

    هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء، والجلوس فيه، والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها، وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا.

    ……………………………….الحديث الحادي عشر………………………………..

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال : (( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث )) أخرجه البخاري ومسلم.

    الخبث – بضم الخاء والباء – جمع ( خبيث ) – ( والخبائث ) جمع خبيثة.
    استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.

    المعنى الإجمالي :

    أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته، وهو انه صلى الله عليه وسلم _ من كثرة التجائه إلى ربه – لا يدع ذكره والاستعانة به على أية حال.

    فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته، استعاذ بالله والتجاء إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة، وأن يعصمه من الخبائث، وهم الشياطين الذين يحاولون قي كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته.

    فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعصمة يخاف من الشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط من عدونا.

    ما يؤخذ من الحديث :

    1- استحباب هذا الدعاء عند أرادة دخول الخلاء، ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته.
    2- أن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم، ليتقي شرهم.
    3- وجوب اجتناب النجاسات، وعمل الأسباب المنجية منها. فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر. (*)
    (*) يشهد له ما أخرجه البخاري في الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من البول، وأحمد وغيرهم.


    جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

    زاد المعاد……………………………………………………….13/09/2003م.

    #421608

    ………………….الحديث الثاني عشر……………………………..


    عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا)). قال أبو أيوب 🙁 فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله عز وجل ). أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم.

    المعنى الإجمالي:

    يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بأن لا يستقبلوا القبلة،وهي الكعبة المشرفة،ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة، وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أ والمغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها، كقبلة أهل المدينة. ولما كان الصحابة_رضي الله عنهم _ أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم،الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب : أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة، ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة، فإذا فطنوا، انحرفوا عنها ، وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا.

    ما يؤخذ من الحديث:
    1- النهى عن استقبال القبلة واستدبارها، حال قضاء الحاجة.
    2- الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال.
    3- أن أوامر الشارع ونواهية تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل.
    وقد تكون خاصة لبعض الأمة، ومنها هذا الأمر فإن قوله:( ولكن شرقوا أو غربوا) هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هم في جهتهم، ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة.
    4- الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها. فقد جاء في حديث مرفوع :(إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله –عز وجل- ولا يستقبل القبلة ). أخرجه الدار قطني.
    5- المراد بالاستغفار هنا : الاستغفار القلبي لا اللساني ، لان ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع.

    زاد المعاد ………………………………………………………………………..15/9/2003م

    #421820

    …………………………………… الحديث الثالث عشر…………………………………………………….
    .
    عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة . أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم.

    المعنى الإجمالي :

    ذكر ابن عمر –رضي الله عنه- :أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام، ومستدبر القبلة.

    ما يؤخذ من الحديث:
    1- جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان.
    2- جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه.

    زاد المعاد ……………………………………………………………………………..16/09/2003م

    #421842

    واااااااو

    مشكور اخوي زاد المعاد

    وإنشاء الله نبي ندعيلك

    تحياتي

    #422050

    …………………………………………….. الحديث الرابع عشر ………………………………………………………..

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم.

    إداوة: تعني هي إناء صغير من الجلد يجعل للماء.

    العنزة: تعني عصا أقصر من الرمح لها سنان.



    المعنى الإجمالي:

    يذكر خادم النبي صلى الله عليه وسلم(أنس بن مالك)أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهورة، الذي يقطع به الأذى ،وهو ماء في جلد صغير، وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس، وهو عصا قصيرة في طرفها حديده يغرزها في الأرض، ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين.

    ما يؤخذ من الحديث:

    1- جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة، ثم يتبعها الماء، ليحصل الإنقاء الكامل.

    قال النووي : فالذي عليه جماعه السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر.

    2- استعداد المسلم بطهورة عند قضاء الحاجة، لئلا يحوجه إلى القيام فيتلوث.

    3- تحفظه عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم.

    فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر.

    4- جواز استخدام الصغار، وإن كانوا أحرارا.

    زاد المعاد ……………………………………………………………………………..19/9/2003م

    #422752

    ……………………………………..الحديث الخامس عشر …………………………………………………..


    عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الانصارى –رضي الله عنة –أن النبي صلى الله علية وسلم قال : (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء).أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم.

    المعنى الإجمالي :

    يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل ، من النصائح الغالية والفوائد الثمينة، التي تهذب الإنسان، وتجنبه الأقذار ولأضرار والأمراض.

    فالأولى والثانية : أن لا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة، ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب. فإذا باشرت النجاسات وتلوثت، ثم باشرت الطعام والشراب ، والمصافحة وغير ذلك، كرهته. وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية.

    والثالثة : النهى عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة، التي منها تكريهه للشارب بعده، كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنقل معه العدوى، إذا كان الشارب المتنفس مريضا.

    وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب ، حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه .

    والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد.

    ما يؤخذ من الحديث:

    1- النهى عن مس الذكر باليمنى حال البول.
    2- النهى النهى عن الاستنجاء باليمنى .
    3- النهى عن التنفس في الإناء .
    4- اجتناب الأشياء القذرة، فإذا اضطر إلى مباشرتها، فليكن باليسار.
    5- بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار.
    6- الاعتناء بالنظافة عامة، لا سيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر في الصحة.
    7- سمو الشرع، حيث أمر بكل نافع، وحذر من كل ضار.

    زاد المعاد …………………………………………………………………………..23/09/2003م

    #423284

    …………………………………………..الحديث السادس عشر …………………………………………………..

    عن عبد لله بن عباس –رضي الله تعالى عنهما – قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: ( إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير . أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الأخر فكان يمشى بالنميمة )
    فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ، فغرز في كل قبر واحدة.
    فقالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا).أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم.

    1- إنهما ليعذبان : المراد يعذب من فيها. من أطلاق اسم المحل على الحال فيه
    2- لا يستتر من البول: بتائين ،أي لا يجعل سترة تقيه من بوله. وروى
    (لا يستبرئ). أخرجه أبن أبي شيبه وابن الجارود.
    3- يمشى بالنميمة: ينقل كلام الغير بقصد الإضرار.
    4- فاخذ جريدة: عسيب النخل الذي ليس فيه سعف.
    5- فغرز : بالزاى : ورواه ( مسلم ) بالسين أي : غرس.
    قال أبو مسعود : وموضع الغرس كان بإزاء الرأس، ثبت بإسناد صحيح.

    المعنى الإجمالي :

    مر النبي صلى الله علية وسلم، ومعه بعض أصحابه بقبرين فكشف الله سبحانه وتعالى له عنهما، فرأى من فيهما يعذبان .
    فأخبر أصحابه بذلك ، تحذيرا لامته، وتخويفا ، فإن صاحبي هذين القبرين، يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه، لمن وفقه الله لذلك.
    فأحد المعذبين لا يحترز من البول عند قضاء الحاجة، ولا يتحفظ منه، فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثيابه.
    والأخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، ولا سيما الأقارب والأصدقاء .ياتى إلى هذا فينقل إليه كلام ذلك ، وياتى إلى ذلك فينقل إليه كلام هذا، فيولد بينهما القطيعة والخصام.
    وإلاسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والمخاصمات .
    ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الشفقة والرأفة، فأخذ جريدة نخل رطبة، فشقها نصفين، وغرز على كل قبر واحدة.
    فسأل الصحابة النبى صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم فقال: لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب، ما لم تيبس هاتان الجريدتان.

    ما يؤخذ من الحديث:
    1-إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار، وهو مذهب أكثر الأئمة.
    2- عدم الاستبراء من النجاسات سبب في هذا العذاب فالواجب الاستبراء منها: فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة وهو(أكثر عذاب القبر من البول) قال ابن حجر: وهو صحيح الإسناد.
    3- تحريم النميمة بين الناس وأنها من أسباب عذاب القبر .
    4- رحمة النبي صلى الله علية وسلم بأصحابة وحرصه على إبعاد الشر عنهم.
    5- الستر على الذنوب والعيوب. فإن لم يصرح باسمى صاحبى القبرين، ولعله مقصود .
    6- قوله(( ما يعذبان في كبير )) أي بسبب ذنب كبير تركه عليهما، فإن ترك النميمة والتحرز من البول ليسا من الأمور الصعبة الشاقة. وقد كبر عذابهما لما يترتب على فعلتيهما من المفاسد.

    فــــــــائدة :

    اخلف العلماء فىانتقاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحى ثواب قريبه البدنية أو المالية إلى الميت، فقال الإمام أحمد : الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه. أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان : أحدهما :انه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة، والثاني : أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين ، وأتباع نهج السلف أولى وقال الصنعانى : الميت يصح أن يوهب له أى قربة. أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف ، والحق لحوقها .وذكر ابن تيمية أن الأخبار قداستفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح.

    زاد المعاد…………………………………………………………………….26/09/2003م

    #423783

    ………………………………………………باب السواك………………………………………………………….

    السواك: بكسر السين، اسم العود الذي يتسوك به، وللفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود أو نحوه، لتذهب الصفرة والأوساخ، وليطهر الفم ويحصل الثواب.

    مناسبة ذكره هنا، انه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها.
    فهو أحد أبواب (( كتاب الطهارة )) المتقدم.

    وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة، والصحة، وقطع الرائحة الكريهة، وطيب الفم، وتحصيل الثواب، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم.

    …………………………………………..الحديث السابع عشر ……………………………………………………

    عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة )) متفق علية.

    المعنى الإجمالي:

    من كمل نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته، ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة، أن حثهم على التسوك.

    فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك، وأثر منفعته عاجلا وآجلا، كاد يلزم أمتهبه عند كل وضوء أو صلاة.

    ولكن- لكمال شفقته ورحمته- خاف يفرض الله عليهم، فلا يقوموا به، فيأثموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفا وإشفاقا. ومع هذا رغبهم فيه وحضهم عليه.

    ما يؤخذ من الحديث:

    1- استحباب السواك وفضله، الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب.

    2- تأكد مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة، قال أبن دقيق العيد: السر أنا مأمورون، وكل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل إنما تكون في حالة كمال النظافة لإظهار شرف العبادة. وقيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين لما أخرجه مسلم من حديث جابر : (( من أكل الثوم والبصل أو الكرث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم )).

    3- فضل الوضوء والصلاة، المستعمل معهما السواك.

    4- أنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به.

    5- كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وخوفه عليهم.

    6- أن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة.

    7- أن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح.

    وهذه قاعدة مهمة نافعة جدا. فإن الشارع الحكيم، ترك فرض السواك، على الأمة ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرض عليهم فلا يقوموا به فيحصل عليهم فساد كبير، بترك الواجبات الشرعية.

    زاد المعاد ……………………………………………………………………..29/09/2003م

    #424342

    الحديث الثامن عشر

    عن حذيفة بن اليمان قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك )). أخرجه الشيخان وغيرهما.

    قال المؤلف : معناه يغسل ويدلك، ويقال : شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله.

    المعنى الإجمالي :

    من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم، دلك أسنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك ليقطع الرائحة، ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط.

    ما يؤخذ من الحديث :

    1- تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل، وعلته أن النوم مقتض لتغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيفه، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير.

    2- تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم، أخذا من المعنى السابق.

    3- مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآداب السامية.

    زاد المعاد ……………………………………………………………………………………..03/10/3002 م.

    #424711

    الحديث التاسع عشر

    عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدرى- ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به- فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به ، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه – ثم قال : ( في الرفيق الأعلى ) ثلاثا ، ثم قضى عليه.

    وكانت تقول : مات بين حاقنتي وذاقنتي.

    وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك فقلت : آخذه لك؟ فأشار برأسه : أن نعم.

    المعنى الإجمالي:

    تذكر عائشة رضي الله عنها قصه تبين لنا مدى محبه النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به .

    وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر –أخا عائشة – دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع ومعه سواك رطب، يدلك به أسنانه.

    فلنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن، لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع، من محبته له، فمد إليه بصرهن كالراغب فيه، ففطنت عائشة رضي الله عنها له فأخذت السواك من أخيها وقصت رأس السواك المنقوض ونقضت له رأس جديدا ونظفته وطيبته ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به.

    فما رأت عائشة تسوكا أحسن من تسوكه.

    فلما طهر وفرغ من التسوك، رفع إصبعه، يوحد الله تعالى، ويختار النقلة إلى ربه تعالى ثم توفي صلى الله عليه وسلم.

    فكانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة، وحق لها ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في صدرها.

    ما يؤخذ من الحديث:

    1- الاستياك بالسواك الرطب.

    2- إصلاح السواك وتهيئته.

    3- الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه.

    4- العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة.

    5- الرفيق الأعلى : هم المشار إليهم في سورة النساء وهم (( الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ))

    زاد المعاد ……………………………………………………………………..4/10/2003م

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 17)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد