الرئيسية منتديات مجلس الفقه والإيمان الاستحاضة وأحكامها

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #18432

    الاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل . والمستحاضة أمرها مشكل ; لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة , فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت ; فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة ; فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات .
    وبناء على ذلك ; فإن المستحاضة لها ثلاث حالات :
    الحالة الأولى : أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة , بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه , فتعرف عددها ووقتها ; فهذه تجلس قدر عادتها , وتدع الصلاة والصيام , وتعتبر لها أحكام الحيض , فإذا انتهت عادتها ; اغتسلت وصلت , واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة ; لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة :
    امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك , ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم , ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : إنما ذلك عرق , وليس بحيض , فإذا أقبلت حيضتك ; فدعي الصلاة متفق عليه .
    الحالة الثانية : إذا لم يكن لها عادة معروفة , لكن دمها متميز , بعضه يحمل صفة الحيض ; بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة , وبقيته لا تحمل صفة الحيض ; بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا ; ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا , فتجلس وتدع الصلاة والصيام , وتعتبر ما عداه استحاضة , تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض , وتصلي وتصوم , وتعتبر طاهرا ; لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا كان دم الحيض , فإنه أسود يعرف ; فأمسكي عن الصلاة , فإذا كان الآخر ; فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي , وصححه ابن حبان والحاكم ; ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم , فتميز بها بين الحيض وغيره .
    الحالة الثالثة : إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره ; فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ; لأن هذه عادة غالب النساء ; لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش : إنما هي ركضة من الشيطان ; فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام , ثم اغتسلي , فإذا استنقأت , فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين , وصومي وصلي , فإن ذلك يجزئك , وكذلك فافعلي كما تحيض النساء رواه الخمسة , وصححه الترمذي .
    والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها , والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز , والفاقدة لهذا تحيض ستا أو سبعا , وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة .

    وإن شاء الله قريبا ….ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها

    من كتاب الملخص الفقهي .. لفضيلة الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان
    عضو هيئة كبار العلماء.

    #421360

    جزاك الله خيرا على هذا الموضع الهام لأن كثيرا من النساء يجهلنه.

    #421379

    حياك الله أخي زاد المعاد

    لا حياء في الدين

    إن النساء في زماننا اليوم مثل ما تفضلت جاهلات لهذا الأمر.. الا من رحم الله.. وهذه فرصة لكي نبين للنساء الشي اليسير من أمور دينهم. وذلك ليعبدن الله على بصيرة …

    وخاصة إن أمور الطهارة من الحيض والاستحاضة يشكل على كثير من النساء … وللأسف بسبب الجهل دخلت البدع والخرافات اليهن …
    فترى المرأة مثلاً :
    إذا طهرت من النفاس في أقل من اربعين يوماً …. لا تصلي والسبب أنها واجب عليها إكمال الأربعين … يا الله جهل مركب .. المرأة طاهرة وأنقطع الدم … ولكنه الجهل .. فالله المستعان.. وغيره

    وحبذا أن يناقش هذا الموضوع الا وهو بدع ما تفعله النساء في موضوع مستقل .. حتى تعم الفائدة …

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد