الرئيسية منتديات مجلس الفقه والإيمان أحاديث فقهية ( الحديث الثامن )

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #18341

    عن عمرو بن يحيي المزني عن أبيه قال : شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور (*) من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فأكفا على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم ادخل يديه في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مر واحده ثم غسل رجليه. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم.

    وفي رواية (( بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه )) أخرجه البخاري والدار قطني وغيرهم.

    وفي رواية : (( أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر )) أخرجه البخاري.

    (*) التور : يشبه الطست.

    المعنى الإجمالي :

    هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان، لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملهما بما يلي :

    1- صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات.
    2- في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفي هذا الحديث ذكره مرتين فقط.
    3- قوله: (( ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا )) إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين. هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب اخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ.
    4- قال في الحديث السابق : (( ثم مسح برأسه )) وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية (( وامسحوا برؤوسكم )). وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله، وفصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضا، فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم.
    5- في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدة. وفي هذا الحديث، ذكر انه ادخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود : أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال أبن المنذر : إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة.
    6- الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما.
    7- يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضهما على بعض، وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزيء كما صحت بذلك الأحاديث.
    8- أختلف العلماء في البداءة بالمسح فهي من المقدم إلى المؤخر عند أبن دقيق العيد والصنعاني وفهم بعضهم من قوله : (( فأقبل بهما وأدبر )) أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس

    من تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ( آل بسام)

    وأعتذر عن كتابة الحديث التاسع غدا وساكتبه ان شاء الله يوم اللاربعاء وذلك بسبب الظروف.

    زاد المعاد

    #420710

    جزاك الله خير اخوي زاد المعاد

    أنا من المعجبين بهذا الموضوع ومتابع له

    أول ما أخش المجالس أدرو الموضوع هذا

    مشكور كثير

    بانتظار الأحاديث

    تحياتي لك

    أمير كوكب مورس

    #420839

    أشكرك أخي زاد المعاد على مواضيعك الفقهية واسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك.

    صباح

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد