مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #16523
    مجد العرب
    مشارك

    أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري في دعوى الاستئناف رقم ( 9 ، 10 ) لسنة ( 3 ) ق س بتاريخ 31 / 5 / 2003م المقدمين طعنا على الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 3 / 12 / 2002م في الدعوى رقم ( 32 ) لسنة ( 2 ) ق ، وقد أكدت الدائرة الاستئنافية في حكمها على أن النظر في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية أو الحصول على المساعدة القضائية يعود إلى المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، وقد جاء بهذا الحكم ما نصه :

    ( وحيث أنه عن طلب الفاضل/ ……. المساعدة القضائية من المحكمة لإعفائه من دفع رسوم طلب التعويض بسبب إعساره والحكم له بالتعويض بمبلغ ( 60.000 ) ستين ألف ريال عماني عما أصابه من أضرار ، فتنص المادة ( 23 ) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 على انه (( للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم )) .

    كما تنص المادة ( 52 ) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96 على أنه (( تندب المحكمة المختصة محاميا للحضور عن الخصم الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره أو لتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين على السير في الدعوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام .

    ويتبن مما تقدم أن النظام الأساسي للدولة قد أقر حق الحصول على المساعدة القضائية عندما نص على أن القانون يكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم ، كما أن قانون المحاماة أناط بالمحكمة المختصة ندب محام في حالات الإعفاء من الرسوم القضائية أو تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين على السير في الدعوى ، الأمر الذي يستفاد منه أنه على الرغم من عدم وجود نصوص قانونية صريحة حتى الآن تبين إجراءات الإعفاء والجهة المختصة به ، إلا أنه مما لا شك فيه أن المحكمة المختصة المرفوعة إليها الدعوى هي المخاطبة بتلك الأحكام ، فتكون هي المعنية بنظر الإعفاء من الرسوم القضائية إذا ما قدم إليها طلب بالمساعدة القضائية من ذوي الشأن ، وعلى المحكمة في ظل عدم وجود الإجراءات المنظمة لتلك ، أن تقضي في طلب الإعفاء بمراعاة أن يكون طالب الإعفاء غير قادر على دفع الرسوم القضائية بعد إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات الممكنة ، وأن تكون الدعوى محتملة الكسب .

    أما ما تستند إليه الدائرة الإبتدائية المطعون في حكمها عندما قضت بعدم اختصاص المحكمة بإعفاء المتقاضين لديها من الرسوم القضائية ، من أن الوزير المشرف على وزارة المالية هو وحده المختص بالإعفاء من الرسوم المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وفقا لأحكام المادة ( 15 ) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 ، فمردود عليه بأن كل ما يتعلق بالرسوم القضائية والحكم فيها تختص به المحاكم ، فمن باب أولى أن يكون الإعفاء من هذه الرسوم لغير القادرين ماليا من اختصاصها لأن طلب الإعفاء يقدم إليها ، وهذا هو المتبع بالجهات القضائية المقارنة ، مما يعني أن المقصود بالرسوم الواردة بالمادة ( 15 ) المشار إليها هي الرسوم القضائية ، إذ أن الإعفاء الممنوح للوزير المشرف على وزارة المالية إعفاء دائم ، وفي حالة تحقق شروطه تتنازل الدولة بموجبه عن مستحقاتها ، بينما إعفاء المحكمة من الرسوم القضائية غالبا ما يكون مؤقتا ، فإذا حكم على خصم المعفى من الرسوم ألزم بها ، كما يجوز مطالبة المعفى من الرسوم في حالة خسارته للدعوى بتلك الرسوم إذا زالت حالة إعساره ، فالهدف من هذا الإعفاء هو كفالة حق التقاضي وتسهيله لغير القادرين على الالتجاء إلى القضاء ، وليس التخفيف عن كهل المعسر .

    وحيث أن الدائرة المطعون في حكمها قضت بخلاف ذلك فيتعين إلغاء حكمها في هذا الشق من الدعوى وإعادته إليها للفصل في طلبي المساعدة القضائية والتعويض ) .

    منقول من الجريدة المحلية

    #407193
    مجد العرب
    مشارك

    يتلاحظ من خلال هذا الحكم الاستئنافي أمرا فيه بالغ الأهمية ، وهو أن درجة التقاضي بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري في السلطنة ، تتكون من درجتين ( الإبتدائية ، والاستئنافية ) .

    ولكون أن التقضي بهذه الصورة له أهمية في الواقع المحسوس ، تتضمن تحقيق أكبر درجة ممكنة من العدالة ، مما يستدعي ذلك إبتعاث في النفوس المعنية الراحة والإطمئنان .

    خلاف بعض الدول التي اقتصرت درجة التقاضي في المحاكم الإدارية فقط على درجة واحدة ، فالحكم الذي يصدر عنها يكون حكما نهائيا باتا غير قابل لأي شكل من أشكال الدفوع أو الطعون ، وفي الحقيقة أن في هذا يشكل خطورة كبيرة على الحقوق والمصالح إذا ما تم بطرق غير مناسبة .

    إذ أنني أثني بالمشرع العماني على هذه الخطوة بأن جعل التقاضي في محكمة القضاء الإداري على درجتين .

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد