الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › إختصاص القضاء الإداري
- This topic has 6 ردود, 3 مشاركون, and was last updated قبل 19 سنة، 9 أشهر by ابوخليفة.
-
الكاتبالمشاركات
-
13 يونيو، 2003 الساعة 8:40 ص #16427الثابتمشارك
بداية تشرفت بألاشتراك في الموقع أمل من خلال دلك أن أفيد وأستفيد وإن كنت اخشى أن لا أكون قادراً على الأولى إلا أن الاكيد بأنني سأسعى لأن أكون قادراً على الثانية .. أمل كدلك أن أنهل من موسوعة علم ومعرفة الاستاد الكبير مجد العرب المتضحه من مشاركاته في الموقع .. تحية إجلال وإحترام لشعاره .. من الخطأ ان نستمر .. أمل أن نشاطره هدا الشعار قولاً وعملاً كل التقدير للقائمين على الموقع على الجهود الملموسه .. بالغ الاحترام لمشتركي هدا الموقع ..
أعتدر عن كتابة الدال بالدال
مشاركتي هي .. هناك جهات إدارية بالسلطنة خارج نطاق الرقابة القضائية إن إمكن أود معرفتها وهل تعتبر وزارة الداخليه إحداها واقصد هنا مكاتب السعادة الولاة وهل تختص محكمة القضاء الاداري بما يبدر من بعضهم القليل(السعادة الولاة ) من تعسف أوأخطاء جسيمه في عملهم أو إساءة في إستعمال السلطة
14 يونيو، 2003 الساعة 7:09 ص #406434مجد العربمشاركتحية وتقدير لـ ( الثابت )
بدوري أبادلك الشعور والكلام الطيب الذي أوردته ، وبارك الله فيك ، والمجلس يطمع منك أن يستفيد مما تجوده من واقعك الملموس ، كما أنت تطمع من أن تستفيد من المجلس .
فعلاقة المجلس بالعضو علاقة مشتركة ومتبادلة ، فحياك الله بدارك .
بالنسبة لاختصاص محكمة القضاء الإداري محدد بقانونها ، وجاء على سبيل الحصر لا على سبيل المثال .
وأولا يجب أن نعلم أن محكمة القضاء الإداري تواجه في المنازعة الإدارية القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية الممثلة بالحكومة بغض النظر أي كانت هذه الجهة لطالما تتمتع بهذه الصفة ، ما لم يرد في قانون محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص كالمراسيم والتعليمات السلطانية أي تلك التي تصدر من قبل سلطان البلاد ، فهذه مضفية بالحصانة القانونية ، فلا يملك القضاء الإداري البت فيها بل هي تخرج من ولايتها المحدودة بقوة القانون .
وأيضا المنازعات التي تخرج من نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري بموجب القوانين التي تعالجها ، أو تلك التي تطلب توافر فيها شروط معينة .
أما ما يصدر عن مكاتب الولاة من أعمالها العادية فيما يتعلق بالقرار الإداري ، فمحكة القضاء الإداري هي الجهة المختصة إذا ثارت منازعة نتيجة لهذا القرار .
ومن المعروف أن الحكومة تمارس أنشطتها العادية من خلال القرار الإداري تتخذه ، ولذلك يشكل هذا القرار محور الخصومة الإدارية ، فلا يمكن أن ترفع دعوى قضائية إدارية ما لم يكن هناك قرار إداري صادر من الجهة الإدارية نفسها .
ومن خلال هذا الموضوع نأمل منك أن تورد لنا أمثلة من هذه الأعمال التي تباشرها مكاتب الولاة لتكييفها ، ومن ثم مطابقتها على القانون عما إذا كانت تخضع لهذه المحكمة أم لا .
14 يونيو، 2003 الساعة 8:36 م #406483الثابتمشاركاستادي العزيز مجد العرب .. تحية الاسلام والاحترام .. أشكر لكم الإيضاح الدي أضاء جوانبي ومنحني الأمل .. استشف مما أوردتموه بأن محكمة القضاء الإداري لا تختص إلا برقابة القرارات الصادرة عن جهة الإدارة دون غيرها من التصرفات الأخرى التي يمكن أن تمارسها الإدارة فهل يقصد من دلك القرارات الادارية المكتوبه فقط أم أن إختصاص المحكمة يشمل كدلك القرارات الواقعية كقيام الإدارة أو إتيانها عمل معين ، وهل يعتبر مباشرة الإدارة للدور السلبي قراراً بمعنى هل يعتبر إمتناع الإدارة عن القيام بعمل هو من صميم أختصاصها قراراً .. هدا من الجانب الأول
اما من الجانب الثاني
فموضوعي بإيجاز .. مند ما يزيد على الثلاث سنوات قامت خصومه بين اقاربي وأحد المواطنين وقد تبناها مكتب الوالي .. وبما أن هده الولاية لم يكن بها محكمة فقد كانت وزارة العدل تندب احد قضاتها للحكم في القضايا وكان فضيلته يباشر أعماله بهدا المكتب .. تم سماع اقوال أطراف الدعوى والتحقيق فيها عن طريق الشيخ القاضي اسفرت عن إعتراف خصم اقاربي أمام القاضي وامر القاضي بحبسه لحين احضار ( محل الدعوى ، منقول ) هنا إنتهى دور القاضي ..
على الرغم من أن الخصم تم حبسه عن طريق القاضي إلا أن الإفراج عنه تم عن طريق سعادة الشيخ االوالي .. بعد أن تعهد مشائخ المنطقة بإحضاره ومحل الدعوى .. علماً بأن هدا التعهد كأن لم يكن أو بمعنى ادق دون متابعة على الرغم من المراجعات المتكررة
ظلت مراجعة أقاربي للمكتب إلى ما يزيد على السنتين سعياً في إنهاء هدا النزاع وفي كل مره يؤمروا بالمراجعة بعد اسبوعين وشهر وهكدا ، إلى أن تعدر سعادته عن هدا الموضوع وأفاد بأن الدعوى برمتها مع القاضي ، تمت مراجعة القاضي في بيته في منطقة تبعد عن هده الولاية ما يزيد عن 450 كيلو متر وقد إنتهى إلى ما مفادة بأنه لم يخرج من مكتب الوالي سوى بملابسه ، ضاع الأمر بينهم وضاع معه هولاء البسطاء وإلى أين يتجهون .. إلى أن جائتهم النصيحة بإمكانية رفع قضية لدى المحكمة الإبتدائية ، وعلى نحو إبتدائي وكأن تلك الإجراءات لم تكن ، تقبلوا الوضع والتمسوا إحالة الملف إلى المحكمة المختصه ،فكان الرد بأنه لا يوجد خلفيات بالمكتب ، إستطاعوا أن يحصلوا على نسخه من أمر سعادة الشيخ الوالي بالافراج وبتعهد المشائخ بإحضار الخصم ومحل الدعوى .يفترض بأن الدعوى مرت بإجراءات وتحقيقات مكتوبه وما يمكن ان يتضمنه ملف من هدا النوع ..
وهم لا يطالبون بالملف أو بالخلفيات عبثاً أو بقصد إضرار بأحد بقدر ما يتأملوا فيه من مصلحة في إثبات دعواهم عند نظر المحكمة لها .رفع هولاء البسطاء أمرهم للمسئولين بوزارة الداخليه الموقره فكان الرد من موظف قد لا يكون بالمكانة أو الوظيفه التي تخوله الرد وفق تقديرنا مع جل إحترامنا الشخصي له ، فكان الرد ما يمكن أن نطلق عليه إن صح التعبير .. لا تعليق . حاولنا دون جدوى لا توجد خلفيات.
لا توجد خلفيات كلمه سهله ، إلا أنها تعني لهولاء البسطاء ضياع جهد مراجعات ثلاث سنوات وما يتبعها من وقت ومال وما يساير هدا الجهد من رجاء وصبر وتحمل ((يقال بأن النار لا تحرق سوى رجل واطيها وبأن من يده في النار غير الدي يده في الماء )) . نعم هي هكدا والمجرب يدرك مثل هده الامثله .
أحاول أن اساعد هولاء البسطاء وإن كنت غير أهل لدلك .. فهل يمكن من خلال ما تم طرحه رفع دعوى على وزارة الداخليه بالتعويض عما لحق بهولاء من خسائر مادية وأدبيه وإن كنت إدرك بأن دلك ممكناً إلا أن السؤال على نحو أصح هل تختص محكمة القضاء الإداري برقابة مثل هده القرارات السلبيه وما يسايرها من تقصير .. بالغ تقديري لتفهمكم وتعاونكم سلفاً .. وأعتدر أن التمس إستشارة مجانيه .. امزح
ملاحظة : تمت كتابة الموضوع على عجالة لتقطع الاتصال على نحو متكرر ، عدراً على كتابة الدال بالدال لخلل بالجهاز .
18 يونيو، 2003 الساعة 7:16 ص #406935مجد العربمشاركأخي العزيز ( الثابت )
بادئ ذي البدء نوضح هذه النقطة الهامة :
لقد ذكرتُ بفحوى ردي الأول على الموضوع ، أقتبس من قولي ( من المعروف أن الحكومة تمارس أنشطتها العادية من خلال القرار الإداري تتخذه ، وذلك يشكل هذا القرار محور الخصومة الإدارية ) ، ونركز على العبارة ( أنشطتها العادية ) .
الجميع يعلم أن أنشطة الحكومة لا تقتصر على الأعمال الكتابية فحسب ، بل أيضا لها أنشطة مادية تمارسها بالاعتياد ، وفي كلا الجنبين الأعمال الكتابية والأعمال المادية فالمرجع عند المباشرة الفعلية لهذه الأنشطة هو القرار الإداري بشكل عام . فتعين مواطن على الوظيفة العامة يكون بناءاً على قرار تعيين يصدر من السلطة العامة تملك استصداره ، وكذلك الحال بالنسبة للترقيات وإنهاء الخدمة .
وإذا قامت الإدارة بهدم منزل أو عقار آيل للسقوط ، أو قامت بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ، فإن مرجع هذا التصرف المادي هو القرار الإداري .إذا نخلص من هذا أن أنشطة الحكومة سواء الكتابية أم المادية فمرجعها القرار الإداري .
ويدخل ضمن مفهوم القرار الإداري وهو جوهر الدعوى الإدارية ، القرار السلبي الذي يتمثل امتناع الإدارة عن قيام بأمر يلزمه القانون القيام به ، كامتناع الإدارة مثلا عن الرد على التظلم المرفوع إليها للبت فيه في الفترة المحددة قانونا ، فيعتبر هذا التصرف المادي إن جاز القول بمثابة قرار إداري سلبي صادر منها والذي ينطوي تحته مفهوم الرفض .
وإذا ما رجعنا إلى المادة ( 6 ) من قانون محكمة القضاء الإداري التي تحدد اختصاص هذه المحكمة البند ( 2 ) : الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية ، والبند ( 4 ) : الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية .
سنلاحظ أن مفهوم القرارات الإدارية النهائية من السياغ حسب ما جاء بالنص أنه لم يرد علي هذه العبارات قيد النوع فجاءت مطلقة ، وفي لغة القانون يُعرف أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد عليه قيد فيختلف الحكم .
إذا القرارات الإدارية هي التي تضفي الصفة الشرعية لنشاط الجهة الإدارية الكتابي منه والمادي .
بالنسبة لموضوع القضية حبذ لو تذكر تاريخ واقعة القضية ، وأيضا تاريخ واقعة الإفراج عن المحبوس ، وذلك للأهمية . ولديّ ملاحظات على هذه القضية . . واللقاء مازال قائم .
20 يونيو، 2003 الساعة 12:42 م #407079الثابتمشاركاستادي العزيز / مجد العرب .. كل التحيه وكاملها لشخصكم الكريم
أشكر لكم مشاطرتكم لي الإهتمام بهدا الموضوع ..
لقد كان لي وقفه مع أنشطتها العادية ، حسب ما وجهتموني وأمل أن أكون قد عرفت العله القانونية من ورائها ، كما أطلعت على قانون محكمة القضاء الإداري في كل من الفقرة رقم (4و6) من المادة السادسه وكدلك المادة (8) مع شي من التركيز عليهما .وإنني إد عقدت العزم على السير في هده القضية فأمل من العلي القدير التوفيق ومن شخصكم الكريم التوجيه
منوهاً انه بالإطلاع على المادة (5) من المرسوم السلطاني رقم 91/99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وجدت بأن القانون قد نص على ما معناه أن يعمل بهدا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره ، مع منح الوزير المختص تجديد المدة لمدد أخرى لا تتجاوز السنه . صدر في21/نوفمبر 1999موحيث أنني أجهل إن كان قد تم العمل بهدا القانون فور إنتهاء المده المحدده بالنص أم أن المده تم تجديدها عن طريق الوزير المختص .. أمل الإفادة .
أما عن تاريخ واقعة القضية فقد تمت بشهر مايو من عام 2001م وتم حبس الخصم بتاريخ 28/5/2001 وتم الإفراج عنه بتاريخ 29/5/2001
وحيث أنني حديث العهد بالعمل القانوني والمسائل المتعلقة بالقضاء الإداري على وجه الخصوص ، فإنني أتسائل عن كيفية تقدير التعويض في حال ثبوت المسئولية التقصيرية على جهة الإدارة المادي منها والأدبي ، أمل أن أحظى بإهتمامكم في هدا الجانب وكافة الجوانب التي تتمكنون منها.
كل التقدير لشخصكم والقائمين على الموقع .. وعلى أمل التواصل .
22 يونيو، 2003 الساعة 8:43 ص #407187مجد العربمشاركشكرا يا أخي ( الثابت )
فقط للتوضيح بصورة أدق بالنسبة لأنشطة الإدارة ، فكما أشرتُ سابقا أن الإدارة تمارس أنشطتها العادية الكتابة والمادية ، وأن هذه الممارسة الفعلية تكون مرجعها الأساسي هو القرار الإداري .
ولتحديد المسؤولية التي تقع على عاتق الإدارة عند ممارسة اختصاصها ، يتطلب الأمر إلى تعريف القرار الإداري ، وبموجبه يمكن تحديد المسؤولية حول الموضوع .
فالقرار الإداري وعلى حسب ما يعرفه الفقه هو عبارة عن : تعبير الإدارة العامة عن إرادتها المنفردة ، وهذه الإرادة المنفردة تتجه نحو إحداث أثر قانوني متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، والهدف من إحداث هذا الأثر القانوني هو تحقيق المصلحة العامة . ( طبعا نبتعد عن الانتقادات والآراءات الفقهية التي قيلت حول هذا التعريف ، باعتبار لا مجال في هذا حاليا ) .
العودة إلى الموضوع :
بدأ العمل بقانون محكمة القضاء الإداري اعتبارا من 1 / 12 / 2000م ، وبالتالي يكون القرار الذي أتخذه الوالي بالإفراج عن المحبوس حسب ما ذكرتَ كان في 29 / 5 / 2001م ، ويعد ذلك داخلا ضمن ولاية المحكمة ، الأمر الذي يجعل منها بداءة وحقيقا بالنظر في الدعوى من هذا الشق ، إلا أنه يحول بينه وبين النظر في الدعوى شرط التظلم ، فهل تم التظلم أمام مُصدر القرار عن واقعة الإفراج عن الخصم خلال ثلاثين يوما من صدور قرار الإفراج ، أو العلم به علما يقينيا ؟
أما الملاحظات التي تدور في خلدي حول هذا المطروح ، والقول الذي سبق قبل دفع النول .
الملاحظة الأولى :
لكون أن وزارة العدل قامت بندب أحد قضاتها إلى الولاية التي لا تحضى بوجود محكمة يتم بها الفصل في المنازعات التي تثور فيها ، ومن حيث يتخذ له هذا القاضي المنتدب مقر مكتب الوالي لمباشرة مهامه الموكولة إليه ، ويعتبر هذا التصرف الذي قامت به وزارة العدل لا يضفي الشرعية القانونية لتحويل مكتب الوالي من صفته كجهة إدارية إلى صفة مغايرة له كجهة قضائية ، الأمر الذي لا يجعل من الوالي أن يصبح قاضيا تحت هذا الوصف ، فلو كان كذلك فلا داع من قيام وزارة العدل بندب أي من قضاتها لمباشرة الفصل في المنازعات القضائية التي تدور في الولاية ، إذ لكتفى من ذلك وجود الوالي الذي سيحل محل القاضي .
ومن المعروف أن الوالي يعتبر حاكما إداريا في الولاية التي يُعين بها ، فله أن يباشر اختصاصه ومهامه الإدارية وتسيير الأمور الإدارية التي تقع ضمن حدود ولايته ، أما ما يتعلق بالقضايا والمنازعات القضائية التي تنشأ بين الأطراف المتنازعة ، فعليه إحالتها إلى القضاء في حالة توافره في الولاية ، وفي حالة عدم توافره في الولاية يطلب من وزارة العدل أن يندب قضاة من عندها للفصل في المنازعات القضائية ، وذلك باعتبار أن مهام القضاء فنيا تخصصيا يتطلب من يشغل وظيفة قاض أن يكون مؤهلا لها ويتوافر فيه شروط معينة .
الملاحظة الثانية :
عند إعمال بقواعد الاختصاص يعني ذلك توزيع الاختصاص لأكثر من جهة ، ويجعل من العمل يسير بأكثر دقة ، وكذلك العمل على تحقيق العدالة في المجتمع ، وكذلك يجعل من السلطات تتمتع باستقلالية مطلقة ، والرقابة على هذه السلطات تكون فعالة وفاعلية .
ومن هذا المنطلق فمن الخطأ الذي تقع فيه الجهة الإدارية التدخل في شؤون القضاء ، وذلك نظرا لخطورة هذا الأمر مما يؤدي إلى إهدار الحقوق والمكتسبات للأفراد ، وعدم استقرار المعاملات والأوضاع ، والتي ستكون عرضة للاعتداء عليها في أية لحظة وفي أي وقت .
فلذلك تعمدت الدساتير والأنظمة الأساسية التدخل في هذه المسألة مما جعلت من القضاء يتمتع بالاستقلالية التامة المطلقة ، وكما أنها اعتبرت التدخل في شؤون العدالة من قبل أية جهة ، جريمة يعاقب عليها القانون ، فقد نصت المادة ( 60 ) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 / 96 ) النص كالآتي :
(( السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون )) .وأيضا المادة ( 61 ) من هذا النظام تنص على أن (( لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون . وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون . ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة . ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ….. )) .
وأيضا إذا رجعنا إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90 / 99 ) الذي حدد أنواع المحاكم في السلطنة المادة ( 1 ) وهي المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية والمحاكم الجزئية ، وتحديد ولاية المحاكم المادة ( 8 ) التي تنص هذه الأخيرة على أن ( فيما عدا الخصومات الإدارية ، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية ، وطلبات التحكيم ، ودعاوى الأحوال الشخصية ، والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والإيجارية ، وغيرها ، التي ترفع إليها طبقا للقانون ، إلا ما يستثنى بنص خاص . وتبين النصوص الإجرائية قواعد اختصاص المحاكم ) .
وهذا القانون اقتصر النظر في المنازعات على الوجه المبين أعلاه على المحاكم ، ولم يذكر مكتب الوالي ضمن تحديد أنواع المحاكم ، فيترتب على ذلك خروج مكتب الوالي من دائرة الاختصاص القضائي الذي جرى العرف العمل به سابقا وقبل صدور قانون السلطة القضائية ، واقتصار اختصاصه على المسائل الإدارية فقط .
ومن خلال معطيات القضية يتبين أن الوالي تدخل في شؤون العدالة وأصدر قراره الذي يقضي بالإفراج عن المحبوس الذي أقر على نفسه الخطأ ، وأن واقعة الحبس صدرت بموجب حكم قضائي أصدره القاضي المنتدب الذي باشر في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الأطراف المتنازعة ، ومن خلال ما تبين له من الوقائع المعروضة أمامه ، أصدر الحكم الذي يقتصر له فقط في هذه الوضعية باعتباره ممثل جهة القضاء المختصة بالنظر في القضية ، وبالتالي هو الذي يحلل هذا الحكم ويصدر حكما آخر يقضي بالإفراج عن الخصم في حالة أنه يرى فيها ضرورة في ذلك ، إلا أن ذلك لم يتم من قبل القاضي المختص ، بل تم من قبل جهة أخرى لا تمت بالقاضي أية صلة بشؤون العدالة ، الأمر الذي يستدعي وبموجب أحكام النظام الأساسي للدولة تحمل الوالي تبعات هذا القرار .
أما مسألة كيفية تقدير التعويض المادي والمعنوي عن الضرر في حالة ثبوت المسؤولية التقصيرية ، ففي هذه المسألة أتصور بأنها تغلب عليها الجهات الاستشارية الفنية المعاونة للقضاء ، أكثر من ما هي قضائية ، أي بمعنى أن تحديد وتقدير التعويض المادي والأدبي يستعان به الخبراء ومن ذوي الاختصاص الفني في هذا الشأن ، وهو يختلف من وضع إلى وضع ، وكذلك في العوامل والظروف والملابسات المحيطة بالقضية ، والقرار يعود على ما يتبناه الخبراء والفنيين وفق تقديراتهم والملائمة في محل الدعوى .
أي أن تقدير التعويض يختلف من حالة لأخرى ، ومن قضية لأخرى ، أيضا بالنسبة لأطراف النزاع ، عما إذا كانوا أشخاص عاديين ببعضهم البعض ، أم هم تجار ، أم بين تاجر وفرد عادي ، وكذلك بالنسبة لمحل الدعوى هل هو منتج أو غير منتج ، كما لو كان محل النزاع عبارة عن محل تجاري ، فأي تعطيل يتعرض له هذا المحل نتيجة رفع الدعوى سينتج خسائر عن كل يوم تعطيل ، ولذلك عادة القضاء يستعين بالخبراء والفنيين في تقدير الخسائر أثناء رفع الدعوى لحين الفصل في المنازعة.
نصيحة أرجو الحصول على نسخة من أمر الوالي الذي يقضي بإفراج المحبوس للضرورة ، حيث أنه في حالة إقامة دعوى قضائية ضد المتسبب ، يتطلب توافر دليل وقوع الإفراج الذي لا يستند على الشرعية القانونية .
ولدي تساؤل : هل المستند الذي يشهد واقعة الإفراج عن المحبوس يتضمن أسماء المتعهدين بالإحضار ، وأيضا يشهد عليهم بتواقيعهم عليه أم لا ؟
لأن ذلك قد يسهل المهمة عند إقامة الدعوى من حيث جمع الأدلة الضائعة .
17 مارس، 2005 الساعة 7:33 ص #517501ابوخليفةمشاركوالله بلصراحة كلامك صح
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.