الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › بعيدا عن القضاء الإداري
- This topic has رد واحد, مشارك واحد, and was last updated قبل 21 سنة، 7 أشهر by مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
21 مايو، 2003 الساعة 6:29 ص #16045مجد العربمشارك
طرح الزميل والعضو في هذا المنتدى ( abdullahakh ) هذا الموضوع :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ،،،
شكراً لك أخي مجد العرب على الردود الطيبة وأرجوا ألا أكون ثقيل عليكم في كثرة الأسئلة التي أوجهها لكم ، وسؤالي اليوم ربما يكون بعيداً قليلاً عن القضاء الاداري ولكنكم كون أنكم رجل قانون فاتمنى أن أحصل على الاجابة المناسبة منكم وسؤال هو :بالنسبة لوكالات السيارات وإذا هناك شخص أرد أن يرفع قضية على أحد الوكالات فما هي المحكمة المتخصصة في ذلك .
وسؤالي الثاني : هل يمكن رفع قضة على أحد وكالات السيارات بخصوص الضمان الذي يعطى في السيارة في حالة اكتشاف عيوب بها ، وكيف ، وما هي اجراءات رفع القضية ؟ وشكراً21 مايو، 2003 الساعة 6:36 ص #404420مجد العربمشاركوقمنا بالرد عليه على النحو التالي :
بالنسبة لجواب السؤال الأول :
لكون أن وكالات السيارات تعد شخص تاجر بالمعنى القانوني ، فأي نزاع يثور حول شخص تاجر بما يتعلق بالتزاماته ، يصنف من المنازعات التجارية ، أي أن المحاكم التجارية هي التي تختص بالنظر في المنازعات ذات الطابع التجاري ، بالنسبة للسلطنة .
أما جواب السؤال الثاني :
بموجب قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 81/2002 ) بتاريخ 28/8/2002م ، وبالتخصيص المادة ( 17 ) التي تنص (( على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزام به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب )) .
والمادة ( 20 ) والتي تنص (( على كل وكيل توفير جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو المورد الأصلي للسلعة التي يتولى الوكيل بيعها في السلطنة ، وبصفة خاصة قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة لتلك السلعة .
ويلتزم الوكيل الذي يستغرق في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة شهر ، أن يوفر للمستهلك سلعة مماثلة يستعملها دون مقابل إلى أن يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات )) .وعلى ضوء هذه النصوص ، فيمكنك رفع قضية على إحدى وكالات السيارات في حالة إخلالها بالالتزام المفروض عليها سواء بنص القانون ، أم بالاتفاق المسبق .
وبطبعة الحال أولا لابد من تكليف الملتزم بالضمان بما ألتزم به ، فإن رفض بغير سبب أو قصر أو تأخر متعمدا ، فإنه يعد ذلك إخلالا منه ومخالفا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه ، وبالتالي حقيقا لزم عليه الوفاء بالالتزام بما فرضه عليه القانون ، وإلا واجه القضاء ، شريطة أن يكون ذلك خلال فترة الضمان أي قبل انقضاء الفترة المحددة لضمان الشيء .
أما الإجراءات فعليك التوجه إلى المحكمة المختصة وترفع الدعوى على الوكالة من خلال صحيفة الدعوى ، وتوضح مطالباتك فيها مدعمة بالأدلة وشهادة الشهود إذا لزم الأمر باعتبار أن تنفيذ الضمانات يعد واقعة مادية ، والواقعة المادية يمكن أن تثبت بأية طريقة من طرق الإثبات كالكتابة والقرائن وشهادة الشهود .
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.