الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › استفسارات حول مسائل القضاء الإداري
- This topic has رديّن, مشارك واحد, and was last updated قبل 21 سنة، 7 أشهر by مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
13 مايو، 2003 الساعة 9:48 ص #15835مجد العربمشارك
تقدم إلينا العضو ( : abdullahakh ) في منتدى مجالسنا ، وطرح علينا بعض الاستفسارات حول المسائل المتعلقة بالقضاء الإداري ، وبعد استسماحه على نشر هذه الاستفسارات وطرحها على المنتدى ، لرغبة من ذلك في الإستفادة منها ، وفي نفس الوقت نشر الوعي القانوني والتثقيف بكل ما يتعلق بالقضاء الإداري .
هذا وقد طرح هذا السؤال :
( هل يمكن للقضاء الإداري التدخل في شئون القبائل حول القرارات الصادرة من وزارة الداخلية ؟ ) .
وكان الجواب حول هذا السؤال .
نعم يا عزيزي .
يستطيع القضاء الإداري أن ينظر في القضايا المتعلقة بين ذو الشأن من غير الموظفين العاملين في الحكومة ، وبين الإدارة العامة المتمثلة بالحكومة حول القرارات الإدارية التي تصدرها جميع الوزارات في الدولة التي من شأنها تلحق الضرر بهم ، شريطة أن يسبقها تظلم من القرار يرفع إلى الجهة المصدرة للقرار خلال ثلاثين يوما من صدور القرار أو العلم به علما يقينيا ، فإن لم تستجب الإدارة إلى هذا التظلم فيمكن رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري .
. مجد العرب13 مايو، 2003 الساعة 9:56 ص #403354مجد العربمشاركالسؤال :
( القرارات الصادرة قبل سنة 1996 هل يمكن النظر فيها التظلم منها ؟ فمثلا لو أن هناك قرار صادر في عام 1993 هل يمكن النظر فيه ؟ ) .
الجواب :
قانون محكمة القضاء الإداري في السلطنة بدأ العمل به في عام 1999م .
ومن المعروف في القانون أن أي قانون يصدر في الدولة ، يطبق بأثر فوري لا بأثر رجعي ، إلا إذا نص هذا القانون على أن تسري أحكامه بأثر رجعي ، فالوضع هنا يختلف .
وبناء على هذا فغير جائز لك أن تتظلم بالقرارات الإدارية التي صدرت قبل العمل بقانون محكمة القضاء الإداري ، باعتبار إن ذلك يخرج من اختصاص محكمة القضاء الإداري بقوة القانون ، وذلك لما نص عليه صراحة بالقانون الذي ينظم القضاء الإداري .
. مجد العرب
13 مايو، 2003 الساعة 10:06 ص #403356مجد العربمشاركالاستفسار :
( أولاً : حسب لوائح شئون موظفي الخدمة أو غيرها من اللوائح المعمول بها في الجهات المستقلة كالهيئات والمجالس والتي لا تختلف عن لوائح الخدمة كثيراً ، فمثلا نجد أن مدة البقاء في الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية 4/2 هو أربع سنوات ومن بعدها يحق للموظف الترقية ، وسؤالي هنا في حالة أن تجاوز الموظف تلك المدة المنصوص عليها في لائحة شئون الموظفين هل من حقه بأن يطالب بالترقية ، وإذا لم تتم ترقيته بعد مضي تلك المدة وترقي بعد مضي خمس سنوات أو ست سنوات هل من حقه بأن يطالب بالترقية بأثر رجعي ، بالرغم من أن جميع تقارير الكفاية السنوية حاصل فيها على معدل (ممتاز أو جيد جداً) ؟ وإذا لم تتم ترقيته هل يمكن أن يرفع القضية إلى محكمة القضاء الإداري ؟
ثانياً : أو سؤالي الثاني ما هو الفرق بين إعادة تعيين ، وتعديل الوضع ؟
)الجواب :
بالنسبة لاستفساراتك حول موضوع الترقية طبقا للوائح والأنظمة المعمول بها في السلطنة ، والتي حددت في الحقيقة بطريق غير قانوني ، وعلى حسب استفسارك ( في حالة أن تجاوز الموظف تلك المدة المنصوص عليها في لائحة شئون الموظفين هل من حقه بأن يطالب بالترقية ) نقول بأنه يحق له المطالبة بالترقية بعد تجاوز المدة المحددة ، إذا توافرت الشروط المطلوبة بالترقية حسب اللوائح ونظم شؤون الموظفين المتوفرة لديكم .
ولكن يبقى الأمر في النهاية جوازيا ، أي يجوز ترقية الموظف ، وليس أمرا إجباريا من قبل الإدارة .
من ناحية آخرى أن هذه المدة المحددة هي للحد الأدنى للبقاء بالدرجة المالية ، وتكون للإدارة ملزمة بها والتقيد بهذا الشرط واجب عليها ، بحيث لا تستطيع ترقية موظف لم يبلغ هذه المدة .
وأيضا هذه المدة ليست للحد الأقصى ، أي أن للإدارة أن تتجاوز هذه المدة دون ترقية موظفيها ، وبالتالي لها الخيار في القيام بترقية موظفيها ، أو لا تقوم بذلك فلها الخيار التام دون إلزامها بهذا من أية جهة أخرى كوزارة الخدمة المدنية أو وزارة المالية .أما الاستفسار الآخر ( وإذا لم تتم ترقيته بعد مضي تلك المدة وترقي بعد مضي خمس سنوات أو ست سنوات هل من حقه بأن يطالب بالترقية بأثر رجعي ) . نقول بأن الموظف لا يحق له المطالبة بالترقية في هذه الحالة بأثر رجعي .
والسبب في ذلك أنه ليس للموظف هنا حق مكتسب ، حتى يتمكن من المطالبة به بأثر رجعي ، وذلك لعدم وجود هذا الحق من الأساس .
وكما قلت بأن مسألة الترقية هي أمر جوازي أعطي للإدارة ، فمتى قامت الإدارة بترقية الموظفين وصدور القرار المؤدي إلى ذلك ، ينقلب هذا الأمر الجوازي إلى الأمر الوجوبي والإلزامي ، وهنا ينشأ حق مكتسب للموظف ، وبالتالي يستطيع الموظف في هذه الحالة المطالبة بحقه بأثر رجعي وفق ما هو المنصوص في هذا القرار ، إذا نص بذلك صراحة .للتوضيح هذا القول : إذا نص في قرار الترقية ( يرقى الموظف ……. من الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية إلى الدرجة الثالثة من الحلقة الثانية اعتبارا من أول يناير من عام 2003م ، وصدر هذا القرار بتاريخ اليوم مثلا 11 / 5 / 2003م . هنا إذا قامت الإدارة وصرفت للموظف الفروقات المالية بين الدرجتين فقط للشهر الذي صدر القرار فيه ولم تقم بصرف الفرق المالي المتبقي للشهور السابقة ، يستطيع الموظف المطالبة بحقه المكتسب بأثر رجعي .
أما استفسارك عن ( وإذا لم تتم ترقيته هل يمكن أن يرفع القضية إلى محكمة القضاء الإداري ؟ ) .
نقول بأنه لا يحق له أن يرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، وذلك لعدم وجود محل الدعوى وهو قرار الترقية ، وكما أشرت أن الترقية أمر جوازي متروك لتقدير الإدارة نفسها .
وسؤالك الثاني ( ما هو الفرق بين إعادة تعيين ، وتعديل الوضع ؟ )
مصطلحان يدلان على نفس المعنى بالنسبة لقانون الخدمة المدنية في السلطنة ، وإن كان أصلا يحملان معاني مختلفة .
فإعادة التعيين في الأصل عبارة عن إعادة تعيين موظف ترك الخدمة بأي سبب كان . ولكن في قانون الخدمة المدنية يستعمل هذا المصطلح حتى بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على مؤهلات علمية أعلى من المؤهلات التي بموجبها تم تعيينهم بالوظائف في الوحدة .
أما تعديل الوضع فمصطلح يطبق في حالة حصول الموظف على المؤهل العلمي أعلى أثناء الخدمة .
أتمنى أن أكون قد وفقت في الرد على استفساراتك . مجد العرب
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.