مشاهدة 7 مشاركات - 1 إلى 7 (من مجموع 7)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #15695
    دستوري
    مشارك

    أنا فخور أن أجد موقع عماني يهتم بالقانون ، لذلك سوف يكون الموقع الذي سوف أجد فيه كل ما يتعلق بالقانون
    وتحية لأخوة المشرفين والأعضاء

    سؤالي /
    متى يتم تطبيق القانون هل، منذ صدوره أو فور نشره ؟

    #402999
    مجد العرب
    مشارك

    تحية الإحترام والتقدير لـ ( دستوري )

    منتدى مجالسنا بشكل عام ، ومجلس القانون والقضاء الإداري بشكل خاص يرحب بك كعضو مشارك ، مما يتطلع منك رؤية ومشاهدة مشاركاتك الهادفة ومناقشاتك البناءة التي تؤدي وتثمر وتنير المعلومة الجيدة من أجل الاستفادة والإفادة .

    ولك منا التحية .

    وإجابة لسؤالك يبدأ تطبيق القانون حسب الطريقة التي ينص عليها القانون ذاته .

    وهذه الطريقة لها ثلاث حالات :

    الأولى : إذا نص في القانون مثل هذه العبارة ( ويعمل به من تاريخ صدوره ) ففي هذه الحالة يعمل به من تاريخ صدوره بغض النظر متى تم نشره في الجريدة الرسمية .

    الثانية : إذا حدد في القانون تاريخ العمل به مستقبلا . مثل هذه العبارة ( ويعمل به اعتبارا من أول يناير من عام 2006م ) ففي هذه الحالة يعمل به عند توافقه بهذا التاريخ .

    الثالثة : عندما ينص في القانون العمل به عن نشره في الجريدة الرسمية ، ففي هذه الحالة يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    وفي كل الأحوال لابد من نشر القانون في الجريدة الرسمية ، لكي يعتد به .

    #403237
    دستوري
    مشارك

    مجد العرب
    تحيه مني لك مرة شخصياً ولمعلوماتك القانونية تتحية أخرى

    أشكرك على الرد وجزالك الله ألف خير

    #404408
    مجد العرب
    مشارك

    ماذا يترتب عند صدور القانون على الوجه المبين ؟

    #406982
    الثابت
    مشارك

    استادي العزيز / مجد العرب..

    مع بالغ الاحترام ، وددت أن استوضح عن نقطة فيما أوردتموه من رد على الأخ دستوري حول تساؤله عن متى يتم تطبيق القانون من تاريخ نشره أو من تاريخ صدوره .. وأستفهامي يتركز محوره على الحالة الأولى وهي

    1- ويعمل به من تاريخ صدوره ففي هده الحالة يعمل به من تاريخ صدوره بغض النظر متى تم نشره في الجريده الرسميه .

    وإن كنتم قد ديلتم الحالات الثلاث بأنه لابد في كل الأحوال من نشر القانون في الجريدة الرسمية لكي يعتد به .

    إلا أنه لإعتقادي البسيط الدي يسايره الجزم بأن المسأله فقهيه أكثر من كونها عمليه ، وبإعتباري ممن إستفاد من هدا الموقع بحصولي على المعلومه الضاله ولينال أقراني من الرواد ما نلته وسعياً نحو إثراء الساحه القانونيه العمانيه من خلالكم بمزيد من مخزونكم القانوني أتساءل ، والتساؤل للعله السابق الاشاره اليها

    كيف يمكن أن يعمل بقانون دون أن يعتد به في حالة عدم نشره في الجريده الرسميه ؟

    وما هي الغايه من صدور قانون دون أن يتم الاعتداد به ؟

    بمعنى هل يمكن أن يصدر قانون دون أن يتم نشره ، وما هي الأسباب التي دعت إلى أن ترد هده الحاله ضمن حالات العمل بالقانون طالما أنه لا يمكن الإعتداد به .

    بعد ما تقدم يتلخص سؤالي هل لهدا القانون اثار قانونيه تترتب على صدوره على الرغم من عدم نشره والاعتداد به بالنسبه للقائمين على تنفيده أو المخاطبين به .

    #407114
    مجد العرب
    مشارك

    بارك الله فيك يا أخي ( الثابت ) على ما أثرته في هذا الموضوع .

    وحول تساؤلاتك فيمكن أن أقول :

    بأن الاعتداد بالقانون يعني إقامة الحجة بوجود هذا القانون الذي يوجب التطبيق عند نشره في الجريدة الرسمية ، وذلك إعمالا بالمبدأ الفقهي القائل ( عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ) .

    ومن المعروف أن نشر القوانين التي تصدر عن الجهة التي تملك استصدارها ، في الجريدة الرسمية يعد إجراء شكلي جوهري ينطوي تحته إعلام المخاطبين لها بصدور هذه القوانين التي أصبحت بعد ذلك لزوم التطبيق والعمل بها . وإن كان هذا الإعلام لا يشترط لإقامة الحجة علم كافة المخاطبين ، إنما يؤخذ لإقامة الحجة بالعلم الافتراضي ، ويستثنى من المبدأ المنوه عنه أعلاه بعض الحالات المعينة كوقوع الكوارث الطبيعية على جزء من الدولة يتعذر بها وصول الجريدة الرسمية ، أو وقوع جزء من الدولة تحت الاحتلال الأجنبي ، هنا لا يمكن الاعتداد بهذا القانون الذي صدر تحت هذه الظروف استثناء للمبدأ المشار إليه أعلاه .

    ففقهاء القانون أجازوا الدفع بالاعتذار بجهل القانون في هذه الحالة إذا ما ثار نزاع حول تطبيق القانون الجديد الذي لا يعلمه الطرف المقام عليه الحجة .

    أما النقطة الأخرى من المعروف أن الغاية من صدور القانون هي للتطبيق ، ولذلك يشترط لتطبيق القانون أن يتم نشره في الجريدة الرسمية للاعتداد به كما قلتُ . فيمكن أن يصدر قانون ما، دون نشره في الجريدة الرسمية ، كأن ينتظر لحين توفر الوقت المناسب .

    والنقطة الأخيرة : لا يترتب على القانون الصادر الذي لم يتم نشره في الجريدة الرسمية أي أثر قانوني .

    وإذا رجعنا إلى أحكام النظام الأساسي للدولة فقد وضع لهذه المسألة حلا مناسبا ، وذلك في الباب السابع ( أحكام عامة ) من هذا النظام المادة ( 74 ) تنص على أن ( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ) . ، وأيضا المادة ( 75 ) تنص على أن ( لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك ، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية ) .

    #523223

    شكرن علا الموضووووووووووووووع الحلو

مشاهدة 7 مشاركات - 1 إلى 7 (من مجموع 7)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد