الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات بين العفو العام والعفو الخاص

مشاهدة 5 مشاركات - 1 إلى 5 (من مجموع 5)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #14165
    مجد العرب
    مشارك

    قد تتردد إلى مسامعنا أو نقرأ العبارة ــ  صدور العفو العام أو العفو الخاص ــ فيمن ارتكب جريمة ما . فماذا يقصد بهذه العبارة ؟

     

    بادئ ذي البدء تأخذ الدول على عاتقها مسؤولية حماية الأفراد في المجتمع من خلال تطبيق القوانين التي تقر للأفراد الحماية اللازمة من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحيلولة دون وقوع الجريمة ، والقيام بالإجراءات العلاجية عند وقوعها ، ويتكفل قانون العقوبات أو الجزاء بهذا الأمر . 

     

    وهنا يجب تحديد الأفعال التي تخرج عن المبدأ العام المعروف أن أصل الأشياء هو الإباحة ، أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ، لكي تتمكن الدولة القيام بواجبها من هذه الناحية ، إذا لابد من تحديد نقطة الانطلاق .

     

    ونظرا إلى أن الظروف تتغير من برهة لأخرى ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان ، مما يتطلب الأمر إلى مواكبة التغيير ، وهذا يرتب على تغيير حالة الفعل حسب المبدأ الذي أشرنا إليه في الموضوع بين الإباحة للقيام به وبين التجريم والمعاقبة في حالة إتيانه .

     

    ولكون أن قانون العقوبات أو الجزاء يجرم ويعاقب كل فرد يأتي بفعل جرّمه القانون ، فإن للسلطات المعنية الحق في اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذه الحالة .

     

    ولكي تعاقب الدولة الشخص الذي قام بفعل جرّمه القانون كما أشرنا ، فلابد من اتخاذ إجراءات أصول المحاكمات الجزائية ، لضمانة حق الدفاع ولإعطائه الفرصة الكافية لإثبات العكس ما نسب إليه ودحض التهمة بالبراءة . وبعد المحاكمة وإصدار قرار الإدانة ، يصدر بحقه الحكم المناسب ، وإذا ما أصبح باتا تاما نهائيا واستنفذ جميع درجات التحاكم تنفذ العقوبة المفروضة بحقه .

     

    ولكن في بعض الأحوال يتراجع المجتمع عن الفعل المحظور ، ويراه من المناسب أن لا يكون محظورا أو مجرّما ، فيرفع عنه الحظر ويعود إلى أصله الإباحة ، فهنا يتدخل المشرع ويعدل أحكام القانون الذي ينظمه ، ويجعله مباحا القيام به .

     

    والسؤال المطروح هنا ماذا عن الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكاما قضائيا تدينهم وتجرمهم بناء على ارتكابهم للفعل الذي كان محظورا من قبل ثم أزيل عنه الحظر ، فهل تبقى المحكومية  قائمة عليهم ونافذة ، أم تسقط عنهم ؟

     

    وهذا ما سنعرفه فيما بعد نظرا للموضوع بقية .

     

    #400689
    مجد العرب
    مشارك

    وبعد تلك المقدمة التي تعتبر مفتاح الموضوع الذي يمكن من خلاله فتح الخزانة لنستخرج الكنوز المخبأة ، لكي يستفيد من يريد أن يستفيد .

    ومن الطبيعي أن الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم الجزائية باختلاف أنواعها ضد الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال يجرمها القانون تقتضي النفاذ بحقهم بحيث تتولى الجهات التنفيذية هذه المهمة .

    ولكن إذا تغير وصف الفعل المجرّم إلى الوصف العكسي يسمح القيام به من غير ما تكون هناك تبعات جزائية أو ملاحقات قانونية من قبل أجهزة الإدعاء العام في هذه الصورة ، من شأنها تؤدي إلى تغيير المراكز القانونية التي تمت قبل حدوث التغيير ، بمعنى آخر أن الأحكام القضائية التي صدرت ضد الأشخاص المحكومين عليهم في الأفعال التي كانت سابقا مجرمّة ، ثم أصبحت جائزة القيام بها ، فإن لهذا التغيير أيضا يرتب تغيير وضعية هذه الأحكام من حيث وجودها واستمرارها على المحكومين بها ، وبين سقوطها ومحو آثارها ، وتعرف هذه الحالة القانونية في قوانين الجزاء أو العقوبات بالعفو العام .

    والعفو عبارة عن الصفح ، والصفح يكون لشخص ارتكب فعل محظور أو جرّمه القانون في المجتمع . ونخص في هذه الجزئية المجتمع ذلك لأن الفعل يختلف في وصفه من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر ، فمثلا في الدول الإسلامية يجرم الشخص الزاني إذا ما قام بفعل الزنا ، ذلك أن الزنا محرم في الشريعة الإسلامية ، أما عند الغرب فالزنا مباح عندهم ولا تعتبره فعل يجرمه القانون ، لذلك لا عقوبة للزاني في هذه الحالة عند الغرب .

    على العموم هناك آثار تنشأ عند صدور العفو العام بالنسبة للأشخاص الذين يقضون محكوميتهم بموجب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم والذين تتخذ بشأنهم إجراءات التحقيق معهم والذين قضاياهم مازالت منظورة أمام المحاكم ، وبطبيعة الحال لا يبقى الحال على ما هو الحال فالآثار القانونية التي تترتب عندما يصدر العفو العام عن فعل لم يعد في نظر المجتمع يراه جريمة في حالة القيام به ، وذلك نتيجة لتغير الظروف ورقي الفكر الإجتماعي الذي يرتب ويعيد النظر في سلوكياته مع تطور حياة الإنسان ، ومن هذه الآثار يمكن تلخيصها كما يلي :

    أول الأثر القانوني هو إزالة الوصف الجرمي عن الفعل الذي أعتبره المجتمع قبل ذلك جريمة في حالة الإتيان به ، وتحويله من صفة التحريم إلى صفة الإباحة وجواز القيام به بعد أن زالت عنه الحالة السابقة . فبعدما كان الفعل يحيطه وصف التجريم وقيام المسؤولية الجزائية ، والتي تأخذ بإحدى الحالتين :

    الحالة الأولى : ارتكاب الجريمة بفعل إيجابي وهو أن المشرع الجزائي فرض النهي عن القيام بفعل ما ، ويقْدِم شخص ما بارتكابه تعمدا منه ، ومثال ذلك النهي عن قيادة المركبة الآلية في حالة السكر أو السكر الشديد .

    أما الحالة الثانية : ارتكاب الجريمة بفعل سلبي ( فعل الإمتناع ) ، وهو أن المشرع الجزائي أوجب القيام بفعل في حالة الوجوب ، ويمتنع الشخص القيام به ، ومثال ذلك امتناع مواطن عن إبلاغ سلطات بلاده عن مؤامرة ضد دولته ، أو امتناع شاهد عن الحضور إلى المحكمة للإدلاء بالشهادة بعد إبلاغه رسميا ولم تكن لديه موانع معذرة .

    ثاني الأثر القانوني وهو إيقاف الإجراءات الأصولية المتخذة حسب القانون ، أي بمعنى آخر أنه على الجهات الرسمية المعنية إيقاف كل الإجراءات المناهضة للمسؤولية الجزائية ، كالملاحقة القانونية وإجراء التحقيق والإفراج عن المعتقلين في ذمة التحقيق وإيقاف النظر في الدعوى المرفوعة أمام القضاء وإيقاف إجراءات الدعوى العمومية .

    ثالث الأثر القانوني هو سقوط الحكم إذا صدر قبل صدور العفو العام وما يترتب عليه كسقوط العقوبة الأصلية والفرعية أو الإضافية على الشخص المقضي بها ، وهنا تبرز البراءة بحقه نتيجة زوال الوصف الجرمي عن الفعل الذي أرتكبه . وسقوط العقوبة هنا سواء كانت في بداية تنفيذها أو في وسطها أو شارفت على انقضائها .

    رابع الأثر القانوني هو محو الجريمة وآثارها فعندما يصدر العفو العام ويحدد الأفعال التي أزيل عنها الحظر ، فكل شخص قام بارتكاب الأفعال التي جاء العفو العام واستثناها من التجريم ، فورا يتم إلغاء الجريمة من صحيفته ، وتعتبر كأن لم تكن .

    خامس الأثر القانوني هو أن المطالبات الشخصية لا يشملها العفو العام بتاتا ، ومعنى هذا القول أن الأفعال التي قام بها الفاعل وألحقت بالغير أضرارا مادية أو معنوية نتيجة هذه الأفعال تضل قائمة في ذمته للمتضرر حتى الوفاء بها ، ما لم يتنازل صاحب الحق . والمطالبات الشخصية تنحصر ما بين التعويض أو جبر الضرر أو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الضرر .

    سادس الأثر القانوني هو أن العفو العام لا يؤثر في الحكم المقضي بمنع الإقامة وطرد الأجنبي من أراضي الدولة إذا كانت القوانين في هذه الدولة تجيز ذلك ، وكذلك إذا نص صراحة في العفو العام خلاف ذلك .

    سابع الأثر القانوني هو سقوط غرامات التقاضي والرسوم المفروضة على الدعاوى على المحكوم عليه . نشير هنا أن بعض الدول لا تسقط هذه الغرامات والرسوم القضائية ، بل تبقى قائمة على المحكوم عليه وتستوفيها السلطة المختصة من ذمته .

    ويبقى في هذه الجزئية أن العفو العام يصدر من قبل البرلمان في الدول التي تأخذ بالديمقراطية التقليدية ، أما في السلطنة فيصدره سلطان البلاد بمرسوم سلطاني حيث نص على العفو العام صراحة في قانون الجزاء العماني المادة ( 65 ) التي تنص :

    ( يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني بعد استشارة مجلس الوزراء .
    يمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والفرعية أو الإضافية المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزينة .
    لا يمنح العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه ولا من إنفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض .
    كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الأشياء المصادرة .
    لا يشمل العفو العام منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة
    ) .

    وللموضوع بقية >>>

    #403334
    مجد العرب
    مشارك

    العفو الخاص

    بعد أن عرضنا الجملة المفيدة حول العفو العام ، وعرفنا ما هو العفو العام ، والآثار المترتبة عند صدوره ، ومن يملك إصداره . والآن يقود بنا القطار السريع إلى المحطة التالية ، لكي نصل إلى معالم العفو الخاص ، لنستكشف معناه ، والآثار المترتبة عليه ، ومن يملك إصداره ، والشروط الواجب توافرها ، وثم نختتم مسلسل العفو الخاص بالحلقة الأخيرة من خلال عرض وقائع الفرق بين العفو العام والعفو الخاص ، والفائدة منهما .

    العفو الخاص : عبارة عن منحة ، أو مكرمة يقدمها حاكم الدولة لفئة من الأفراد قامت بارتكاب أفعال يجرمها القانون ، وتم الحكم عليهم بها .

    وبعد هذا التوضيح البسيط المختصر ، يمكن أن نستخلص خصائص العفو الخاص ، وهذه الخصائص هي :

    الخاصية الأولى : عبارة عن منحة أو مكرمة ، ومعنى المنحة في هذه الزاوية عبارة عن تقديم تنازل من الحاكم عن بعض المسؤوليات القانونية كإسقاط العقوبة على من فرضت عليه أو تخفيضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها ، وهذا يعد استثناء من القانون أعطاه إياه لحل مشكلة ما وقعت في المجتمع نتيجة لظروف هذا المجتمع ، ولا يعد هذا تدخلا من الحاكم في شؤون القضاء .

    الخاصية الثانية : أنه محصور في إصداره على حاكم الدولة ، وهذا يعني أنه لو تم إصداره من قبل وزير العدل مثلا بقرار منه ، فلا يعتد بهذا القرار قانونا ، وذلك بسبب :

    أولا لعدم صدوره من شخص يملك إصداره الأمر الذي يؤدي إلى انعدام القرار ، ويترتب على هذا ، انعدام كل الآثار الناتجة عنه .

    ثانيا المُصدِر العفو الخاص يعد مخالفا لأحكام القانون الذي يحدد الجهة التي لها الحق في الإصدار ، ويعرف في القانون مصطلح تجاوز حدود السلطة الممنوحة قانونا ، مما يترتب على هذه المخالفة إعطاء كل ذي مصلحة الحق في الطعن به لعدم مشروعية القرار .

    الخاصية الثالثة : وجود حكم قضائي نهائي صادر بحق مرتكبي جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات أو الجزاء .

    شروط العفو الخاص :

    نظرا لخطورة العفو الخاص الذي يعطي حق إصداره للحاكم ، الأمر الذي يقضي بإيقاف تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه بالجريمة والمقضي بها أو تخفيف هذه العقوبة أو استبدالها بأخف منها ، وللحد من صلاحية الحاكم في اتخاذ هذه الخطوة ، عمل فقه القانون والقضاء إلى وضع شروط دقيقة تبين الحالات التي يمكن التطبيق عليها لهذا الأمر ، وبموجبها أخذ بعض القوانين إلى تقنين هذه الشروط في قوانين الجزاءات أو العقوبات ، ومن هذه الشروط هي :

    1. يقتصر إصدار العفو الخاص على الحاكم دون غيره ، إلا في حالة النص عليه خلاف ذلك صراحة بموجب القانون ، وقد سبق الحديث عنه .

    2. أن يصدر العفو الخاص بعد صدور الحكم القضائي النهائي أي أنه استنفذ كل طرق الطعون ـ مراحل الاستئناف ـ .

    3. يصدر العفو الخاص لصالح من أدين بجريمة مرة واحدة فقط ، وإذا ما تكرر ارتكاب الجريمة ، فيسقط حق التمتع بالعفو الخاص .

    4. أغلب ما يكون العفو الخاص على الجرائم السياسية ، وتلك التي لا تشكل خطورة كبيرة على المجتمع .

    الآثار القانونية المترتبة على العفو الخاص :

    مما لاشك فيه قطعا وجزما أن للعفو الخاص حالما يصدر ويأخذ مجراه يرتب آثارا قانونية ، وهي :

    أولاً : يتم إيقاف استمرارية تنفيذ العقوبة المفروضة على المحكوم عليه بجريمة . فالشخص الذي يقضي محكوميته بموجب حكم قضائي نهائي كما أشرنا ، وصدر بحقه العفو الخاص ، يتم إيقاف تنفيذ الحكم عليه سواء إن كان هذا التنفيذ في بدايته أو في وسطه أو قارب إلى النهاية ، ولا يؤثر على العقوبات الإضافية أو الفرعية .

    ثانياً : يتم الإفراج عن المحكوم عليه ، وهذا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة .

    ثالثاً : العفو الخاص لا يمحو الجريمة ولا يزيل آثارها ، بل تبقى الجريمة قائمة وآثارها منتجة ، وإنما فقط يوقف العقوبة أو استمرارية تنفيذ العقوبة كما أشرنا ، أو يتم تخفيفها أو استبدالها .

    رابعاً : لا يترتب على العفو الخاص أي أثر قانوني في حالة إقامة دعوى قضائية ، أو حالة تحريك دعوى عمومية ومباشرة سيرها ، أو إيقاف النظر في الدعوى الجزائية المرفوعة أمام القضاء .

    خامساً : العفو الخاص شخصي ، أي يجب تحديد الشخص المراد له العفو الخاص عند صدوره ، ولا يمتد إلى شخص آخر وإن تماثل وتشابه الفعل المجرم بينهما .

    وفي السلطنة فإن المشرع الجزائي تطرق لموضوع العفو الخاص عندما أورد نصا خاصا في المادة ( 66 ) من قانون الجزاء العماني ، والتي تنص على أن :
    ( يمنح العفو الخاص بمرسوم سلطاني يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدلية .
    لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما .
    يسقط العفو الخاص العقوبة الأصلية أو يبدلها أو يخفضها كليا أو جزئيا . أما العقوبات الفرعية أو الإضافية المقضي بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص إلا بموجب نص صريح في المرسوم السلطاني الذي يمنحه
    ) .

    ونطرح السؤال : كيف يمكن التفريق بين العفو العام وبين العفو الخاص في السلطنة ، باعتبار أن كليهما يصدران عن جلالة السلطان ؟

    هذا سؤال مطروح للنقاش

    وللموضوع بقية >>>

    #403782
    مجد العرب
    مشارك

    وبعد عرض موضوع العفو العام ، والعفو الخاص ، يبقي أن تستخلص الفرق بينهما .

    وكنت سأفعل ذلك ، إلا أن أستدركتني فكرة أراها جيدة ، وهي أن أترك هذا للقارئ ليتفاعل مع الموضوع ، وذلك من خلال قراءة الموضوع بشكل جيد وبتمعن ليستطيع بعد ذلك استخراج الفرق بين العفو العام وبين العفو الخاص .

    لذا أيها القارئ أو القارئة هل يمكن أن تبين هذا الفرق بين العفوين ؟

    ولك الشكر سلفا .

    #408216

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته …..
    اولا اقف بكل تقدير مرحبا بهذا الشاب المثقف والذي يعرض افكاره وثقافته مجانا لجميع القراء … وان دل هذا على شيئ انما يدل على طيب اصل هذا الشاب وحب فعل الخير الذي يسري في دمه …
    نعم كلاماتي هذه لك انت اخي مجد العرب ….
    اسمح لي اخي العزيز ان اقوم با الرد على السؤال الذي طرحته واعذرني لان اسلوبي سوف يكون اقل مستوى في الدقه والاحاطه من اسلوب الذي اقدره ……
    اولا .. العفو العام يعتبر صفح يكون بصفه عامه عن افعال كانت مجرمه سابقا ولكن رأى المشرع انه وللمصلحه العامه عدم تجريمها …
    وهذا بعكس العفو الخاص الذي لا يغير صفه التجريم في السلوك الرتكب من الاشخاص وانما يبقى هذا السلوك اجرامي يعاقب عليه القانون …
    ثانيا … العفو العام لا يحدد اشخاصا بذاتهم وانما يحدد نوع من انواع الجريمه او التي كانت جريمه ويزيح حظرها وبتالي يشمل العفو العام جميع من ارتكبوا هذا الفعل الذي رأى المشرع عدم تجريمه …
    وهذا بخلاف العفو الخاص الذي يكون بصفه شخصيه محدده ..
    ثالثا … ان السلطان قبل ان يصدر العفو العام لابد ان يستشير البرلمان بأعتباره مصدر تشريعي في البلاد …
    اما العفو الخاص فا انه يصدر بأقتراح مقدم من وزير الداخليه والعدليه …
    رابعا … العفو العام يمحو الجريمه ويزيل اثارها … وهذا بخلاف العفو الخاص الذي لا يمحي الجريمه ولا يزيل اثارها …
    خامسا .. العفو العام يشمل جميع من شملهم هذا العفو سواء كانوا في مرحله التحقيق او المحاكمه او في مرحله تنفيذ العقوبه عليهم ..
    وهذا بخلاف العفو الخاص الذي يكون مسموحا به لمن ارتكب هذا السلوك لاول مره وبعد ان يستنفذ جميع الطعون … اي بعد ان يكون الحكم عليه حكما مبرما غير قابل لطعن …
    سادسا … ان العفو العام لا يمتلك الى صوره واحده وهي صوره اباحه سلوك اجرامي كان يعاقب عليه القانون وذلك بصدور قانون جديد يبيحه ….
    اما العفو الخاص فا انه عادتا يكون في الجرائم السياسيه والتي لا تشكل خطر كبير على المجتمع وذالك لا سباب خاصه يراها الحاكم .
    هذا ولكم كل الشكر على مثل هذه الطريقه المفيده حقا …

    اخووكم التغير الجذري

مشاهدة 5 مشاركات - 1 إلى 5 (من مجموع 5)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد