الرئيسية منتديات مجلس الثقافة العامة نبذة مختصرة عن مضمون قانون العمل العماني

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #124159

    نبذة مختصرة عن مضمون قانون العمل العماني

    يتضمن قانون العمل الجديد العديد من الأحكام والإجراءات التي تنظم وضع سوق العمل والتشغيل من حيث إعطاء الأولوية في الحصول على فرص العمل الشاغرة للمواطنين الباحثين عن العمل الذين ينبغي على أصحاب العمل تعيينهم على أوسع نطاق ممكن ، ويحث كل عُماني قادر على العمل وراغب فيه أن يقيد اسمه كباحث عن عمل في الدائرة المختصة بوزارة القوى العاملة…
    أبواب قانون العمل العماني HTML PDF
    الباب الأول: تعريفات و أحكام عامة HTML PDF
    الباب الثاني: تشغيل المواطنين و تنظيم عمل الأجانب HTML PDF
    الباب الثالث: عقد العمل HTML PDF
    الباب الرابع: الأجور و ساعات العمل HTML PDF
    الباب الخامس: الأحداث و النساء HTML PDF
    الباب السادس: الأمن الصناعي HTML PDF
    الباب السابع: تشغيل العمال في المناجم و المحاجر HTML PDF
    الباب الثامن: منازعات العمل HTML PDF
    الباب التاسع: اللجان التمثيلية HTML PDF
    الباب العاشر: في العقوبات HTML PDF
    قانون العمل العماني

    الباب الأول : تعريفات وأحكام عامة
    مادة (1) :
    في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خـلاف ذلك .
    الــــوزارة : وزارة القوى العاملة .
    الوزير: وزير القوى العاملة .
    الدائــــرة : دائرة أو مكتب العمل أو فروعه .
    المنشــــأة : كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر .
    صاحب العمـل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر .
    العامـــــل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.
    عقـد العمــل : كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارتـه وإشرافه لقاء أجر .
    العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر .
    العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة .
    العامل بعض الوقت : العامل الذي تقل ساعات أو أيام عمله العـادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا .
    العمل الإضافي : العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون .
    الأجر الأساسي : المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقداً أو عيناً والثابت في عقد العمل مضافاً إليه العلاوة الدورية أن وجدت .
    الأجر الشامـل : الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى التي قد تقرر للعامل لقاء عمله ، ويشمل هذا : مقابل العمل الإضافي وما قد يتقاضاه العامل من مكافآت أو منح أو علاوات بسبب غلاء المعيشة أو بدلات فيما عدا بدل السفر وبدل الانتقال وبدل السكن .
    فترة الاختبـار : المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية أو الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل .
    الخدمة المستمرة : الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة .
    السنـــــة : 365 يوماً من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك .
    الشهـــــر : 30 يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك .
    منازعات العمل : أي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل أو بشروط خدمته أو ظروف عمله .
    ساعات العمـل : الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة.
    ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل .
    العامل الحـدث : كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة.
    قانون العمل العماني

    الباب الثاني : تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب المواطنين

    مادة (11) :
    على صاحب العمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن ، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر الأيدي العاملة العمانية اللازمة .
    وعلى صاحب العمل أن يساوى بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه .

    مادة (12) :
    لكل عُماني قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة ، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة .

    مادة (13) :
    تتولـى الدائرة المختصة ـ في مجال تشغيل المواطنيــن ـ ما يأتي :
    الحصول على بيان بالوظائف والمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها من أصحاب الأعمال .
    ترشيح العمال للوظائف والمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها .
    تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في الوظائف والمهن الشاغرة .
    أية أمور أخرى يحددها الوزير .
    وتكون ترشيحات هذه الدائرة فيما يتعلق بالتشغيل ملزمة لأصحاب الأعمال وذلك فيما عدا الأنشطة والمناطق التي تحدد بقرار من الوزير .

    مادة (14) :
    على صاحب العمل أو من يمثله أن يرسل إلى الدائرة المختصة خلال شهر يناير من كل عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما يأتي :
    بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم وأجورهم وجنسهم .
    بياناً بأسباب عدم شغل الوظائف أو المهن التي خلت أو استحدثت خلال السنة المنتهية إن وجدت .
    بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص التشغيل وما يتوقع من زيادة أو نقص في عددها خلال سنة .
    وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
    وعلى صاحب العمل أو من يمثله تقديم البيانات التي تقتضيها المسوحات الميدانية أو البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذهـا الوزارة .

    مادة (15) :
    على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه أياً كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو استحداثها . وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد طالبي العمل طبقاً لنص المادة (13) من هذا القانون أن يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل الى الدائرة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل ، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .

    مادة (16) :
    على صاحب العمل أو من يمثله أن يدون في سجل خاص أسماء العمال العمانيين العاملين لديه وعنوان وسن وجنس ونوع العمل المكلف به كل منهم وحالته الاجتماعية ومقدار أجره والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل .

    مادة (17) :
    على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنياً في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم ، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير .
    ويتمتع ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم وفقاً للفقرة السابقة بالحقوق المقررة للعمال الآخرين

    قانون العمل العماني

    الباب الثالث / عقد العمل

    مادة (21) :
    يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد ، يكون لها ذات القوة في الإثبات . وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ويعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات .

    مادة (22) :
    إذا كان أي من طرفي العقد لا يعرف القراءة والكتابة أو غير ملم بلغة العقد فيجب أن يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا .

    مادة (23) :
    يجب أن يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية :
    1- اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل .
    2- اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته .
    3- طبيعة ونوع العمل ومدة العقد .
    4- الأجر الأساسي وأية علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية ، وطريقة وموعد أداء الأجر المتفق عليه .
    5- المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في فسخه شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون .
    6- أية بيانات أخرى يحددها القانون .
    ويجب أن يرفق بالعقد تعهداً من العامل يتضمن ما يأتي :

    – الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد .
    – احترام الدين الإسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية .
    – عدم التدخل في أية أنشطة تضر بأمن البلاد .

    مادة (24) :
    لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهرياً ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك .
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة .
    وفي جميع الأحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل .
    ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملائمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بيوم .

    مادة (25) :
    لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة ، ومع ذلك يجوز أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافاً جوهرياً .

    مادة (26) :
    على صاحب العمل أن ينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص :
    1- اسمه وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته .
    2- وظيفته أو مهنته وخبرته ومؤهله .
    3- تاريخ مباشرته للعمل وأجره وما يطرأ عليه من تطورات.
    4- ما حصل عليه من أجازات سنوية ومرضية وخاصة وما وقع عليه من جزاءات .
    5- تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها .

    وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل .

    مادة (27) :
    يجب على العامل :
    1- أن يؤدي العمل بنفسه تبعـاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل ، وطبقاً لما هو محدد بالعقد ووفقاً لأحكام القانون وأنظمة العمل ، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي .
    2- أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.
    3- أن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص العادي وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها .
    4- أن يحتفظ بأسرار العمل .
    5- أن يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً وفقاً للنظم والإجـراءات التي يضعها صاحب العمل .
    6- ألا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل وأن يحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك .
    7- أن يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنيـة المقررة بالمنشأة سواء بمقتضى القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو نظم ولوائح العمل وتعليماته .

    مادة (28) :
    على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ، ويجب أن تتضمـن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه ، وأحكام ترقية العامل ـ إذا كانت طبيعة العمل تستدعي ذلك ـ وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها .
    وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشار إليها تنفيذاً لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات .

    مادة (29) :
    على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها ، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة .
    وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال.

    مادة (30) :
    لا يجوز اتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً أو بأكثر من خمسة عشر يوماً للعمال الآخرين .

    مادة (31) :
    لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام .
    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد او أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد .

    مادة (32) :
    إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذا رأت تلك السلطة عـدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت مدة إيقافه عن العمل أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه . فإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً مع إلزام صاحب العمل برد ما سبق وقف صرفه من الأجر للعامل في جميع الأحوال .

    مادة (33) :
    على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضاً مؤهلاً للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض ، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل . فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلاً عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل ، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة .
    وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقاً للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

    مادة (34) :
    يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملاً في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض قريبة من متناول العمال .

    مادة (35) :
    إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته ، وكان ذلك ناشئاً عن تعمده أو إهماله إهمالاً جسيماً وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك ، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على 25% من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل إلى الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع في نظر التظلم الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

    مادة (36) :
    إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجدداً بذات شروطه لمدة غير محددة .

    مادة (37) :
    إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول .
    فإذا أنهى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها .

    مادة (38) :
    لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجود العامل في إجازة أو عطلة رسمية إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة أو العطلة .

    مادة (39) :
    يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته ، تعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنه خدمة من السنوات الثلاث الأولى وأجـر شهر عن كل سنه من السنوات التالية ، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة .
    وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة . ولا تستحق تلك المكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة .

    مادة (40) :
    لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية :
    1- إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل .
    2- إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها .
    3- إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال .
    4- إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى .
    5- إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها .
    6- إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو في جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحه ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به .
    7- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي .
    8- إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول ، أو إذا وقع منـه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام .
    9- إذا أخل العامل إخلالاً جسيما بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله .

    مادة (41) :
    للعامل ترك العمل قبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية :
    1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل .
    2- إذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية طبقاً لأحكام هذا القانون وعقد العمل .
    3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته .
    4- إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمـل أو من يمثله .
    5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد لها .

    مادة (42) :
    مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته وذلك دون الإخلال بحق العامل في التعويض الذي قد يتقرر.

    مادة (43) :
    ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية :
    1- انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه .
    وفاة العامل .
    2- عجز العامل عن تأدية عمله .
    3- الاستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقاً لأحكام هذا القانون .
    4- مرض العامل مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة .

    ويكون إثبات عجز العامل أو مرضه بشهادة طبية كما يكون إثبات السن بذات الأداة إذا تعذر إثباته بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، وتصدر الشهادة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لأغراض تنفيذ القانون ويجب أن يتضمن هذا القرار تنظيم إجراءات العمل ، وتكون قراراتها نهائية . ولا يجوز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل .
    وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة (39) للعامل أو للمستحقين عنه إذا لم يكن العامل خاضعاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

    مادة (44) :
    مع عدم الإخلال بقانون التأمينات الاجتماعية إذا وجد في منشـأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة .
    فإذا ساهم العامل في أموال هذا الصندوق فانه يحق له الجمع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة .

    مادة (45) :
    على القائمين بإنشاء صناديق الادخار في المنشآت أن يحصلوا على موافقة الوزارة على هذه الصناديق وعلى لوائحها الداخلية قبل تسجيلها ويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم اللائحة بمثابة الموافقة .

    مادة (46) :
    على صاحب العمل أن يعطي العامل بدون مقابل بناء على طلبه في نهاية عقده شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والأجر والمكافآت الأخرى وغيرها من الامتيازات أن وجدت .
    وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه مـن أوراق أو شهادات .

    مادة (47) :
    حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالبيع أو التأجير أو التنازل أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع التزاماتها .
    وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد العمل قائماً ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناً مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق العمال .

    مادة (48) :
    يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن الأعمال كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل الأصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الأحكام المشار إليها .

    وهذا مو كل القوانين ولي يريد المزيد يدخل على موقع وزارة القوى العاملة

    #1396693

    لك كل الشكر اختي على المعلومه

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد