الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › عقد العمل محدد المدة و غير محدد المدة
- This topic has 4 ردود, 3 مشاركون, and was last updated قبل 14 سنة، 4 أشهر by
moharram777.
-
الكاتبالمشاركات
-
4 مايو، 2009 الساعة 3:01 م #110198
musafir
مشاركما هو الفرق بين عقد العمل محدد المدة و عقد العمل الغير محدد المدة؟
عقد العمل اذا كان محدد المدة فإنه ينتهي نهاية طبيعية بتاريخ انتهائه ، اذا لم يجدد قبل ذلك بموافقة طرفيه (العامل و صاحب العمل). و لا يتطلب قيام صاحب العمل بإنذار العامل قبل تاريخ الإنتهاء بعدم رغبته في تجديده . و لا يتجدد العقد في كل الأحوال إلا بموافقة طرفيه معا على التجديد .
و لكن إذا استمر العامل بالعمل حتى ليوم واحد بعد انتهاء العقد ، دون اعتراض من صاحب العمل فإن العقد يعتبر متجددا بنفس شروطه السابقة فيما عدا المدة فإنها في هذه الحالة تكون غير محددة .
إذا تضمن عقد العمل محدد المدة بندا و شرطا بمدة الإنذار المطلوبة قبل انتهاء العقد من أي من طرفيه ، فإن مثل هذا الشرط و البند يحول العقد الى عقد غير محدد المدة على الرغم من ذكر مدة العقد صراحة فيه و تحديد تاريخ انتهائه. هذا ما جرت عليه أحكام المحاكم القضائية في عمان
و غدا سأتحدث عن العقد الغير محدد المدة5 مايو، 2009 الساعة 5:06 ص #1272890noor_888
مشاركهلا المسافر تسلم ع الموضوع
وممكن ازيد بند من ماده قانون العمل العماني رقم 37
إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري
فإذا أنهى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها .
5 مايو، 2009 الساعة 3:43 م #1273089musafir
مشاركالفاضلة نور – مشرفتنا العزيزة
شكرا على الإضافة … سأتناول العقد غير محدد المدة في الفقرة التالية لي ضمن الموضوع .. آمل أن أتمكن من ذلك غدا – إن شاء الله تعالى
مسافر11 مايو، 2009 الساعة 1:18 م #1275674musafir
مشاركتنص المادة 37 من قانون العمل العماني رقم 35/2003 كالتالي:
مادة 37 – اذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنتهاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهري و خمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم و ذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول
فإذا انتهى العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي الى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.و أود هنا التوضيح بأنه لا ينبغي أن يُفهَـم من هذه المادة بأن يد صاحب العمل أو العامل مطلقة في إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة و بدون الأسباب القانونية المبيحة لذلك كما نصت عليها المادة 43 و تنحصر في 5 أسباب ذكرتها المادة على سبيل الحصر . فالمادة قد هدفت الى بيان لزوم اعطاء مهلة انذار من قبل الطرف الذي يرغب في فسخ العقد و انهائه من جانب واحد .
كما أن المادة 40 حصرت أسباب انهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل صاحب العمل في 9 أسباب أوردتها على سبيل الحصر
و أما المادة 41 فإنها حصرت الأسباب القانونية لإنهاء عقد العمل من قبل العامل ، فحصرتها في 5 أسباب فقطمسافر
31 مارس، 2010 الساعة 7:14 ص #1408356moharram777
مشارك -
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.