الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات حقوق العمال لا تسقط بتنازله عنها

مشاهدة 10 مشاركات - 1 إلى 10 (من مجموع 10)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #110150
    musafir
    مشارك

    إخواني و أخواتي

    في كثير من الحالات يكون العمال و الموظفون عرضة لبطش و غضب المدير أو المدير العام في الشركة .. و عمليا فعلى العامل و الموظف أن يقسم أداءه نصفين : نصف لإتقان العمل و نصف لإرضاء المدير … و إلا فإنه قد يتعرض للظلم و عدم الإنصاف … هذه مسألة واقع ، شئنا أم أبينا .
    بل إنه في كثير من الأحيان فإن الظلم بالموظف يبدأ من أول لحظة عن طريق تضمين عقد العمل شروطا مجحفة و على طالب العمل إما أن يوقع على العقد أو ينصرف من عند عتبة مكتب الشركة
    و لكن هل تعلمون أن قواعد قانون العمل في الجزء الأكبر منها هي قواعد قانونية آمرة لا يجوز الإتفاق على خلافها . و هذا يعني أنه حتى اذا وقع العامل على عقد عمل مجحف و يتضمن شروطا مجحفة و مخالفة للقانون فإنها تسقط و تلغى و لكن يبقى عقد العمل ساريا .. و أن القضاء يعتبر العامل واقعا تحت الإكراه المعنوي طوال فترة عمله و أن توقيعه بالتنازل عن حقوقه العمالية لا أثر له، و أنه يمكنه المطالبة بحقوقه التي ارغمه صاحب العمل على التنازل عنها في خلال سنة من تاريخ استقالته، و حتى ذلك الحين فإن مدة التقادم لا تسري بالنسبة له
    مسافر

    #1272299
    noor_888
    مشارك

    كلام جميل اخي المسااافر

    الله يعطيك الف عافية

    بس تعرف شو مشكلتك العاملين في القطاع الخاص

    إنهم ما يعرفوا اي حاجة عن قانون العمل العماني

    #1272538
    musafir
    مشارك

    الفاضلة مشرفة مجالس – مجموعة الصفوة
    شكرا على مرورك الكريم على الموضوع.
    و فعلا كلامك صحيح … و خاصة بالنسبة لطبقة العمال فإنهم في أغلب الأحيان أميون و لم ينالوا حظا من العلم .
    للتنويه فقط ، فإن كلمة (العمال) في مشاركتي الأولى أعني بها المصطلح القانوني المستخدم من قبل قانون العمل العماني و يستخدم ايضا من قبل كل قوانين العمال للبلاد الأخرى ، و يقصد به (العمال) جميع العاملين لدى صاحب العمل ، بغض النظر عن طبيعة عملهم و رتبهم ، فحتى (المدير العام و الرئيس التنفيذي) يعتبران في سياق قانون العمل عمالا بهذا المعنى
    مسافر

    #1272893
    noor_888
    مشارك

    صاحب المشاركة : musafir”ubbcode-body”>الفاضلة مشرفة مجالس – مجموعة الصفوة
    شكرا على مرورك الكريم على الموضوع.
    و فعلا كلامك صحيح … و خاصة بالنسبة لطبقة العمال فإنهم في أغلب الأحيان أميون و لم ينالوا حظا من العلم .
    للتنويه فقط ، فإن كلمة (العمال) في مشاركتي الأولى أعني بها المصطلح القانوني المستخدم من قبل قانون العمل العماني و يستخدم ايضا من قبل كل قوانين العمال للبلاد الأخرى ، و يقصد به (العمال) جميع العاملين لدى صاحب العمل ، بغض النظر عن طبيعة عملهم و رتبهم ، فحتى (المدير العام و الرئيس التنفيذي) يعتبران في سياق قانون العمل عمالا بهذا المعنى
    مسافر

    بالعكس انا اعرف عمال متعلمين ومخلصين الثانويه وعندهم جهل ف قانون العمل العماني
    فيما يتعلف بإجازاتهم والاجازه المرضيه والعمل في الاجازات الرسميه

    وهنا يأتي دور وزارة القوى العامله في التثقيف

    #1273092
    musafir
    مشارك

    على ذكر الإجازات .. الاحظ في القطاع الخاص تفشي ظاهرة اسقاط رصيد الإجازة السنوية المتبقي للعامل اذا لم يستفد منه بالكامل خلال السنة ، بحيث لا يقبل صاحب العمل ترحيل الرصيد المتبقي من الإجازة للسنة التالية .
    هذه الظاهرة .. لم أهتدي الى سندها و أساسها القانوني في قانون العمل العماني … و أعتقد أن القضاء سيحكم برد كل الأيام التي اسقطها صاحب العمل ، فهي تتعارض مع القاعدة الجوهرية في نطاق قانون العمل العماني التي تقضي بأن حقوق العامل لا تسقط بتنازله عنها لإدراك المشرع بأن العامل واقع تحت تأثير الإكراه المعنوي من صاحب العمل عليه طالما هو يعمل عند. و هذا يعني أن حق العامل في رصيد إجازته المتبقي في السنة التالية لا يسقط حتى و إن رضي هو بذلك اثناء عمله، و لا يسقط حقه هذا إلا بالتقادم بمضي سنة بعد تاريخ استقالته.
    طبعا … لم ينظر القضاء العماني حتى الآن أي دعوى من هذا القبيل ، و لكني أكاد أجزم أن حق العامل لا يسقط بإسقاط صاحب العمل و لا حتى بتنازل العامل نفسه اثناء العمل
    مسافر

    #1273256
    noor_888
    مشارك

    ما اعتقد يسقط حق العامل في الاجازه السنويه المتبقيه له إذا لم يستفد منها

    رغم إن قانون العمل العماني لم يخض في هذه النقطه

    #1275136
    مجد العرب
    مشارك

    بالإطلاع على نص المادة (3) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2003 يشير إلى ما ذكرته من حيث عدم جواز لصاحب العمل أن يضمن في عقد العمل أي شرط يؤدي إلى تنازل أو إسقاط أو إبراء حق من حقوق العامل الناشئة بموجب قانون العمل عند إبرام العقد مع العامل، ويقع ذلك باطلاً بحكم القانون، وعلى ضوء ذلك يرتب على صاحب العمل أن يعيد كافة حقوق العامل الذي وقع في مغبة ذلك التصرف من تلقاء نفسه دون الحاجة للعامل أن يتخذ إجراءات الاستعادة. ولكن الإشكالية حين لا يقوم رب العمل باتخاذ الإجراء الذي يفرضه عليه القانون وهنا ينبغي على العامل أن يطالب ذلك الحق.

    من خلال ما ذكرت وفق هذه العبارة (و أنه يمكنه المطالبة بحقوقه التي ارغمه صاحب العمل على التنازل عنها في خلال سنة من تاريخ استقالته،…..) أفهم من ذلك أن العامل يمكن المطالبة بحقوقه المهضومة في خلال سنة من تاريخ استقالته، فهل يعني أن المطالبة تتم عند الاستقالة فقط؟ وماذا عن بقية الأيام هل يحق له المطالبة أم لا يحق له؟

    #1275241
    musafir
    مشارك

    استاذي مجد العرب – المستشار القانوني المحترم
    اللجوء الى القضاء حق كفله الدستور للجميع … فبإمكان العامل أن يلجأ الى القضاء لرفع تعنت و ظلم صاحب العمل عن نفسه ، و لكن حيث أن العامل اثناء عمله يكون في خوف وواقع تحت الإكراه المعنوي لصاحب العمل عليه ، فإن التقادم المسقط و هو سنة واحدة في نطاق قانون العمل العماني لا يبدأ سريانه إلا بعد استقالة العامل ، و ليس اعتبارا من تار يخ نشوء الحق .
    مسافر

    #1275902
    مجد العرب
    مشارك

    بطبيعة الحال إن اللجوء إلى القضاء هو حق يكفله النظام الأساسي للدولة كما أشرتَ، ويترتب على هذا أنه يقع تحت طائلة البطلان أي اتفاق يتم بين الطرفين في العقد يجعل من ذلك الحق عازب عن الساحة القانونية، ويقع تحت طائلة البطلان باعتبار أن حق اللجوء إلى القضاء هو من النظام العام الذي لا يجوز لأي من الأطراف الاتفاق على مخالفته.

    وأود الإشارة هنا إلى أن اللجوء إلى القضاء في المنازعات العمالية من قبل الفئة التي تخضع لأحكام قانون العمل يجب أن يسبقه أولاً الإجراء الأولي وهو التدرج الذي وضعه قانون العمل وهو اللجوء إلى الاحتكام بموجب النظام الذي يضعه صاحب العمل، ومن ثم إذا لم تتم تسوية النزاع بعد ذلك فعلى العامل أن يلجأ إلى الجهة المختصة بوزارة القوى العاملة، وإذا لم تتم تسويته من قبل الجهة المختصة وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل تقوم هذه الجهة بإحالة المنازعة إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

    نقطة أخرى في ظل تطبيق أحكام قانون العمل لا أتصور وقوع ما أشرتَ إليه أن العامل أثناء عمله يكون في خوف وواقع تحت الإكراه المعنوي لصاحب العمل عليه، باعتبار أن من مصلحة رب العمل أن يحفز العمال ليؤدوا عملهم بشكل جيد حتى تعم الفائدة للطرفين، وعلى فرض حدث ما أشرت إليه يستطيع العامل أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون لرفع ذلك الإكراه المعنوي الذي قد يتعرض له من قبل صاحب العمل.

    أما في مسألة التقادم ففيها وقفة للنقاش.

    صاحب المشاركة : musafir “ubbcode-body”>فإن التقادم المسقط و هو سنة واحدة في نطاق قانون العمل العماني لا يبدأ سريانه إلا بعد استقالة العامل ، و ليس اعتبارا من تار يخ نشوء الحق .

    إنّ سلامة الرأي في مثل هذه المسائل يتطلب دعمه بسند من القانون، حتى يستهدي القارئ ويدرك حقوقه أنها في وضع سليم.

    وعليه أرجو أن تزودنا بالسند القانوني الذي يدعم رأيك أن مدة التقادم المسقط للحقوق التي نص عليها قانون العمل لا يبدأ سريانها إلا بعد استقالة العامل من عمله وليس اعتباراً من تاريخ نشوء الحق.

    وتقبل تحياتي .

    #1408357
    moharram777
    مشارك

مشاهدة 10 مشاركات - 1 إلى 10 (من مجموع 10)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد