الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › حقوق العمال لا تسقط بتنازله عنها
- This topic has 9 ردود, 4 مشاركون, and was last updated قبل 14 سنة، 4 أشهر by
moharram777.
-
الكاتبالمشاركات
-
3 مايو، 2009 الساعة 12:55 م #110150
musafir
مشاركإخواني و أخواتي
في كثير من الحالات يكون العمال و الموظفون عرضة لبطش و غضب المدير أو المدير العام في الشركة .. و عمليا فعلى العامل و الموظف أن يقسم أداءه نصفين : نصف لإتقان العمل و نصف لإرضاء المدير … و إلا فإنه قد يتعرض للظلم و عدم الإنصاف … هذه مسألة واقع ، شئنا أم أبينا .
بل إنه في كثير من الأحيان فإن الظلم بالموظف يبدأ من أول لحظة عن طريق تضمين عقد العمل شروطا مجحفة و على طالب العمل إما أن يوقع على العقد أو ينصرف من عند عتبة مكتب الشركة
و لكن هل تعلمون أن قواعد قانون العمل في الجزء الأكبر منها هي قواعد قانونية آمرة لا يجوز الإتفاق على خلافها . و هذا يعني أنه حتى اذا وقع العامل على عقد عمل مجحف و يتضمن شروطا مجحفة و مخالفة للقانون فإنها تسقط و تلغى و لكن يبقى عقد العمل ساريا .. و أن القضاء يعتبر العامل واقعا تحت الإكراه المعنوي طوال فترة عمله و أن توقيعه بالتنازل عن حقوقه العمالية لا أثر له، و أنه يمكنه المطالبة بحقوقه التي ارغمه صاحب العمل على التنازل عنها في خلال سنة من تاريخ استقالته، و حتى ذلك الحين فإن مدة التقادم لا تسري بالنسبة له
مسافر4 مايو، 2009 الساعة 7:21 ص #1272299noor_888
مشارككلام جميل اخي المسااافر
الله يعطيك الف عافية
بس تعرف شو مشكلتك العاملين في القطاع الخاص
إنهم ما يعرفوا اي حاجة عن قانون العمل العماني
4 مايو، 2009 الساعة 3:08 م #1272538musafir
مشاركالفاضلة مشرفة مجالس – مجموعة الصفوة
شكرا على مرورك الكريم على الموضوع.
و فعلا كلامك صحيح … و خاصة بالنسبة لطبقة العمال فإنهم في أغلب الأحيان أميون و لم ينالوا حظا من العلم .
للتنويه فقط ، فإن كلمة (العمال) في مشاركتي الأولى أعني بها المصطلح القانوني المستخدم من قبل قانون العمل العماني و يستخدم ايضا من قبل كل قوانين العمال للبلاد الأخرى ، و يقصد به (العمال) جميع العاملين لدى صاحب العمل ، بغض النظر عن طبيعة عملهم و رتبهم ، فحتى (المدير العام و الرئيس التنفيذي) يعتبران في سياق قانون العمل عمالا بهذا المعنى
مسافر5 مايو، 2009 الساعة 5:18 ص #1272893noor_888
مشاركصاحب المشاركة : musafir”ubbcode-body”>الفاضلة مشرفة مجالس – مجموعة الصفوة
شكرا على مرورك الكريم على الموضوع.
و فعلا كلامك صحيح … و خاصة بالنسبة لطبقة العمال فإنهم في أغلب الأحيان أميون و لم ينالوا حظا من العلم .
للتنويه فقط ، فإن كلمة (العمال) في مشاركتي الأولى أعني بها المصطلح القانوني المستخدم من قبل قانون العمل العماني و يستخدم ايضا من قبل كل قوانين العمال للبلاد الأخرى ، و يقصد به (العمال) جميع العاملين لدى صاحب العمل ، بغض النظر عن طبيعة عملهم و رتبهم ، فحتى (المدير العام و الرئيس التنفيذي) يعتبران في سياق قانون العمل عمالا بهذا المعنى
مسافربالعكس انا اعرف عمال متعلمين ومخلصين الثانويه وعندهم جهل ف قانون العمل العماني
فيما يتعلف بإجازاتهم والاجازه المرضيه والعمل في الاجازات الرسميهوهنا يأتي دور وزارة القوى العامله في التثقيف
5 مايو، 2009 الساعة 3:53 م #1273092musafir
مشاركعلى ذكر الإجازات .. الاحظ في القطاع الخاص تفشي ظاهرة اسقاط رصيد الإجازة السنوية المتبقي للعامل اذا لم يستفد منه بالكامل خلال السنة ، بحيث لا يقبل صاحب العمل ترحيل الرصيد المتبقي من الإجازة للسنة التالية .
هذه الظاهرة .. لم أهتدي الى سندها و أساسها القانوني في قانون العمل العماني … و أعتقد أن القضاء سيحكم برد كل الأيام التي اسقطها صاحب العمل ، فهي تتعارض مع القاعدة الجوهرية في نطاق قانون العمل العماني التي تقضي بأن حقوق العامل لا تسقط بتنازله عنها لإدراك المشرع بأن العامل واقع تحت تأثير الإكراه المعنوي من صاحب العمل عليه طالما هو يعمل عند. و هذا يعني أن حق العامل في رصيد إجازته المتبقي في السنة التالية لا يسقط حتى و إن رضي هو بذلك اثناء عمله، و لا يسقط حقه هذا إلا بالتقادم بمضي سنة بعد تاريخ استقالته.
طبعا … لم ينظر القضاء العماني حتى الآن أي دعوى من هذا القبيل ، و لكني أكاد أجزم أن حق العامل لا يسقط بإسقاط صاحب العمل و لا حتى بتنازل العامل نفسه اثناء العمل
مسافر6 مايو، 2009 الساعة 6:10 ص #1273256noor_888
مشاركما اعتقد يسقط حق العامل في الاجازه السنويه المتبقيه له إذا لم يستفد منها
رغم إن قانون العمل العماني لم يخض في هذه النقطه
10 مايو، 2009 الساعة 10:30 ص #1275136مجد العرب
مشاركإنشاء قائمة