الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات تعديلات مهمة على قانون تنظيم الإتصالات…..

مشاهدة 6 مشاركات - 1 إلى 6 (من مجموع 6)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #105944
    noor_888
    مشارك

    بصدور المرسوم السلطاني رقم 59/2008م تم إعادة المادة التي تعاقب من يقوم بإرسال رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة و التي سبق حذفها بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007م..
    والمرسوم الجديد تضمن 5 مواد معدلة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 30/2002م،
    وسأذكر هنا المادة 5 والتي تعنينا كجمهور مستخدم لنظام الإتصالات…

    وإليكم نص التعديل :

    المادة ( 5 ) : يستبدل بنص المادة ( 61 ) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي :

    المادة ( 61 ) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
    1- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة
    أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

    2- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الإتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد :
    أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة – لأسباب تشغيلية – بالحصول على تلك المعلومات.
    ب – إفشاء سرية اي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب إستخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر
    وذلك بإستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
    وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

    من الملاحظ أن هذه البنود هي ذاتها الواردة في المرسوم السلطاني رقم 64/2007م ، عدا أنه تم إضافة كلمة نظام في المادة 61/1.. والسؤال موجه إلى الجهة المعنية برفع مشروعات تعديل القوانين، وكذلك الجهة المعنية بصياغة تلك التعديلات ورفعها إلى المقام السامي.. أين التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الإتصالات…؟؟!!!!

    3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات
    رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة مع علمه بذلك…

    تم إعادة هذه المادة مرة أخرى إلى القانون بنصها القديم بعد أن تم حذفها بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007م،
    وفي هذا دليل واضح على أن قرار حذفها غير مدروس ، لأنه بعد الحذف خرج الفعل إلى نطاق الإباحة وربما تنبه القائمون على صياغة وتطبيق القانون إلى هذا الخطأ التشريعي وقرروا إعادة هذه المادة إلى دائرة القانون..

    4 – كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3 ) من هذه المادة عن طريق شبكة الإتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي .

    هذه المادة مهمة جدا لأصحاب المواقع الإلكترونية وطاقم الإدارة والإشراف، حيث أنه في ظل وجود هذا البند فإنه يقع على عاتقهم مسؤلية كبيرة في مراقبة ما يتم نشره عبر مواقعهم ، حيث أن السماح بكتابة مواضيع أو ردود أو رسائل مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
    مع علمهم بذلك يُدخل القائمين على الموقع في دائرة التجريم.
    وقد يكون السماح بمثل هذه الأفعال بالتحريض عليها كأن يساهم صاحب الموقع أو مديره أو المشرف
    في خلق فكرة كتابة الموضوع لدى الكاتب من أجل تنفيذها أو التشجيع عليها.
    أو يوافق على نشر الموضوع أو الرد أو الرسالة، أو يساعد على النشر، ويعتبر من قبيل الموافقة مساهمة صاحب الموقع أو المدير أو المشرف في الموضوع، وقد تتخذ الموافقة صورة العمل السلبي مثل عدم إتخاذ إي موقف تجاه الموضوع أو الرد أو الرسالة وبقاءه دون حذف ..

    #1220729

    تسلمي غاليتي ع الطرح

    #1221232
    noor_888
    مشارك

    العفوو تسلمي ع مرورك

    #1226369
    ندم الحب
    مشارك

    تسلمي نور علي طرحك للموضوع
    الله يعطيكي العافيه

    #1227932
    noor_888
    مشارك

    العفوو تسلم ع مرورك

    #1408362
    moharram777
    مشارك

مشاهدة 6 مشاركات - 1 إلى 6 (من مجموع 6)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد