مشاهدة 6 مشاركات - 1 إلى 6 (من مجموع 6)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #104029
    noor_888
    مشارك

    على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها
    أن يبادر بإبلاغ الإدعاء العام أو احد مأموري الضبط القضائي عنها استناداً إلى نص المادة (28) من قانون الإجراءات الجزائية .
    على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين
    بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسببه بوقوع جريمة من

    الجرائم التي يجوز للإدعاء العام رفع الدعوى العمومية عنها
    بدون شكوى او طلب او إذن أن يبلغ فورا الإدعاء العام
    او اقرب مأمور ضبط قضائي‘ ومثال الجرائم الواجب

    الإبلاغ عنها ( الرشوة ، إفشاء الأسرار ، الإختلاس ، التزوير …. إلخ ).
    على كل شخص إن يقدم لمأموري الضبط القضائي
    ( أعضاء الإدعاء العام ، ضباط وأفراد الشرطة،

    موظفو الأمن العام ، الولاة ونوابهم ، كل من تخوله
    القوانين هذه الصفة ) ما يطلبونه من مساعدات
    ممكنة أثناء مباشرتهم لصلاحياتهم القانونية في القبض
    على المتهمين او منعهم من الفرار او الحيلولة دون
    الجرائم ، لان اكتشاف الجرائم ومحاولة الوصول إلى مرتكبيها
    لمعاقبتهم لا تقع على عاتق جهات بعينها فقط بل هى على
    عاتق كل شخص ينشد العيش في مجتمع مسالم وآمن ومستقر.
    وتتجلى المساعدات التي يمكن أن تقدم لمأموري
    الضبط القضائي في (إخلاء مكان الجريمة عندما يطلب

    منهم ذلك والإدلاء بأي معلومة تساعد على الوصول
    إلى الجاني والقبض على المتهمين ومنعهم من الفرار ….. إلخ ).

    ويحق للفرد العادي القبض على المتهم في الحالات

    1/ إذا صدر إليه أمر او تكليف بذلك .
    2/ إذا كان المتهم فارا او مطلوبا القبض علية وإحضاره .
    3/ إذا ضبط المتهم متلبسا في جناية او جنحة معاقب
    عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر

    ضمانات المتهم

    1/ لا يجوز القبض على أي إنسان إلا بأمر من
    السلطة المختصة قانونياً.
    2/ وجوب إخطار المقبوض عليه بسبب القبض عليه
    وله الإتصال بمن يريد إبلاغه والإستعانة بمحامٍ .
    3/ لا يجوز استعمال الإكراه او التعذيب للحصول على أقوال المتهم .
    4/ وجوب سماع أقوال المتهم قبل إصدار أمر الحبس الإحتياطي .
    5/ يتم حبس المتهم في أماكن مخصصة لذلك وبناء
    على أمر من السلطة المخصصة مع ضرورة التقيد
    بالمدة الواردة بذلك الأمر .
    6/ يتم التكليف بالحضور بواسطة الشرطة مع
    ضرورة تسليم ذلك التكليف إلى شخص المتهم مع
    توقيعه بما يثبت ذلك الإستلام‘ فإن تعذر فيتم
    التسليم لأحد أقاربه المقيمين معه او الوالي او شيخ
    المنطقة او رشيدها الذي يتكفل بإستلام التكليف
    مع ضرورة التقيد بالساعات الواردة بالقانون لإجراء
    التكليف وهى من السابعة صباحا وحتى السادسة مساء‘
    مع عدم جواز التكليف في العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة .
    7/ للمتهم الحق في حضور إجراءات التحقيق إلا
    إذا إستلزم التحقيق خلاف ذلك‘ وله في الجناية اصطحاب محامٍ .
    8/ المتهمة يجب تفتيشها حسمانيا بمعرفة أنثى .
    9/ تفتيش المساكن يجب أن يكون وفقا لإذن كتابي
    مسبب من قبل الإدعاء العام مع ضرورة التقيد بالمدة
    المحددة قانونا لذلك الإذن .
    10/ إجراء التفتيش يتم بحضور المتهم او من ينيبه
    وإلا بحضور شيخ او رشيد المنطقة او شاهدين .
    11/ يجب مراعاة التقاليد في حالة وجود النساء
    بالمسكن المشمول بالتفتيش .
    12/ عند حضور المتهم للتحقيق لأول مرة فيجب
    إثبات شخصيته وإحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه .
    13/ السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق في
    اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ولا يجوز
    الفصل بين المتهم ومحامية أثناء التحقيق .

    #1198336

    شكرا لك نور على هذه المعلومات المفيدة

    #1198531

    يسلمو عزيزتي نور .. موضوع تشكري عليه ..

    #1198724
    noor_888
    مشارك

    تسلم فتى ع مرورك

    #1198726
    noor_888
    مشارك

    تسلمي غاليتي

    #1408389
    moharram777
    مشارك

مشاهدة 6 مشاركات - 1 إلى 6 (من مجموع 6)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد