مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #104024
    noor_888
    مشارك


    الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ….
    أما بعد … أن للمتهم له حق في الحياة باعتباره انساناً خلقه الله وبين ما له وما عليه من حقوق فمثله كمثل أي شخص له حقوق وله أهمية في هذا المجتمع .
    الإنسان هنا هو الذي جعله الله خليفة في الأرض قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أني أعلم ما لا تعلمون *سورة البقرة*
    فقد جعل الله تعالى الإنسان خليفة في الأرض ليعمرها ويستثمر ما فيها من خيرات والخلافة في الأرض منزلة تشوفت إليها الملائكة فلم يعطها لهم الله تعالى بل ومنحها للإنسان .
    أن المفهوم الإسلامي للكرامة الإنسانية يتسم بخاصتي الشمول والعموم مما يجعله يكتسب عمقا ورحابة وامتداداً في الزمان والمكان ، فمن خلال المنظور الإسلامي فإن الإنسان مكرم بصرف النظر عن أصله وفصله ودينة وعقديته ، مركزه وقيمته في الهيئة الاجتماعية ، أن الله خلقه مكرماً ولا يملك أحد أن يجرده من كرامته التي أودعها الله في جلبته وجعلها من فطرته وطبيعته ويستوي ذلك المسلم وغير المسلم ، فالكرامة البشرية حق مشاع يتمتع به الجميع دون استثناء وتلك ذروة التكريم وقمة التشريف .
    أن المفهوم الإسلامي للكرامة الإنسانية هو من العمق والشمول بحيث يرتقي إلى قمة عالية من العدل المطلق ومن المساواة الكاملة ومن الحق والأنصاف اللذين لا يشوبهما شائبة .
    عليه فلا يجوز تقييد تصرفات أي فرد من أفراد المجتمع أو توقيفه إلا بموجب الأنظمة ولقد راعى نظام الإجراءات الجزائية حقوق المتهم عند القبض عليه وحظر إيذاءه جسديا أو معنويا ووجب معاملته بما يحفظ كرامته .
    أن الحقوق القضائية هي ما يجب على القاضي توفيره للمدعي والمدعي عليه حتى يسير القضاء وفق العدالة التي يتوخاها الجميع وإذا أخلت الجهة التي تتولى القضاء بهذه الحقوق فإن الحكم الصادر بحق المدعي عليه يكون حكما جائزاً يمكن استئنافه ( وقد رعى الإسلام هذه الحقوق في زمان حالك لم تعرف البشرية طعم العدالة والحرية وفي زمن لم يكن لدى العرب في الجاهلية نظام محكمة القضاء ) . فإذا كان في قديم الزمان لم يوجد نظام محكمة القضاء ولكن كان يسود العدالة ويحفظ للأنسان حقوقه ، أما الآن ومع نظام المحكمة والقضاء يسود دائما العدالة ومع القوانين التي تحفظ للبشرية حقوقهم إذا كان متهم أم لا لقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولكن الحمد الله فأن العدل في هذا الزمان دائما موجود وليس فيه أي قصور وإذا كان يوجد قصور يتدارك الموضوع بسرعة لكي لا يتهم شخص أو يزج بالسجن وهو برئ من التهمة المنسوبة له ، لذا نحمد الله ونشكره على كل شيء وعلى العدل الموجود لدينا من ناحية القضاه .
    وفي بحثي هذا تناولت عن حقوق المتهم في القضايا التي تنسب له وأن المتهم بريء حتى تثبت أدانته وأنه يجب معاملة المتهم معاملة جيده بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبها لأنه في النهاية أنسان كرمه الله عن باقي المخلوقات وأعطاه ميزات ليست في غيره من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى ، وتتضمن هذا البحث عدة نقاط وهي ( الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون ، حق المتهم قبل التحقيق ، حق المتهم أثناء التحقيق ، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه ، وحق المتهم بعد المحاكمة )

    #1198293
    noor_888
    مشارك

    الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون

    قد كفل النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطانـي رقم: (101/96م) كافة الضمانات والحقوق بالنسبة للمتهم ، وذلك في مرحلة التحقيق معه عقب الاشتباه فيه أو اتهامه إتهاماً صريحاً بالجرم المنسوب له وكفل له ذات الضمانات في مرحلة المحاكمة حيث جاء في المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للدولة ما يلي :-
    ( الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ) .
    وقد تناول أيضاًَ النظام الأساسي للدولة كيفية تفريد وصيانة وحماية الضمانات المكفولة للمتهم وذلك من خلال المادة التاسعة عشر وحتى المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للدولة ، ومن أبرز تلك الضمانات المتميزة في هذا الخصوص هي أن لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة أي بمعنى أن إنسانية الإنسان أمر مصان ولا تفريط في ذلك وإذا حدثت أي تجاوزات لهذا الإطار ينسحب ذلك على النتيجة المتحصلة من أقوال وإفادة الشخص إذ يبطل كل قول أو اعتراف يثبتصدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو التهديد أو نتيجة للمعاملة التي تحط من قدر وكرامة الإنسان .
    ليس هذا فحسب بل نجد أن القانون حدد عقاباً لمن يفعل ذلك من القائمين على أمر التحقيق والتحري مع المتهم ومرجع ذلك وأساسه هو احترام وتقدير الإنسان وتكريمه تأسيا بتكريم المولى جلا وعلا للإنسان .
    وتمتد تلك الضمانات الخاصة بكفالة حقوق المتهم لتشمل عدم تجريم أي شخص وعدم معاقبته إلا بناءاً على وجود القانون يجرم الفعل الذي أرتكبه المتهم ووجود عقوبة لذلك الفعل ، وذلك تمشياً مع القاعدة القانونية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، فإذا لم يكن هناك نص يجرم سلوك المتهم فلا جريمة وبالتالي لا يكون هناك عقاب لذلك السلوك .
    كذلك أخذ النظام الأساسي للدولة بمبدأ ( عدم رجعية القاعدة القانونية للماضي إذا لم يقرر العقاب إلا على الأفعال اللاحقه للعمل بالقانون الذي ينص على تجريمها ، ومثال لذلك أن يصدر من شخص ما تصرف أو سلوك في ظل عدم وجود نص يجرم ذلك الفعل ثم يصدر لاحقاً قانون يجرم ذلك التصرف أو السلوك ) ، ففي مثل هذا الحالة لا تطول يد العدالة ذلك الشخص بالمعاقبة لعدم وجود نص يجرم الفعل لحظة صدوره من مرتكبة .
    ومن ناحية أخرى وامتداد لهذا السيل من الضمانات بالنسبة للمتهم أخذ النظام الأساسي بمبدأ ( شخصية العقوبة ) وهو مبدأ يجد حظاً ومكانة كبيرة بين كافة التشريعات القانونيـة ويحتل مساحة مرموقة
    في فلسفـة تطبيق العقوبة ، و يقصد بمبدأ شخصية العقوبة أن ( العقاب لا يطول إلا الشخص المعاقب ولا يشمل غيره من ذويه أو القاطنين معه أو المرتبطين به ) ، و أفرد أيضاً النظام الأساسي للدولة للمتهم ضمانة في أن ينال محاكمة قانونية عادلة يتمتع فيها بكافة الضمانات الضرورية لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وفقاً للقانون سواء كان هو الذي يتولى الدفاع عن نفسه أو يتولى تلك المهمة عنه وكيل أو محامي (حيث أعطى للمتهم الحق في أن يلتقي بمحاميه أثناء اعتقاله أو حجزه ومنح لمحامي المتهم الحق في الإطلاع على أقواله موكله وقرار اتهامه وأدلة الإثبات في مواجهته ) وبمعنى أدق أعطاه حق الإطلاع على ملف المتهم بأكمله بكل ما فيه وذلك حتى يتسنى له الدفاع والمرافعة عن المتهم بصورة متكاملة وكل ذلك يندرج تحت الضمانة الكبرى التي تقر المبدأ القانوني القائل بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .
    وقد كفل القانون أيضاً لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم ، وقبل كل هذا وذاك كفل القانون لكل من يقبض عليه أو يعتقل الحق في أن ( يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ويكون له الحق في أن يتصل بمن يريد إبلاغه بما حدث له والاستعانة به على الوجه الذي يحدده القانون ) ، وكذلك منح المتهم ضمانة ضرورية وهي إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ووفر له الحق أيضاً في (التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية إذا تجاوزت مدة تقييد الحرية أثناء التحقيق معه الحد المقدر بستة أشهر وإلا وجب الإفراج عنه ) .

    #1198295
    noor_888
    مشارك

    حرية المتهم الشخصية

    وللمتهم بوصفه إنساناً أيّاً كانت جنسيته أو ديانته الحق في أن يحيا حياتهالخاصة بعيداً عن تدخل الغير، وبمنأى عن العلانية.
    فالإنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية، وحياته الخاصة التي تقتضي حرمتها أنيكون له الحق في إخفاء السرية على مظاهرها وآثارها، فلذا كان إجراء التفتيش من أشدالإجراءات التي عُني بها النظام وذلك بالنص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة، ولم يجزهإلا بقيود خاصة، لأن (للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلافي الحالات التي يبينها النظام).

    لذا يجب على رجال الضبطية قبل اللجوء إلى تفتيش مسكن المتهم أن يكون عنده أذن التفتيش الصادر من الإدعاء العام لكي تكون الإجراءات قانونية ولا يظلم فيها المتهم مع مراعاة عند تفتيش مسكن المتهم أن يكون المتهم موجود أو من ينوب عنه من عائلته وإذا لم يجد فيراعى أن يكون الرشيد أو الشيخ موجود في مكان التفتيش لأن لكل منزل له حرمته ويجب الحفاظ عليها .

    #1198298
    noor_888
    مشارك

    حقوق المتهم عند القبض عليه

    لا يجوز القبض على المتهم أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصــة الـمادة (41) لا يجوز القبض على أي أنسانا أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانوناً ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته ، ويحظر على مأموري الضبط القضائي أو أي شخص ذي سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة
    ولا يجوز القبض على المتهم في غير حالات التلبس ولا يجوز القبض على المتهم أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملة المتهم بما يحفظ كرامته . المادة (38) تعتبر الجريمة متلبساً بها في الأحوال الآتية :

    1- حال ارتكاب الجريمة .
    2- عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة .
    3- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها .
    4- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أوراقاً أو أي شيء يستدل منه أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به في هذا الوقت علامات أو أثار تفيد ذلك .

    كما يحق للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وللمحامي أن يحضر جميع إجراءات التحقيق ، وليس للمحقق أن يعزل المتهم عن المحامي الحاضر مع المتهم في أثناء التحقيق . كما لا يجوز القبض على المتهم إلا إذا كان المتهم متلبساً بالجريمة ووجدت أدلة كافية على اتهامه وعلى رجل الضبط أن يحرر محضراً بذلك وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام .
    كما أنه لا يجوز ترك المتهم بدون استجواب خلال أربع وعشرين ساعة بل يستجوب في حال القبض عليه أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيل المتهم . ولا يجوز إبقاء المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي .
    في حالة القبض على المتهم لهم الحق في الاتصال بمن يراه مناسباً لإبلاغه ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط وعلى المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقف بصفة غير مشروعة المادة (61) لأعضاء الإدعاء العام زيارة السجون والأماكن المخصصة لذلك في دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قانونية ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات وأوامر الحبسالاحتياطي والسجن وسماع شكاوى المسجونين وعلى القائمين على إدارة هذه الأماكن وموظفيها تقديم كل معاون في هذا الشأن وللمتهم الحق في أن يقدم شكوى كتابية أو شفهية ويجب أن يقبلوا هذه الشكوى في الحال بعد إثباتها وتزويد المتهم بما يثبت تسليمها للجهة المختصة . المادة (62) لكل مسجون الحق في تقديم الشكوى إلى إدارة السجن ويجب إبلاغها إلى الإدعاء العام بعد إثباتها في سجل يعد لهذا الغرض

    #1198299
    noor_888
    مشارك


    حقوق المتهم عند التفتيش

    بوصف المتهم أنساناً أيا كانت جنسيته أو ديانته له الحق في أن يحيا حياة خاصة بعيداً عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فلحياته حرمة تقتضي أن يكون له الحق في إخفاء السرية على مظاهرها لذا كان إجراء التفتيش من أشد الإجراءات ، كما أنه منع التفتيش للمتهم إلا بقيود خاصة فللأشخاص ومساكنهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعه وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاطا بأي حاجز أو معد لاستعماله المادة (79) لا يجوز دخول أي مسكن إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالات الضرورة
    لا يجوز لرجال الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها بأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق . وتشير والمادة (80) لا يجوز تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي مسبب من الإدعاء العام بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها ، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ما لم تكن الجريمة متلبساً بها ويكون التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون ويتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في المسكن وملحقاته ومحتوياته
    إما إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي وإذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا رجل الضبط وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة المادة (78) إذا كانت المتهمة أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تندب لذلك بمعرفة عضو الإدعاء العام بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق وإذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي
    كما يتم تفتيش مسكن المتهم بحضوره أو من أحد أفراد أسرة المتهم البالغين المقيمين معه ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور الشيخ أو رشيد المنطقة أو من في حكمه أو شاهدين يكونا الأفضل من الأقارب . المادة (84) يجري التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا تم بحضور شيخ أو رشيد المنطقة أو شاهدين يكونا بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمسكن أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر

    #1198302
    noor_888
    مشارك


    حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه

    إن الشريعة الإسلامية قدكفلت للمتهم حق الدفاع عن نفسه أمام مجلس القضاء، وكل ما ورد من المبادئ والأُسس التي تؤكد هذا الحق في إعلانات حقوق الإنسان، وما جسد في الدساتير العالمية، ما هي إلا أعمال كاشفة لما قررته الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان.وإن كانت الشريعة الإسلامية لم تتعرض لحق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه بشكل صريح-كما هو في القانون الوضعي- فإن لهذا الحق في الشريعة الإسلامية مظاهر عديدة أهمها:
    حق المتهم في الحضور :
    يجب على القاضي ألا يحكم على المتهم الغائب، لأنه مهما قُدّم له من أدلة ضد المتهم فقد يأتي هذا الأخير بما يدحض هذه الأدلة كما رُوي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه جاءه رجل قد فُقئت عينه،فقال له عمر: تحضر خصمك، فقال له: يا أمير المؤمنين أما بك من الغضب إلا ما أرى ،فقال له عمر: فلعلك فقأت عيني خصمك معاً، فحضر خصمه قد فقئت عيناه معاً، فقال عمر:إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء، قالوا: ولا يُعلم لعمر من ذلك مخالف من الصحابة.
    كما رُوي عن عمر بن عبدالعزيز، قال لقمان إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه في يده فلا تحكم له حتى يأتي خصمه.
    لذا يتبين لنا أنه عند الحكم على المتهم الغائب يكون في حضوره أفضل لأنه من أهم ضمانات حق المتهم في الدفاع عن نفسه ، لأنه لا يمكن للقاضي أن تتضح له الحقيقة إذا لم يحضر المتهم أمام القضاء ويقدم أدلته ، فالمتهم عند حضوره قد يقدم من الحجج ما يبطل أو يضعف كل ما قدمه خصمه .
    حق المتهم في المساواة:
    ومن المبادئ التي يقوم عليها حق الدفاع أن يتساوى الخصوم في حق الدفاع، فلا يُعطى أحدهما حقه في الدفاع عن دعواه، ويُحرم الآخر منهذا الحق، والمساواة بين الخصمين بصرف النظر عن اختلاف مكانتهما أصل مهم من أصول العقيدة الإسلامية،فلا فرق بين المسلم وغير المسلم، ولا بين مسلم وأخيه إلا بتقوى الله كما قال تعالى:(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فلا تحمل العداوة والبغضاء على ترك العدل، لقوله تعالى :(ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولايجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى).
    وحتى يتمتع كل خصم بالمساواة أمام القضاء، فإن الإسلام يُلزم القاضي بضرورة مراعاة ما يؤدي إلى ذلك من إجراءات وأمور تستوجبها الخصومة القضائية، ويرد ذلك في ضرورة التسوية بين الخصمين في طريقة استدعائهما، والاستماع إليهما، وتمكينهما من إبداء دفاعهما بحرية تامة من غير تمييز بين الغني والفقر، أو بين الضعيف و القوي، أو بين المغمور وذي الجاه والنفوذ، وفي هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:من اُبتلي بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجلس، والإشارة، والنظر ، ولا يرفع صوته علىأحد الخصمين أكثر من الآخر.
    فإذا خص القاضي أحدالخصمين بالدخول عليه، والقيام له، والإقبال عليه، والبشاشة له والنظر إليه، كان ذلك دليل على حيفه وظلمه، لأن في تخصيص أحد الخصمين لدى القاضي مفسدتين، أحدهما:طمع الخصم المخصص في أن تكون الحكومة له فيقوي ذلك قلبه وجنانه، والثانية: يأس الخصم الآخر من عدله فيضعف قلبه وتنكسر حجته.

    #1198303
    noor_888
    مشارك

    حق المتهم في سماع أقواله:

    منأهم المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة بين الخصوم، هو مبدأ حق المتهم في سماع أقواله أمام القضاء، وهو حق أصيل يجب ألا يصادر تحت أي مصوغ، لأن لكل صاحب حق مقالاً، والأصل في ضرورة تمكين المتهم من سماع أقواله قبل الحكم عليه، حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب عندما بعثه إلى اليمن قاضياً، فعنعلي -كرم الله وجهه- قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيا ًفقلت: يا رسول الله تُرسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء..؟ فقال :إن الله سيهدي قلبك ويُثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر،كما سمعت من الأول، أحرى أن يتبين لك القضاء قال: مازلت قاضياً، أو ما شككت فيقضاء بعد.
    من هذا الحديث يتضح لنا أنه يجب على القاضي ألا يصدر حكماً على المتهم حتى يسمع أقواله، وإذا ما حكم القاضي دون سماع أقوال المتهم كان حكمه باطلاً ،لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن الحكم قبل سماع حجة المتهم، والنهي يُفيد فساد المنهي عنه، فحضور المتهم لإبداء دفاعه شرط لصحة القضاء.

    حق المتهم في اختيار وسيلة دفاعه:

    وتبرز أهم مظاهر حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه فيالشريعة الإسلامية في حرية المتهم في اختيار وسيلة للدفاع عن نفسه، ولا يجوز مطلق اًالتأثير عليه أثناء استجوابه بأي مؤثر يخل بإرادته ويكرهه على الاعتراف سواء كان هذا التأثير ماديا ً أو معنوياً أو باستخدام الوسائل الحديثة.
    وكذلك لا يجوز إكراه المتهم أثناء استجوابه مهما كانت الأسباب لحمله على الاعتراف بارتكابه الجريمة الجاري معه التحقيق بشأنها، فإذا ما قر عند استجوابه باستعمال هذا الأسلوب معه، فلا يعتد بهذا الإقرار ولا يعول عليه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ورُوي أن قوماً من الكلاعي ينسُرق لهم متاع، فاتهموا أناساً من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيله مبغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن اضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك..؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال أبو داود: إنما أرُهبهم بهذا القول،أي : لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف، وبمعنى أكثر وضوحاً أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود أو التعزير وذلك لا يكون إلا بعد إثباتها.
    وقال الإمام مالك: إنه لايُعتد باعتراف المتهم أثناء استجوابه إذا كان هذا الاعتراف قد تم نتيجة التأثير على إرادته بالتهديد أو الوعيد أو الحبس أو الضرب، لأن هذا الاعتراف كان وليد إكراه،ولا يُعتد باعتراف المتهم إلا إذا اعترف وهو بكامل حريته آمنا ًمطمئناً.
    وقال الإمام ابن حزم: لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء بضرب، ولابسجن، ولا بتهديد، لأنه لم يوجب ذلك في قرآن ولا سُنة ثابتة، ولا إجماع، ولا يحل أخذ شيء من هذه النصوص، بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام.
    فحرّم الله البشر والعِرض ، فلا يحل ضرب مسلم ولا سبه إلا بحق أوجبه القرآن، أو السُنة الثابتة.
    ومما يؤكد ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه أن هذه الشريعة قد أعطت المتهم حق الرجوع عن إقراره في أي وقت سابق على تمام تنفيذ الحد، حتى ولوكان ذلك بعد الحكم عليه، ورجوعه عن إقراره يرفع عنه الحد.

    #1198307
    noor_888
    مشارك


    حقوق المتهم عند المحاكمة وما بعدها

    وللمتهم الحق في تبليغه بالحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمة بوقت كافي ، وللمتهم الحق في عدم الحكم عليه إلا بعد حضوره .وعند حضور المتهم إلى جلسات المحكمة يكون بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة على المتهم ، ولا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منك ما يستدعي ذلك ، وعلى المحكمة أن تحيط المتهم بما أتخذ من إجراءات إذا لم يكن المتهم حاضر في أحد الجلسات .
    وهنا سأتطرق إلى عدة نقاط في بطلان إجراءات المحكمة في حق المتهم ومنها :
    1- إذا لم يعط المتهم وقتاً كافياً للحضور للحكم أو إذا تم إعلانه قبل يوم واحد في الجلسة المحددة ولم يتمكن من الحضور وحجزت المحكمة القضية للحكم في غيابه فإن إجراءات المحكمة تكون باطلة .
    2- إذا أخلت المحكمة بحق الدفاع فإن محاضر التحقيق السابقة ليس لها حجية في الإثبات .
    3- غياب المتهم عن الجلسة بعد إعلانه شخصياً لا يبيح للمحكمة إصدار حكمها بناء على الأدلة الواردة في التحقيقات السابقة للمحاكمة بصورة تلقائية .

    ومثل ما يحصل دائما في المحكمة العليا في بعض القضايا التي تم النظر فيها من جديد وذلك لبطلان إجراءات التحقيق والحكم فيها .
    مثل ما حصل في القضية التي كانت في المحكمة العليا في عام 2002م ، حيث أن المحكمة الابتدائية حددت جلسة لنظر الدعوى العمومية وتم إعلان المتهم شخصياً لهذه الجلسة ولكن بمناداة الأطراف تبين غياب المتهم والمجني عليه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها في هذا التاريخ دون اتخاذ أي إجراءات نزر الدعوى مما لا يمكن القول بأن محاضر التحقيقات كانت مطروحة للبحث أمامها أثناء المحاكمة ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبه بالبطلان .
    فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع يكون الحكم إذاً معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجه إلى بحث وجه الطعن الأول وإحالة الدعوى للحكم فيها من جديد .
    ومن هنا نستنتج أن العدالة فوق كل شيء وإذا تمت الإجراءات بشكل خاطئ فإن المحكمة تحكم بها من جديد لأن الإنسان ليس معصوم من الخطأ فإذا أخطأ في الحكم فعليه أن يتدارك الخطأ الذي تم فيه وأن يحكم فيه من جديد وهذا دليل على أن المتهم له دائما حقوق ويجب ألا نغفل عنها أبداً مهما حصل لأنه في النهاية المتهم هو إنسان وكغيره يخطأ ونحن البشر لسنا بملاك لكي لا نخطأ بل العكس الكل منا يخطأ ولكن يجب على الإنسان إلا يستمر في الخطأ وأن يتداركه قبل فوات الأوان .
    وللمتهم الحق في الإفراج عنه فوراً إذا كان الحكم الصادر عليه بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا أمضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيف المتهم .

    وأخيراً وليس آخراً .. هنالك ضمانات أخرى مكفولة للمتهم وهي صيانة وكفالة حق التقاضي ، مما يعني أن ( حق التقاضي حق متاح ومكفول للناس كافة دون تمييز لجنس أو نوع أو لون أو ضع اجتماعي أو سن محدد ) ، و قد حدد القانون في هذا الصدد أطر معينة بشأن ممارسة الإجراءات اللازمة لممارسة حق التقاضي بحيث تكفلت الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين قدر المستطاع وأنشأت المحاكم الجزائية والتجارية والشرعية في مختلف المحافظات والمناطق والولايات ، وأوجبت سرعة الفصل في القضايا بقدر المستطاع ليتمتع المواطن والمقيم بعدالة ناجزه لا إبطاء فيها ، لتكون بذلك عُمان الفتية في العهد الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – يحفظه الله ويرعاه – دولة مؤسسات قانونية شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول المتحضرة الأخرى .

    #1198308
    noor_888
    مشارك

    للامانه الموضوع منقول

    بس هذا لا يمنع إنكم تكتبوا شكرا نور تسلم إيدك خخخخخخخخ

    وعاااد خليكم بعيد عن المشاكل والمحاكم الله يحفظكم جميعاا واولهم انا خخخخخخخخ

    #1201771

    بارك الله فيك اخت نور

    #1202352
    noor_888
    مشارك

    العفو تسلم ع مرورك

    #1229891
    ندم الحب
    مشارك

    يسلموووووو نور شكرا الك الله يعطيكي العافيه علي المجهود الطيب والنقل الاطيب

    ننتظر المزيد

    #1229933
    noor_888
    مشارك

    تسلم ندم

    الله يعطيك الف عافية

    #1408365
    moharram777
    مشارك

مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد