الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات المرض العقلي المانع من العقاب

مشاهدة 10 مشاركات - 1 إلى 10 (من مجموع 10)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #100183
    noor_888
    مشارك

    إن المستقر عليه فقها وقضاء أن مسؤولية الجاني عن الجريمة شيء ، ومعاقبته عنها شيء أخر تماما ، فقد يحول بين الجاني وعقابه مانع من موانع العقاب تستلزمها بعض الظروف التي تعود إما لطبيعة الجاني أو الجريمة وتنظم المواد من (98) وحتى المادة (103) من قانون الجزاء موانع العقاب ومن ضمن تلك الموانع ما نصت عليه المادة (101) من ذات القانون حيث تنص على ( لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون أفقدته الوعي أو الإرادة ) ويبين لنا حكم المحكمة العليا في الواقعة التالية الحالة العقلية التي يمكن أن تمنع العقاب ، حيث تتلــخص الوقائع في أن الادعاء العام أحال المتهم الى محكمة الجنايات المختصة لارتكابه مجموعة جرائم سرقات من محلات تجارية وذلك بالدخول في تلك المحلات بعد خلع الأقفال المثبتة على أبوابها بواسطة آلة حادة، وطلب إدانته و معاقبته بمقتضى المادة (283) من قانون الجزاء، وقد أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً قضت بإدانة الطاعن بالسرقة الموصوفة غير مستجمعه الأحوال والشروع فيها وعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات بالنسبة للسرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال وبالسجن لمدة ثلاثة سنوات للشروع فيها وإدغام العقوبات ببعضها وتنفيذ العقوبة الأشد وانقضاء الدعاوى المدنية للتنازل عنها، فلم يقبل الطاعن بحكم محكمة الجنايات و طعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا التي رأت أن الطعن مقبول شكلا ، وقد بني على أن رفض المحكمة طلبه عرضه على لجنة طبية للكشف عن مرض عقلي من شأنه أن يحول بينه وبين العقاب إذا ثبت هذا المرض، ولما كان هذا الطلب جوهرياً وقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن عدم تحقيقه يستوجب نقض الحكم للإخلال بحق الدفاع،.

    وحيث أن النعي على الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن الطاعن لم يدفع بانتفاء المسئولية الجنائية لفقدانه الإدراك والاختيار عند ارتكابه للجرائم التي أدين بها وإنما كان طلبه بالعرض على اللجنة الطبية لأن حالته النفسية لم تكن عادية والسبب كما جاء في شهادة أخيه فشله في الامتحانات، وإذ لم تر المحكمة من واقع مناقشته ومن أوراق الدعوى ومن جملة ما ارتكبه من جرائم أن الحالة النفسية المدعي بها لا تبرر عرضه على اللجنة الطبية فلا تثريب عليها في ذلك إذ أن الطاعن لم يدلل على مصداقية طلبه ، ذلك أن عدم المسئوولية التي تمنع العقاب لا تتحقق إلا إذا زالت قوة عقل الجاني تماما أو وقع بها خلل يحول بين إدراكه لحرمة ما يقدم عليه مع عدم توفر الإرادة له للامتناع عن إتيانه، ولم يقدم طلب العرض بهذا المقياس وإنما بطلب غير منتج فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس ، لما كان ذلك وكان ما تقدم يتعين رفض وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة (225) من قانون الإجراءات الجزائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف

    ما يستفاد من الحكم:

    1. أن عدم المسئولية التي تمنع العقاب لا تتحقق إلا إذا زالت قوة عقل الجاني تماما أو وقع بها خلل يحول بين إدراكه لحرمة ما يقدم عليه مع عدم توفر الإرادة له للامتناع عن إتيانه.
    2. الدفع بحالة الجنون المعفية من العقاب دفع جوهري يمكن أن يغير من وجه الرأي في الدعوى.
    3. على الطاعن أن يكون جادا في دفعه وأن يدلل على مصداقية طلبه.

    منقول

    #1140240

    يسلموووووو نور ويعطيك العافيه

    #1140317
    noor_888
    مشارك

    الله يسلمك

    #1143165

    كان يجب على الجاني ان يدفع بالحالة النفسية اللتي كان عليها وقت ارتكاب الجرم او فقد الادراك فهذا الدفع كان ينبغي عليه اثارته لانه دفع جوهري ولا يكفي ان يطلب عرضه على اللجنة الطبية

    ومشكوووووورين

    #1144641
    noor_888
    مشارك

    تسلم صائب ع مرورك

    #1155432
    جيبت
    مشارك

    هلا تسلمي على الموضوع

    انا بسرق واقول مجنون هههههههههههه عشان محد يقولي شي

    #1159292
    noor_888
    مشارك

    ههه

    تسلم جيبت

    #1160102
    ندم الحب
    مشارك

    شكرا علي الموضوع

    مع تحيات((ندم الحب))

    #1161719
    noor_888
    مشارك

    تسلم ع مرورك

    #1408420
    moharram777
    مشارك

مشاهدة 10 مشاركات - 1 إلى 10 (من مجموع 10)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد