مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 15)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #100083
    noor_888
    مشارك

    يقصد بالشكوى بالمعني الواسع إبلاغ كل شخص شهد إرتكاب جريمـة أو علم بوقوعها الإدعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ، وتأصيل هذا الامر يرجع إلى المادة (34) من النظام الأساسي للدولـة التي تعطي للمواطنين الحق في مخاطبـة السلطات العامـة فيما ينوبهم من امور شخصيـة أو فيما له صله بالشئون العامـة بالكيفيـة و الشروط التي يعينها القانون وكذلك المادة (28) من قانون الإجراءات الجزائيـة.

    الا ان الشكوى بالمعنى الضيق تقضي وجوب تقديمها في بعض الجرائم لإتخاد إجراءات قانونيـة في الجريمتة التى تنطوى عليها ، ومن أمثله هذه الجرائم جريمـة استيفاء الحق بالذات المنصوص عليها في المادة (190) من قانون الجزاء ، و جريمـة التهديد و الوعيد المنصوص عليها في المادة (246) من ذات القانون . فإن قدمت الشكوى في مثل هذه الجرائم تتخذ كل الاجراءات القانونيـة مثل الاستجواب وسماع الشهود و المعاينـة و الحبس الاحتياطي .

    شكل الشكوى :

    الشكوى بشكل عام قد تكون شفهيـة او كتابيـة ، وعلى الشاكي تقديمها إالى احد أعضاء الإدعاء العام في دائرة اختصاصـة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في هذه الدائرة.

    مايترتب على تقديم الشكوى :

    إذا قدمت الشكوى إلى الإدعاء العام يبادر بتحقيقها وإظهارعناصر الجريمـة محل هذه الشكوى بسؤال أطرافها وشهودها واستجواب المتهم فيها وإجراء معاينـة لمكان وقوعها إذا لزم الأمر .

    وإذا تقدمت لأحد مأموري الضبط القضائي فيقوم بإجراءات الإستدلال أخذا في الاعتبار طبيعة كل قضيـة وأهميتها وخطورتها على المجتمع .

    وقد يتصرف الإدعاء في القضيـة بحفظها ، او إحاتها الى المحكمـة وفق ثبوت الادلـة فيها .

    التنازل عن الشكوى أو البلاغ :

    إذا تنازل المجني عليـه -بوجة عام – عن حقـة وكانت الواقعـه قليله الاهميـة أو سوف يترتب عليها مساس بمستقبل المتهم إذا أحيلت إلى المحكمـة وصدر حكم بمعاقبتـة فيها فقد يقرر الإدعاء العام حفظها لعدم الأهميـة .

    وإذا كان الدليل غير كاف قبل المتهم تحفظ لعدم كفايـة الدليل ، او لعدم الصحـة إذا تبين بالتحقيق أن الواقعـة المُبلغ بها غير صحيحة ، أو غير ذلك من أسباب الحفظ .

    أما التنازل عن الشكوى في الجرائم التي تعد قيداً على سلطـة الإدعاء العام في تحريكها فيترتب عليه إنقضاء الدعوى العموميـة بالتنازل ، و إذا لم يقدم صاحب الحق في الشكوى في هذه الجرائم شكواه في مدى ثلاثـة أشهر من تاريخ علمـة بالجريمـة ومرتكبها يعتبر تنازلاً عن حقـة في تقديمها فلا تقبل بعد ذلك .

    منقول من موقع الادعاء العام

    #1138672

    يسلموووووو ويعطيك العافيه

    #1138817
    noor_888
    مشارك

    العفوووووووووو قلبي دليلي

    #1139863
    مجد العرب
    مشارك

    صاحب المشاركة : نور”ubbcode-body”> إذا تنازل المجني عليـه -بوجة عام – عن حقـة وكانت الواقعـه قليله الاهميـة أو سوف يترتب عليها مساس بمستقبل المتهم إذا أحيلت إلى المحكمـة وصدر حكم بمعاقبتـة فيها فقد يقرر الإدعاء العام حفظها لعدم الأهميـة .

    هل هذا القول المحدد باللون الأحمر له سند من القانون ؟

    #1139899
    noor_888
    مشارك

    هلا مجد

    إقتباس الرد:”ubbcode-body”>هل هذا القول المحدد باللون الأحمر له سند من القانون ؟

    حقيقة هذا الموضوع نقلته من موقع الادعاء العام

    ممكن تراسلهم عن طريق هذا الموقع

    http://www.opp.gov.om/OPP3_6.html

    #1169872
    قسوة دمع
    مشارك
    أنا اتفق مع الاخ مجد العرب فيما يخص تنازل المجني عليه عن الشكوى وبالتالي يصدر بها قرار حفظ لعدم لاهمية
    القانون واضح في هذا الشأن وقد ذكرت سابقا أن الشكوى تقدم في بعض الجرائم فقط وهي الدعاوي الشخصية والتي راي المشرع فيها أن مصلحة المجمني عليه أكبر من مصلحة المجتمع لذا قيدها بقيد الشكوى وهي محدده بشكل واضح بالقانون
    وتقدم الشكوى من المجني عليه أو وكلية الخاصة بموجب سند وكالة بعد وقوع الشكوى
    لذا طالما ان الشكوى شرط لتحريك الدعوى في تلك الجرائم فان التنازل عنها يترتب سقوطها بالتنازل بموجب نص المادة ( 15) من قانون الاجراءات الجزائية
    ولا يمكن حفظها بقرار حفظ لعدم الاهمية

    #1169993
    ندم الحب
    مشارك

    يسلموووووووو علي الموضوع نوور

    #1170155
    مجد العرب
    مشارك

    بارك الله فيك يا قسوة دمع .

    حقيقة عندما طرحت التساؤل أستفهم عن الكلام المقتبس باللون الأحمر هل له سند من القانون ، ذلك أنه كلام خطير يحول بينه وبين معاقبة المتهم عندما تثبت الإدانة ، ويصدر بحقه الحكم بمعاقبته .

    بطبيعة الحال التنازل عن الشكوى حق شخصي بقتصر على من أقامها فقط أو الورثة في ظرف غير عادي كوفاة المشتكي ولهم في الشكوى مصلحة، وبالتالي لا يملك الغير التنازل عن الشكوى إلا من قبل الذي أقامها ، وله أن يتنازل عنها في أي مرحلة من مراحل التقاضي قبل النطق بالحكم .

    وهذا لستُ بصدد البحث عنه ، وإنما يقرر الادعاء العام على حفظ الشكوى لأنه يخشى أن تمس بمستقبل المتهم إذا أحيلت إلى المحكمـة وصدر حكم بمعاقبتـة فيها ، فهذا القول فيه غاية الخطورة ، ذلك أن القضاء سيمتنع عن معاقبة كل من يرتكب الجريمة لأنها ستمس بمستقبل المجني ، وبالتالي لن تكون هناك عدالة في المجتمع إذا ما سلمنا بهذا القول والعمل به.

    ومن حيث صدور الحكم بحق المتهم ، فهو بطبيعة الحال سيمس بمستقبله ، وخاصة إذا نُفِذَ بحقه عقوبة قيد الحرية مؤقتاً أو دائما ، فإن مستقبله سيتأثر بهذا بلا ريب .

    تقبلوا تحياتي .

    #1171382

    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة نور على الموضوع الرائع

    نقل موفق

    #1171441

    مشككككككككككككككورررررررررررة يا حلوة

    #1171920
    noor_888
    مشارك

    تسلم عزيزي ع مرورك

    #1171922
    noor_888
    مشارك

    تسلمي الحره السمراء ع مرورك

    #1189553

    شكرا لك اخت نور

    واجمل تحية

    #1191919

    مشكوره اخت نور

    #1408432
    moharram777
    مشارك

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 15)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد